مرسوم رقم 86 240 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحصاء العام لسكان مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية للاحصاء العام للسكان والاسكان، طبقا للقانون رقم 86 09 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان، لاسيما المادة 7 منه، وتدعى في صلب النص «اللجنة».
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة ضبط مخطط اجراء عمليات الاحصاء ومتابعته ودراسة واتخاذ جميع التدابير والاعمال التي من شأنها أن تضمن له النجاح الكامل.
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة دراسة واعداد الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لتحضير الاحصاء العام للسكان والاسكان وتحضيره، وتنفيذه، واستغلاله ...
المادة 4
فتح المادةتحدد اللجنة التاريخ المرجعي للاحصاء العام للسكان والاسكان وفترة أجرائه.
المادة 5
فتح المادةتتولى اللجنة تنشيط أشغال اللجان الولائية وتنسيقها ومتابعتها.
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة من :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا
- وزير التخطيط، نائبا للرئيس،
- رئيس القسم المكلف بالتنمية المحلية في رئاسة الجمهورية أو ممثله،
- المحافظ السامي للخدمة الوطنية أو ممثله،
- ممثل للامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى المكلف بالشؤون الاجتماعية، الامين العام لوزارة الفلاحة والصيد - البحرى
- الامين العام لوزارة التربية الوطنية
- الامين العام لوزارة الحماية الاجتماعية، الامين العام لوزارة التهيئة العمرانية - والتعمير والبناء.
المادة 7
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة المدير العام | للديوان الوطني للاحصائيات.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تدعى الوزارات والهيئات الاخرى لحضور اجتماعات اللجنة اذا تضمن جدول أعمالها نقاطا تتعلق باختصاصاتها.
المادة و : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة، في نصوص لاحقة.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الاحكام المنصوص عليها في المواد من 15 الى 18 من المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 مرسوم رقم 36 241 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 82-300 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم، ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التكرين المهني و العمل.
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - ΙΙΣ - 10 و 12 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 300 المؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والذي يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا المتمم بالمرسوم رقم 86 62 المؤرخ -- في أول أبريل سنة 1986، الفئة التى ينتمى اليها الاختبار أو الامتحان الفئة الأولى .......................
الفئة الثانية ..............
الفئة الثالثة ........... ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق يراسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم رقم 2 $ -- $2 300 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلام كما يأتي :
المادة 12 : يمكن كل عامل في المؤسسة أن يدعى بصورة استثنائية نظرا لمؤهلاته وكفاءاته وفي حدود ست ساعات في الاسبوع للقيام بمهام تكوين منتظمة يقتضيها تنفيذ برنامج التكوين المقرر.
وفي هذه الحالة، يتلقى العامل علاوة تتمثل في الفرق بين أجره في الساعة ومبلغ التعويض حسب الساعة كما هو محدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم عندما يكون هذا التعويض حسب الساعة أعلى مبلغا».
المادة 2
فتح المادةيعوض الجدول الملحق بالمرسوم رقم 82 - - 300 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1932 المذكور أعلاه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيعوض الجدول المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 82 300 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه بالجدول الآتى :
التعويض الممنوح عن كل نسخة الاختبارات الرئيسية الاختبارات الاخرى 7 دج 5 دج 5 دج 4 دج 5 دج . 3 دج الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 16 سبتمبر سنة 1996.
الشاذلي بن جديد ه الملحق 1407 جدول يحدد التعويضات التي تدفع بالدينار من ساعات عام محرم الخبرة المهنية في صنف المستخدمين المكونين 13 منصب العمل نفسه الأربعاء
- مهندسو الدولة أو الحائزون أي شهادة مطلوبة تفوق شهادة الليسانس الجزائرية - المهندسون المطبقون أو الحائزون أي شهادة معادلة
- حاملي شهادة الليسانس للجمهورية التقنيون السامون أو الحائزون أي شهادة مسلمة - في ختام سنتين من التكوين عقب السنة الثالثة من التعليم الثانوى 3 سنوات على الاقل الرسمية الطلبة الذين تابعوا مالا يقل عن سنتين من - الدراسات العليا - الجريدة التقنيون - الاعوان الماهرون
- 5 سنوات على الاقل
- حملة البكالوريا من جميع الشعب أو الحائزون شهادة معادلة لها -
- العمال فائقو التأهيل 5 سنوات على الاقل الحرفيون المؤهلون 7 سنوات على الاقل - العمال المؤهلون الحائزون شهادة التأهيل المهنى 1592 أو حاملو شهادة معادلة لها. 4 سنوات العمل للمكونين الذين يشتغلون جزءا من الوقت الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة التكوين التكوين التكوين التكوين الثالثة النظرى التطبيقي النظرى التطبيقي 120 110 100 90 75 100 90 90 80 80 70 70 65 60 80 70 60 55 55 50 4.5 55 45
- 50 50 45 45
- 50 50 50 45 45 45 40 40 الاربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593 مراسيم فرديَّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يحدد مبالغ التعويضات الخاصة التي تمنح للاشخاص الذين يدعون لأداء مهام مؤقتة أثناء تحضير الاحصاء العام للسكان والسكن في سنة 1987 واجرائه. 429
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 71-134
- يعدّل مرسوم رقم 82-300
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.