ج.ر عدد 41 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 درج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 C 50-3200 تمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د. ج - من النشر على اساس 3 د.ج للمسطر . قوانين وأوامر لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم • يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة فى 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس أمر رقم 71 29 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 -

  • - سنة 1971 تتضمن الترخيص لشركة « راي جيوفيزيك . الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الاول للموانيء .. مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل 635 والمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها .. 639 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390- قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1391 | الموافق II فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة اتقان بقصد- الموافق 26 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة الشهادات للدخول في سلك الموثقين .. على أساس | الاعداد المسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي 638 | المالية .. 644

634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الاول عام 1391 ه قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1391 الموافق 25 مارس سنة

  • 645 1971 يتضمن تعيين مدير جهوى للضرائب .. قرارات مؤرخة في 28 محرم عام 1391 الموافق 25 مارس- سنة 1971 تتضمن تعيين مديرين جهويين مساعدين للضرائب . 646 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 139 الموافق 21 ابريل سنة- 1971 يتضمن تحديد معدل الدفع المقدم الى الصندوق العام للتقاعد من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي عن سنة 1971 .. 646 مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سبنة 197 يتضمن تكوين حظيرة السيارات الوزارة الدولة .. 646 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 71-131 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بالوضعية المهنية لبعض الموظفين . 647 مرسوم رقم 71-132 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بالوظائف النوعية للمكلف بالدراسات ورئيس الدراسات .. 647 مرسوم رقم 71-133 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي .. 648 مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء .. 649 مرسوم رقم 71-135 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 120 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 والمتضمن- اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء .. 651 قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1000 صادر عن والي عناية يتضمن تخصيص عدة بنايات من املاك الدولة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة | المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بعنابة ) قصد استعمالها لتسيير مصالحها .. 651 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر- سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مساحتها 1904 امتار مربعة تحمل رقم 64 من التجزئة المعمارية ، مبنية عليها كنيسة شطايبي سابقا ( دائرة عنابة ( المحولة الى مسجد بالقرية المذكورة . - 651 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة- 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية قمار ( دائرة الوادى ) عن قطعة أرض مساحتها 14 هكتارا و 5 آرات و 90 سنتيارا ) كانت محطة قطار سابقا ) قصد بناء دار للبلدية .. 652
  • قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 يناير سنة 1971 صادر عن والي الاصنام يتضمن التنازل لبلدية بوزغاية عن قطعة أرض من أملاك الدولة كانت في السابق ملكا لجورج مارسيل 652 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة المالية مساحتها 840 مترا مربعا واقعة بالاغواط في المكان المدعو « الحي المنكوب » قصد استعمالها لبناء | دار للمالية .. 652 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 139 الموافق 9 مارس سنة- | 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن التنازل للشركة الجهوية للبناء بالجنوب عن قطعة أرض واقعة بالمنطقة الصناعية بورقلة .. 652 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة- 1971 ، صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي واقعة في المكان المدعو قصر البزايم بالاغواط . 652 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1391 الموافق 24 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض | تابعة لاملاك الدولة وواقعة بالحى السكني لتامنراست ، | لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للبريد .. 652

الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 035 قوانين وأوامر امر رقم 71-29 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للموانيء

  • - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-200 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، يأمر بما يلى : الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز المادة الاولى : تحدث تحت اسم « المكتب الوطني للموانيء » مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وشخصية مدنية تتمتع بالاستقلال المالي وتخضع للقوانين الجاري بها العمل . المادة 2 : ان المكتب الوطني للموانيء المسمى بعده ( المكتب » يوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالملاحة التجارية .. المادة 3 : يحدد مركز المكتب الوطني للموانيء بمدينة الجزائر . ويمكن تحويل هذا المركز الى اية جهة من التراب الوطني بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالملاحة التجارية . الباب الثاني الهدف المادة 4 : يكلف المكتب فى نطاق السياسة العامة التي ترسمها سلطة الوصاية ، بالتسيير والاستغلال لكافة مرانيء التراب الوطني وتطويرها ويكلف كذلك بالشرطة والامن داخل حدود الميناء المادة 5 : تخصص الدولة للمكتب ، لتحقيق اهدافه جميع التجهيزات والادوات والآليات والاموال المنقولة او العقارية | الموجودة في نطاق الميناء . وتعين بمراسيم لاحقة الحدود الجغرافية لكل ميناء المادة 6 : يحوز المكتب بالنسبة لنظام أملاك الدولة . نفس حقوق الدولة والتزاماتها .. الباب الثالث الادارة والوصاية المادة 7 : يتولى ادارة المكتب وتسييره مدير عام يعين بموجبه مرسوم ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المكلف بالملاحة التجارية . ويساعد المدير العام فى مهمته كاتب عام يعين بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالملاحة التجارية . المادة 8 : يحوز المدير العام جميع السلطات الآيلة لتأمين سير المكتب ، والتصرف باسم هذا الاخير واجراء كل العمليات الخاصة بهدفه ، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية يجوز للمدير العام أن يفوض جزءا من سلطته ، في نطاق مصلحة المكتب الى الكاتب العام ومديري الموانيء وفضلا عن ذلك ، فان له حق النظر في جميع المصالح العمومية بالنسبة للقضايا المتعلقة باستغلال الميناء والامن فيه . المادة 9 : يكلف مدير الميناء ، تحت سلطة المدير العام ، بمايلي :
  • استغلال آلات ومنشآت الميناء
  • تنفيذ اشغال الصيانة والاصلاحات وتجديد الهياكل الكبرى للميناء . ويعين ويعزل اي مستخدم كان ، ماعدا المستخدم المعين من قبل المدير العام . ويعين مدير الميناء بقرار الوزير المكلف بالملاحة التجارية بناء على اقتراح المدير العام للمكتب . المادة 10 : يمارس المدير العام السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المكتب الموضوعين تحت سلطته وهو يعين المستخدمين في جميع الوظائف ، ماعدا وظيفة الكاتب العام ومديري الموانيء .. المادة 11 : يجوز للمدير العام للمكتب أو مديري الموانيء المتصرفين بالسلطة بموجب تفويض صريح اتخاذ جميع

636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 التدابير بقصد تدارك الأوضاع الحاصلة من جراء الازدحام في الموانيء ، وذلك رغم جميع الاحكام المخالفة لذلك وبعد استشارة وزير الوصاية .. المادة 12 : يضع المدير العام الجداول التقديرية السنوية ويلتزم بنفقات المكتب ويأمر بصرفها . وهو يقترح برامج الاشغال والدراسات وينفذها .. ويوجه في نهاية كل نصف سنة تقريرا لسلطة الوصاية يتضمن كيفية سير المصالح خلال المدة المنصرمة لنصف السنة ، والوضع العام للمكتب .. ويتولى ابرام اي عقد أو اتفاقية أو صفقة لحساب المكتب طبقا للنظام الجاري به العمل . وهو يمثل المكتب امام القضاء وفى جميع اعمال نشاطاته المدنية .. المادة 13 ? يراقب وزير الوصاية نشاط المكتب ويصادق | الخاصة على ما يلى : التنظيم الداخلي للمكتب ؟

