مرسوم رقم 81-78 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقه الاصنام. 532
المادة الأولى
فتح المادةتجرى خلال سنة 1981 عملية احصاء السكان والمساكن، لاغراض احصائية في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام .
المادة 2
فتح المادةيجب على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يجيبوا بدقة عن استفسارات الاحصاء الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة طبقا للمرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
ولا يمكن أن تستعمل المعلومات الناتجة عن عملية الاحصاء بأي حال من الاحوال في أغراض المراقبة الجبائية أو القمع الاقتصادي كما انها لا تخول الاشخاص الذين تم احصاؤهم أى حق ويخضع الموظفون المكلفون بعمليات الاحصاء الى اجبارية السر المهني .
المادة 3
فتح المادةتنشأ في هذا الاطار على مستوى منطقة الاصنام لجنة ميدانية يكون مقرها بالاصنام، تتولى تنسيق عملية الاحصاء وتعبئة الوسائل اللازمة لانجازها ..
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها أعلاه من :
- - القائد العام للمنطقة المنكوبة ، رئيسا، أمين محافظة الاصنام وان اقتضى الحال - أمناء محافظات الولايات المعنية ،
- والى الاصنام وان اقتضى الحال ولاة الولايات المعنية ،
- رؤساء القطاعات المعنية، رئيس المجلس الشعبي الولائي في الاصنام، وممثلو البلديات المعلنة منكوبة -- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية الذي يتولى الامانة التقنية .
المادة 5
فتح المادةتكون اختصاصات اللجنة العملية كالاتي :
- - تحديد أهداف العملية
- ضبط تواريخ الاعمال تحديد الوسائل اللازمة للعملية تنسيق العمليات المسجلة في هذا الاطار .
المادة 6
فتح المادةيتخذ القائد العام للمنطقة المنكوبة جميع التدابير التي تستهدف تعبئة الوسائل البشرية والمادية التي يراها ضرورية لتنفيذ العملية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 يكلف أمين المحافظة ، والوالي، كل فيما يخصه، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لانجاز القرارات التي تتخذها اللجنة الميدانية ويقدمان مساعدتهما لحسن سير هذه العملية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-105 (ج.ر عدد 22 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 81 78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981، على النحو التالي
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بالتنظيم التقني للعملية .
تقيد المصاريف المتعلقة بعمليات الاحصاء المنصوص عليها في هذا المرسوم، في الباب المخصص لهذا الغرض، لفائدة «المحافظة الوطنية للاحصاء» .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 80-02
- مرسوم رقم 80-251
- مرسوم رقم 80-253
- مرسوم رقم 80-52
- مرسوم رقم 71-134
- مرسوم رقم 64-120
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-105
مرسوم رقم 81-105 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 81-78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام . 727
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.