مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةبعد الفهرس الوطني للحرفيين الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2511 والتعاونيات الحرفية المؤسس بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 198 المذكور أعلاه، ويمسك ويضبط حسب الشروط والاشكال المقررة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتجمع في الفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية المعلومات المتعلقة بالحرفيين والتعاونيات الحرفية حسب مفهوم القانون رقم 82 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور - أعلاه.
وبهذه الصفة، تثبت في الفهرس الوطني تلقائيا جميع البيانات والملاحظات المذكورة حسب الاشكال القانونية الجاري بها العمل، في سجل الصناعات اليدوية والحرف الموجود في مستوى كل ولاية وتتعلق بما يأتي :
الاسم التجاري.
- الولاية التي توجد فيها،
- البلدية التي توجد فيها، اسم الطريق أو الشارع الذي توجد به، نوعية العمل
- سلك الحرفة.
نمط الحرفي : الصناعة اليدوية الفنية - حرفة الانتاج أو الخدمات.
- و نوعية المؤسسة : فردية أو تعاونية و وضعية المسير القانونية رقم الترتيب التسلسلي في التسجيل.
يتمم الفهرس بجميع المعلومات الأخرى التي تتعلق بوضعية الحرفيين والتعاونيات، وتستنتج من استغلال طلبات التسجيل في السجل، وتقدم حسب الاجراءات المقررة في المواد من 17 الى 19 من القانون رقم 82 المؤرخ في 28 غشت سنة
- 12 .1982
المادة 3
فتح المادةيمسك الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه | الفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية تحت مراقبة وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وإشرافها، وذلك حسب تعداد الاعمال الحرفية وأسلاك الحرف وتصنيفها وتقنينها وفقا لما نص عليها التنظيم.
المادة 4
فتح المادةبعد الفهرس الموطني مصدرا يرجع اليه في جميع الاعمال الحرفية حسب مسهوم القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، ويجب أن يكون صورة تعكس حالة التسجيلات في سجل الصناعات اليدوية والحرف على مستوى كل ولاية، كما نصت الفقرة 2 من المادة 2 إعلام.
الباب الثاني — اعداد الفهرس الوطني ومسكه
المادة 5
فتح المادةيكون الوالى الفهرس الوطني للحرف والتعاونيات الحرفية ابتداء على أساس التسجيلات التي تدون طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في سجل الصناعات اليدوية وخلاصات سجل الحرف بالنسبة للتعاونيات.
وبهذا الصدد، يعد الوالى نسخة طبق الأصل عن كل تسجيل يتسم في سجل الصناعات اليدوية والحرف نموذج تنظيمي و يهتم بارساله الى :
الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني و متابعته وتنسيقه مصحوبا بطلب المعنيية.
يجب أن يتم ارسال هذه الوثائق خلال الشهر الذي يلي تسليم التسجيل في سجل الحرفيين أو خلاصة سجل الحرف حسب الاجراء المحدد في المادة 10 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمكن استكمال الفهرس الوطني، ان اقتضى الأمر ذلك، على أساس الفهرس الجزئية أو القطاعية موجودة لدى الادارات الاقتصادية المعنية حسب القواعد المذكورة في المادة 6 من المرسوم رقم 83-100 المؤرخ في 29 ينايي سنة agd3 المذكور أعلاه. 2512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه
المادة 7
فتح المادةيراقب تقنيا الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه عند استلام الوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، البيانات المذكورة في النسخة المطابقة الاصل التسجيل في سجل الصناعات اليدوية أو في خلاصة سجل الحرف بالنسبة للتعاونيات الحرفية وكذلك العناصر المذكورة في الملف التنظيمي للطلب في نظر القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 قصد التأكد مما يأتي قبل التسجيل في الفهرس :
مطابقة المعلومات المسجلة في سجل الصناعات اليدوية أو في خلاصة سجل الحرف للمعلومات المذكورة في الملف الاساسي المتعلق به احترام تصنيف العمل الحرفي المذكور في الوثائق وتقنينه التنظيمي.
المادة 8
فتح المادةلا تثبت المعلومات التكميلية المحصل عليها في إطار تنفيذ أحكام المادة 6 أعلاه، في الفهرس الوطني إلا بعد مراجعتها وفحصها للتأكد من مدى صدقها.
المادة و : يجمع الفهرس الوطنى كل الحرفيين والتعاونيات الحرفية المسموح لها بممارسة العمل وفقا للقانون، ويسجل تطور أبرز العناصر المميزة لاعمالهم.
يحدد المدين العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، التنظيم التقنى للفهرس ومحتواه ويعرضه على مجلس الادارة للموافقة عليه.
الباب الثالث — ضبط الفهرس الوطني
المادة 10
فتح المادةيتمثل ضبط الفهرس الوطني في التسجيل التلقائي لما يأتي :
كل تغيير يلحق العناصر التأسيسية للفهرس على - أساس ملاحظات هامشية أو تغيرات أدخلت على سجل الحرفيين أو على خلاصة سجل الخرف تغييرات في المعلومات التأسيسية الأخرى
- للقهرس على أساس عناصر اعلامية جديدة تدخل على الملف التنظيمي.
المادة 11
فتح المادةيعلم الوالى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه بحالات الايقاف المؤقت للعمل الحرفي، كما نصت عليه المادة 42 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، وذلك يارسال نسخة من القرار الذي يتخذه في هذا الشأن.
المادة 12
فتح المادةيعلم الوالى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه بالتشطيبات المنصوص عليها في المواد 40 و 41 و 42 (3) و 43 من القانون رقم 8 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، خلال الشهر الذي يلى التشطيب أو السحب النهائي لسجل الصناعات اليدوية والحرف.
المادة 13
فتح المادةيمكن فى حالة البيع الذي يتم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه - شطب الحرفي البائع اذا أصبح غير مستوف للمقاييس القانونية للعرفى، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 12 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةتذكر ملاحظة هامشية في سجل الولاية في الحالات المنصوص عليها في المواد 47 و 50 و 56 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، اعتمادا على الحكم القانوني الذي يطبق عليها وتتبع تسجيل تلك الملاحظة المذكورة وتوقيع عون الولاية المؤهل لمسك سجل الصناعات اليدوية والحرف، ثم ترسل نسخة من هذه الملاحظات الى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه حسب الاشكال التنظيمية.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2513
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 15
فتح المادةيعد الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه بناء حلى طلب من السلطة الوصية تلاخيص الجداول الاحصائية على أساس معطيات الفهرس الوطني ويبين مؤشرات النزاعات الكبرى في تطوير الاعمال الحرفية، في اطار معرفة القطاع الخاص ودوره في الاقتصاد الوطني.
المادة 16
فتح المادةيمكن وضع المعلومات التي يحتويها الفهرس الوطني تحت تصرف الادارات والمتعاملين العموميين، في إطار اعداد مخططات التنمية وتنفيذها ومتابعتها، حسب الكيفيات التي يحددها بقرار وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مع مراعاة التدابير التي يجب أن يعمل بها الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه ضمان احترام الحياة للاشخاص المسجلين والحفاظ على السر المهني للصنع.
المادة 17
فتح المادةتطبق الاحكام الواردة في المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه، على معلومات الفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-735
مرسوم رقم 83-735 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعداد قطاعات الاعمال الحرفية وأسلاك المهن و تصنيفها وتقنينها 3270
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.