  • القانون الاساسي للمستخدمين . التعريفات والشروط العامة لاستعمال آلات المكتب ،-
  • الصفقات التي تزيد قيمتها على 1000000 دج كما انه يصادق بالاشتراك مع وزير المالية على مايلي :
    • الجداول التقديرية السنوية .
  • الحسابات المالية لنهاية السنة المالية ، القروض المنوي عقدها ، شراء العقارات وبيعها ، قبول الوصايا والهبات ، برامج الاستثمارات السنوية أو الموضوعة لعدة سنوات، النظام المالي للمكتب .. تعد المصادقة على الحسابات المالية والجداول التقديرية السنوية مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 يوما من يوم احالتها ، اذا لم يعارض فيها احد الوزيرين .. وفى حالة هذا الافتراض ، تعتبر المصادقة مكتسبة بعد انقضاء مهلة 30 يوما من احالة الأوراق المراجعة للوزيرين المذكورين .. المادة 14 : يجوز لوزير الوصاية في كل حين ، أن يكلف موظفي ادارته بمهام التحقيق ، بقصد التأكد من حسن سير | المكتب وسلامة تطبيق التوجيهات والمقررات ، ويتمتع هؤلاء الموظفون بالنسبة لتنفيذ مهمتهم بأوسع الصلاحيات للاطلاع على كل نوع من الوثائق .. الباب الرابع اللجنة الاستشارية المادة 15 : يجهز المكتب بلجنة استشارية ، تتألف من :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالملاحة التجارية ، رئيسا . ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، 6 ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء . ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط “ ممثلين عن مستخدمي المؤسسة يقترحهما الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، شخصين مختصين بشؤون النقل البحري ، عند اللزوم.. المادة 16 : يحضر المدير العام ومندوب الحسابات جلسات اللجنة بصوت استشاري . ويقوم المدير العام بكتابة اللجنة. المادة 17 : تستمع اللجنة الاستشارية لتقارير المدير العام وتبدي رأيها على الاخص فيما يلي :
  • بر برنامج الاستثمار السنوي او الموضوع لعدة سنوات .
  • القانون الاساسي للمستخدمين ، النظام الداخلي ، النظام المالي ، 6 الحسابات المالية لنهاية السنة المالية ، الجداول التقديرية السنوية ، القروض ،
  • ادارة المصالح ) 0 ( ويجوز للوزير المكلف بالملاحة التجارية أن يستشير اللجنة فى جميع المسائل المتعلقة بالمكتب . المادة 18 : يعين اعضاء اللجنة الاستشارية بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية ، بناء على اقتراح السلطات التابعين لها .. المادة 19 : تجتمع اللجنة في دورة عادية ، ثلاث مرات في السنة على الاقل ، بناء على دعوة رئيسها الذي يعد جدول الاعمال ، ويمكن ان تجتمع في دورة غير عادية بطلب اما من سلطة الوصاية او المدير العام واما من ثلث اعضائها • المادة 20 : لا تصح مداولة اللجنة اذا لم يكن ثلث الاعضاء حاضرين على الاقل من

الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية بيد انه اذا لم يكتمل النصاب بعد 7 ايام من الدعوة الأولى، فيعد الرأي الصادر بعد المداولة الأولى صحيحا مهما كان عدد الحاضرين .. المادة 21 : تبلغ الآراء المدلي بها من اللجنة الاستشارية الى وزير الوصاية فى الاسبوع التالي للاجتماع . المادة 22 : تؤخذ الآراء بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس وتحرر محاضر بآراء اللجنة تدرج فى سجل خاص محفوظ بمركز المكتب ، ويوقع عليها الرئيس والمدير العام .. الباب الخامس احكام مالية للجمهورية الجزائرية 637 واذا لم يصادق عليها عند افتتاح السنة المالية ، جاز للمدير العام أن يشرع فى صرف النفقات التي لابد منها لسير المكتب وذلك في حدود تقديرات السنة السابقة المصدقة قانونا. المادة 26 : ان الحسابات المالية لآخر السنة يجري قفلها من قبل المدير العام ، كما ينبغي رفعها خلال الستة اشهر الموالية للقفل الى سلطة الوصاية ووزارة المالية للمصادقة عليها . المادة 27 : يجوز للمكتب أن يعقد أي قرض لمدة متوسطة الاجل او طويلة الاجل ، مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 17 اعلاه المادة 28 : يقوم المحاسب بادارة مصالح المحاسبة تحت سلطة المدير العام . ويعين المحاسب ويمارس مهمته طبقا المادة 23 : يحوز المكتب الموارد المذكورة ادناه ليمكنه الاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 18 مواجهة النفقات المستلزمة لتنفيذ المهام المعهود بها اليه : ايرادات رسوم الرصيف ، 2 ايرادات المرور الموضوعة بقصد الانفاق على صيانة أعماق المراسي والمسالك والممرات واحتياجات الميناء، 3 - ايرادات المرور المخصصة لدفع النفقات المتعلقة بالمصالح التي ينظمها ، أو لدفع الاعانات بقصد تأمين انقاذ السفن والملاحين والركاب والحمولة ، والمحافظة على الامن والنظافة ونفقات الشرطة ومراقبة الارصفة والموانيء . 4 - ايرادات الرسوم والاتاوى من جميع الانواع المستوفاة من المكلفين بها طبقا للنظام الجاري به العمل ، 5 6 - ايرادات الاملاك العمومية والخصوصية ، 6 ايرادات استغلال الادوات العمومية ، 7 - أموال القروض ، 8 - امانات الدولة 6 ، 9 - جميع الايرادات العرضية الاخرى . المادة 24 : تضبط حسابات المكتب على الشكل التجاري طبقا للمخطط الحسابي العام . المادة 25 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية عن مدة اثنى عشر شهرا تبتديء من اول يناير ، وتتضمن هذه الجداول ، في قسمين متميزين ، بيان العمليات المتعلقة بالاستغلال والعمليات المتعلقة بالرأسمال . وترفق بها جميع الاثباتات اللازمة . وترفع الجداول التقديرية قبل اول اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تتعلق بها تلك الجداول ، الى الوزيس | المكلف بالملاحة التجارية ووزير المالية للمصادقة عليها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية . جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 . المادة 29 : يعين وزير المالية مندوبا للحسابات لدى المكتب . فيمارس هذا المندوب مهمته طبقا للنظام الجاري بسه العمل .. الباب السادس احكام مختلفة المادة 30 : تحل المؤسسات العمومية المسماة « الميناء المستقل للجزائر » و « الميناء المستقل لوهران » و « الميناء المستقل لعنابة » . المادة 31 : تنهي امتيازات الموانيء الممنوحة لغرف التجارة والصناعة • المادة 32 : تنتقل الاموال المذكورة ادناه ، الى المكتب الوطني للموانيء، من تاريخ احداثه ، وهي : 1 مجموع الاموال والحقوق والالتزامات وادوات الموانيء المستقلة المذكورة في المادة 30 اعلاه ، ب - مجموع الاموال والحقوق والالتزامات وكذلك الادوات الكائنة في جميع موانيء الجزائر • المادة 33 : توضح الاحكام الواردة في هذا الامر ، ४ بموجب نصوص لاحقة عند الاقتضاء المادة 34 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .. المادة 35 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1791 .. هواري بومدين

