أمر رقم 75-15 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان
المادة 6
فتح المادةان كاتب الدولة للتخطيط هو المسؤول عن التحضير التقنى لاحصاء السكان الذي يعهد الى المحافظ المرسوم رقم 64 120 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1964 | الوطني للاحصاءات والتحقيقات الاحصائية.
والمتضمن اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية تكلف باعداد الاحصاء العام للسكان الذى هو عملية ذات المنفعة الوطنية.
توضع هذه اللجنة تحت سلطة وزير الداخلية.
المادة 7
فتح المادةتضع وزارة الدفاع الوطنى رهن اشارة اللجنة الوطنية لاحصاء السكان الوسائل الضرورية لحسن تنفيذ الاحصاء، وذلك حسب امكانياتها ..
المادة 8
فتح المادةتضع وزارة التعليم الابتدائي والثانوى رهن اشارة اللجنة الوطنية للاحصاء التلاميذ والمعلمين اللازمين
المادة 2
فتح المادةتختص اللجنة الوطنية لاحصاء السكان بكل العمليات الاحصاء.
المسائل المتعلقة بالتنظيم العام لاحصاء الاشخاص الطبيعيين الساكنين بالجزائر مهما كانت جنستيهم.
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية لاحصاء السكان أيضا بتعبئة الوسائل الضرورية لتنفيذ احصاء السكان الذي يتم في سنة 1976 في مجموع التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية لاحصاء السكان كما يلى :
- وزير الداخلية، رئيسا
- كاتب الدولة للتخطيط، نائبا للرئيس،
- الكاتب العام لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى
- الكاتب العام لوزارة الاخبار والثقافة ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ،
- ممثل عن المديرية المركزية للحزب
- المحافظ الوطني للإحصاءات والتحقيقات الاحصائية
المادة 5
فتح المادةان وزير الداخلية هو المسؤول عن تنشيط وتعبئة الجماعات المحلية من أجل تنفيذ الاحصاء العام للسكان الذي يتم في اطار البلديات..
المادة 9
فتح المادةيقدم الحزب ووزارة الاخبار والثقافة الوسائل الملائمة والمساعدة اللازمة لاعداد وحسن اجراء عمليات الاحصاء.
المادة 10
فتح المادةان التعبئة وتسخير الوسائل التي ستكون لازمة لحسن سير عمليات الاحصاء يمكن أن تتخذا بمبادرة من وزير الداخلية طبقا للقوانين المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر اذا اقتضى الحال بموجب نصوص لاحقة.
المادة 12
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما احكام القانون رقم 64-91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975.
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 76-109
أمر رقم 76-109 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق وزارة الداخلية - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 76 في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 الاحصاء العام للسكان والمساكن
-
مرسوم رقم 77-33
مرسوم رقم 77-33 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تسخير الموظفين لتنفيذ الاحصاء العام لسكان والمساكن
-
أمر رقم 76-62
امر رقم 76 62 مؤرخ في IS رجب عام 1396 الموافق 16 - مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 64-91 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.