قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 7-134 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم التنسيق والزامية اجراء الإحصاء . 1220
المادة الأولى
فتح المادةيجب على الادارات والمؤسسات وكل شخص طبيعي او معنوي يريدون ان يقوموا بتحقيق احصائي بواسطة اسئلة لدى الافراد او الاعوان الاقتصاديين ( الادارات | أو المؤسسات أو العائلات ) ان يتصلوا بمديرية الاحصاءات التابعة لكتابة الدولة للتخطيط لاجل الحصول على التأشير الاحصائي وذلك طبقا للمادة 8 من المرسوم رقم 71-134 المشار اليه اعلاه ..
المادة 2
فتح المادةيجب على مبادري التحقيقات الاحصائية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي أو الديمغرافي المتممة للصالح الوطني أو الجهوي او القطاعي ان يعرضوا مشاريع تحقيقاتهم على مديرية الاحصاءات قبل 30 سبتمبر من كل سنة وذلك لكي يتسنى ادراجها في البرنامج الوطني للتحقيقات الاحصائية المحددة بموجب قرار من كتابة الدولة للتخطيط قبل نهاية كل سنة بالنسبة للسنة الموالية .
المادة 3
فتح المادةلا يلزم الاعوان الاقتصاديون بالرد على الاسئلة عند اجراء التحقيقات الاحصائية غير المقررة في البرنامج السنوي للدراسات الاحصائية والتي لا تحمل التأشير الاحصائي طبقا للمرسوم رقم 71-134 .
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يرخص بصفة استثنائية باجراء دراسة احصائية غير مقررة فى البرنامج السنوي وذلك بموجب مقرر من كاتب الدولة للتخطيط •
المادة 5
فتح المادةيمنح التأشير الأحصائي من طراف مديرية الاحصاءات على اساس ملف تقنى يوجه اليها في نظيرين ويجب أن يتضمن الملف التقني مذكرة للعرض تصف موضوع التحقيق والاسئلة وجداول الاستغلال ومنهج البحث وخطة العمل وميزانية التحقيق وامام مديرية الاحصاءات أجل اربعة اسابيع لتمنح التأشير الإحصائي ولتقوم بالاتصال مع مبادر التحقيق بالتهيئات الضرورية عند الحاجة ..
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية الاحصاءات باعداد البرنامج السنوي للاشغال الاحصائية وذلك بالاتصال مع مختلف الوزارات ..
ولهذه الغاية تتصل بالمصالح المعنية وتنظم اجتماعات او كتل عمل من مختلف الوزارات لاعداد برنامج التحقيقات الاحصائية السنوي الذي يعرض على مصادقة كاتب الدولة للتخطيط قبل 30 أكتوبر من كل سنة بالنسبة للسنة الموالية •
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الاحصاءات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموفق 27 يوليو سنة 1971 .
كمال عبد الله خوجه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.