638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الاول عام 1391 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك الموثقين ان وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام اللوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 - الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين ولا سيما المادة 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة هام - 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف عشرة (10) موثقين برسم سنة 1971 تطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 لموافق 6 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه . المادة 2 : تفتح المسابقة الى المترشحين المثبتين حيازتهم على شهادة الليسانس في الحقوق او على دبلوم مدرسة للتوثيق مصادق عليها بصفة قانونية والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 على الأكثر في اول يناير سنة 1971 مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه . المادة 3 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح المرسلة ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة العدل - المديرية الفرعية اللمستخدمين - 8 نهج ديلكاسي بالابيار (الجزائر) على الاوراق التالية :

  • طلب يوقع عليه المترشح ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يتجاوز- تاريخها ثلاثة أشهر ،
  • 6 شهادة الجنسية ، 6 نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3)- لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر ، شهادة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة ،- موجز بتاريخ الحياة المهنية مفصل مرفوق بالوثائق الثبوتية ، وعند الاقتضاء ، نسخة مستخرجة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 4 : يقبل المترشحون في سلك الموثقين بعد الاطلاع على الملف وبعد محادثة تتم بين المعني ولجنة تتكون كما يلي : مدير المستخدمين والادارة العامة لوزارة العدل ، او ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،- مدير الشؤون القضائية ، نائب مدير المستخدمين ، نائب مدير الشؤون المدنية والاختام ، نائب عام ، موثق مرسم يعين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء .. المادة 5 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير | العدل ، حامل الاختام وتنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون كموثقين متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 10 من المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق | 6 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه .. المادة 7 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 ابريل سنة 1971 . وزير العدل حامل الاختام وزير الداخلية بوعلام بن حمودة احمد مدغري

الجمعة 27 ربيع الاول عام 1391 ه الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 تتضمن الترخيص لشركة « راي جيوفيزيك » بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة

  • حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، 1915 والمنظم بموجبها وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 - والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، للجمهورية الجزائرية 639 ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج ، طولها 7 امتار وعرضها 5 امتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم | المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل راي رقم 3 » • المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة … ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .. المادة 4 : يجب على شركة راي جير فيزيك أن تعلم في أجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده .. ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة | المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر
  • 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة .. وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق
  • 6 بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة | الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وبناء على الطلب المؤرخ في 8 يناير سنة 1971 الذي- قدمته شركة راي جيوفيزيك الكائن مقرها بشارع محمد الخامس رقم 6 ، مدينة الجزائر ،
  • وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص لشركة «راي جيوفيزيك ، في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في تراب ولاية الواحات وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط المنصوص عليها في المواد الآتي ذكرها • المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والملحق باصل هذا القرار .. الفحص. المادة 5 : يجب الا تجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس .. المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة . وعلاوة على ذلك ، يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .. المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك والي الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للامكان المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز لوالي الواحات أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .. ويجب أعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء ..

640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1913 المعدل وفى القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 . ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عبدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم .. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون واحد على الاقل مستعملا للرغوة .. ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة الاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 امتار على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اي حاجز . ويجب ان يكون فى امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات و توزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع . ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل ، يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بغشك التفجير .. المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ، والي الواحات : مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي الواحات . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1392 الموافق 10 مارس سنة 1971 . بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم . وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة- 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التى يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق- بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 8 يناير سنة 1971 الذي- قدمته شركة « راي جيوفيزيك ، الكائن مقرها بشارع محمد الخامس رقم 6 ، مدينة الجزائر ،
  • وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص لشركة « راي جيوفيزيك ، في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول فى تراب ولاية الواحات وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط المنصوص عليها في المواد الآتي ذكرها . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والملحق باصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج ، طولها 7 امتار وعرضها 5 امتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل راي رقم 5 . .

الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة المادة 4 : يجب على شركة « راي جيوفيزيك » ان تعلم فى اجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بإنهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة 5 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة فى المستودع في اي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ | من متفجرات الصنف الخامس . المادة 6 : لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة . وعلاوة على ذلك ، يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط النقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي . المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك والي الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز لوالي الواحات ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الامكان الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. للجمهورية الجزائرية 641 المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون واحد على الاقل مستعملا للرغوة . ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 امتار على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اي حاجز . ويجب ان يكون فى امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الأحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع . ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل ، يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، والي الواحات ،

  • مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .

642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الاول عام 1391 ه المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي الواحات .. اكل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 .. بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،

    • بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
  • وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
  • وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 | والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،
  • وبناء على الطلب المؤرخ في 8 يناير سنة 1971 الذى قدمته شركة « راي جيوفيزيك » الكائن مقرها بشارع محمد الخامس رقم 6 ، مدينة الجزائر .
  • وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص لشركة « راي جيوفيزيك ، في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في تراب ولاية الواحات وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط المنصوص عليها في المواد الآتي ذكرها المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات .. ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغل مع العبارة التالية : « مستودع متنقل - راي رقم 2 » • المادة 3 : يجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أي ته كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك والي الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . ويجوز لوالي الواحات ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .. ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .. المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
  • طالبة الرخصة ، والي الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .. المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 139 الموافق 10 مارس سنة 1971 .. بلعيد عبد السلام

الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة

- 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، للجمهورية الجزائرية 643 ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل إلى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . ويجوز لوالي الواحات ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الامكان الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق | الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،
  • وبناء على الطلب المؤرخ في 8 يناير سنة 1971 الذي قدمته شركة « راي جيوفيزيك » الكائن مقرها بشارع محمد الخامس رقم 6 ، مدينة الجزائر ،
  • وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجياء يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص لشركة « راي جيوفيزيك ، في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في تراب ولاية الواحات وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط المنصوص عليها فى المواد الآتي ذكرها . المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغل مع العبارة التالية : « مستودع متنقل - راي رقم 4 » المادة 3 : يجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أي 25 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك والي الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان . ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون. احدهما على الاقل ذا رغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، والي الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي الواحات . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 .. بلعيد عبد السلام

644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة اتقان بقصد الاعداد المسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي المالية

- ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والنصوص المعدلة أو المكملة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي المالية والمتمم بالمرسوم رقم 69 139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة | لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم وزارة المالية بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى دورة اتقان قصد الاعداد المسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . المادة 2 : مدة هذه الدورة ستة أشهر . المادة 3 : يقبل بهذه الدورة مفتشو المالية بالمراقبة المالية للدولة ومفتشو أملاك الدولة والجمارك والضرائب والخزينة الذين يبلغ سنهم 30 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في أول يوليو سنة 1971 ولهم مدة 5 سنوات من الخدمة بصفتهم مرسمين في رتبهم المادة 4 : يجب على المعنيين بالامر تقديم طلبات الترشيح بالطريق السلمى الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .. المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المطروحة للمسابقة ب 30 واذا زاد عدد طلبات الترشيح عن الاماكن المحددة فيجري اختبار تمهيدي لهم لتحديد ترتيب قبولهم . غير أنه تمنح أولوية في القبول للموظفين من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 6 : يشمل الاختبار التمهيدى المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه المواد التالية : اختبار في المالية العامة • المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 . اختبار في المحاسبة التجارية • المدة : 4 ساعات • -- المعامل : 4 . اختبار في القانون الاداري . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3- المادة 7 : تتضمن دورة الاتقان تدريس البرنامج المبين في الملحق الأول المرفق بهذا القرار . المادة 8 : يجرى في نهاية الدورة امتحان للتخرج في المواد التي درست ولهذا الغرض تخصص للمواد المقررة العوامل التالية :
  • المالية العامة : 4 المحاسبة التجارية : 4 القانون الاداري : 2
  • اختبار اجباري في اللغة العربية : 2 ويضاف للعلامات المحددة على هذا النحو ، متوسط العلامات التي حصل عليها المترشح أثناء الدراسة والمخصص لها المعامل 6 ودرجة على المواظبة يعطيها مدير المدرسة بعد استشارة الأساتذة المعنيين والمخصص لها المعامل 2 . المادة 9 : يستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج من أقدمية قدرها سنة واحدة في مدة خدمتهم نظير اشتراكهم في مسابقة الدخول لسلك مراقبي المالية المادة 10 : يعاد الطلبة الذين يقصون من الدراسة خلال الدورة الى ادارتهم الأصلية المادة 11 : تعد لجنة الامتحان التي يعينها وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين ..

الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق II فبراير سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق الأول

- تدريب مراقبي المالية البسر نامج 1 - المالية العامة : مبادئ عامة ، النفقة العامة وأهدافها المختلفة ، ايرادات الميزانية . الميزانية ، تاريخها ، المفهوم الكلاسيكي والمفاهيم الحديثة ، المظهر الاقتصادي للميزانية : دورها الفعال ، مشكلة توازن الميزانية تنفيذ الميزانية ورقابتها الخزينة : تنظيم المصالح اختصاصاتها . القانون الأساسي للمحاسبين ، مسؤولية المحاسب العقوبات ، الالتزام بتقديم كفالة ، مراقبة المحاسبين وتصفية الحسابات . تقنية الضريبة : تاريخها ، تصاعديتها ، النظام الجزافي ، الطريقة الاستدلالية ، المعدل ، أساس الضريبة ، طريقة التقدير ( التصريح ومراقبته ، التصريح من طرف الغير ، المظاهر الخارجية ) . مبادىء عامة عن الجمارك ، المظاهر الاقتصادية ، التقنيات الجمركية ، مختلف النظم الجمركية ، مراقبة المبادلات . 2 - المحاسبة الخاصة : دراسة الميزانية والحساب : دراسة حسابات الميزانية 6 دراسة حسابات التسيير ، مبدأ المحاسبة ذات القيد المزدوج ، وضع الميزان الحسابي . النظام المركزي : دراسة مختلف اليوميات الفرعية والدفتر الاستاذ الفرعي ، المركزية . العمليات الحسابية الختامية للسنوات الحسابية : قيود الجرد ، الاستهلاك ، الرصيد ، تسوية حسابات التسيير والميزانية ، حساب الاستغلال العام ، تقديم الميزان العام بعد الجرد ، وضع الميزانية وحساب الخسائر والارباح . للجمهورية الجزائرية 645 | 3 - القانون الأدارى :

  1. دراسة عامة للهياكل الادارية : هياكل الادارات المركزية : المصالح المركزية والخارجية لوزارة المالية الشخصية المعنوية واللامركزية ، المؤسسات العمومية والشركات الوطنية ، القواعد العامة للتسيير ، دراسة الهيئات العمومية التالية : البنك المركزى الجزائري ، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، الشركة الوطنية للأشغال الأساسية والبناء ( سوناتيبا ) والشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) ، أنظمة الولايات والبلديات ، اللامركزية . أنواع الرقابة والطعن غير القضائي .. 2 ) عقود الادارة ، سلم العقود الملزمة الطرف واحد . اجراء اعدادها ، العقود الادارية ، التمييز بين عقود القانون العام وعقود القانون الخاص ، ابرام العقود : الاجراءات المختلفة . خصائص عقود القانون العام 3 ) مبادىء أولية عن الرقابة القضائية للشرعية ، المسؤولية الادارية . 4 ) النظرية العامة للمرفق العمومي الامتياز والاستغلال الحكومي . الوظيفة العمومية : الخطوط العريضة للقانون الأساسي ، الحقوق والواجبات وضمانات الموظفين ، التمييز بين النظام التأسيسي وعقد العمل . مبادىء عامة عن الأشغال العمومية، أنواع التملك الجبرى للأموال ( نزع الملكية - الاستيلاء ) قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1391 الموافق 25 مارس سنة 1971 يتضمن تعيين مدير جهوي للضرائب بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1391 الموافق 25 مارس سنة 1971 يعين السيد احمد حالس ، المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الثالثة ، فى وظيفة نوعية لمدير جهوى للضرائب . ويستفيد المعني بالامر بزيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها 60 نقطة غير خاضعة للاقتطاع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 68-208 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ..

646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الأول عام 1301 ه قرارات مؤرخة في 28 محرم عام 1391 الموافق 25 مارس | سنة تتضمن تعيين مديرين جهويين مساعدين للضرائب بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1391 الموافق 25 مارس سنة 1971 يعين السيد الحسين آيت شيخ، المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الثالثة، فى الوظيفة النوعية لمدير جهوي مساعد للضرائب ) ويستفيد المعني بالأمر بزيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها 45 نقطة غير خاضعة للاقتطاع . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1391 الموافق 25 مارس سنة 1971 ، يعين السيد ادير بوهادف المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الثالثة في الوظيفة النوعية لمدير جهوي مساعد للضرائب … ويستفيد المعني بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 45 نقطة غير خاضعة للاقتطاع . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1391 الموافق 25 مارس | سنة 1971 ، يعين السيد سعيد بولفخار ، المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الثالثة، فى الوظيفة النوعية لمدير جهوي مساعد للضرائب .. ويستفيد المعني بالامر بزيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها 45 نقطة غير خاضعة للاقتطاع …

- بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1391 الموافق 25 مارس سنة 1971 ، يعين السيد عمار شرطوشنت، المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الثالثة، في الوظيفة النوعية لمدير جهوي مساعد للضرائب .. ويستفيد المعني بالامر بزيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها 45 نقطة غير خاضعة للاقتطاع ..

- بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1391 الموافق 25 مارس سنة 1971 يعين السيد ابراهم عبد العزيز شندرلي ، المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الثالثة، فى الوظيفة | النوعية المدير جهوي مساعد للضرائب . ويستفيد المعني بالامر بزيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها 45 نقطة غير خاضعة للاقتطاع .. ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .. قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 ابريل سنة سنة 1971 يتضمن تحديد معدل الدفع المقدم الى الصندوق العام للتقاعد من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي عن سنة 1971 أن وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-57 المؤرخ في 18 يناير سنة 1963 والمتضمن انشاء لجنة ادارية بالصندوق العام للتقاعد . وبمقتضى القرار رقم ت 3055 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1955 والمتضمن تقنين النصوص المتعلقة بمعاشات الصندوق العام للتقاعد ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه ،

  • وبناء على مداولات اللجنة الادارية للصندوق العام للتقاعد بتاريخ 9 ابريل سنة 1971 ، يقرر مايلي : المادة الاولى : أن المبلغ الذي يجب دفعه الى الصندوق العام للتقاعد من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي ، التي ينتمي موظفوها الى الصندوق المذكور والجماعات حيث هم ملحقون بها ، يحدد بالنسبة لسنة 1971 ب 12 % من مبلغ المرتب الخاص للاقتطاع من اجل المعاش المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام للتقاعد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 139 الموافق 2 ابريل سنة 1971 1. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تكوين حظيرة السيارات لوزارة الدولة بموجب مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يحدد عدد السيارات التابعة لوزارة الدولة كما يلى : عدد السيارات الضمني التخصيص سيارات سياحية الادارة المركزية 5 ان السيارات المحددة أعلاه والتي تكون حظيرة سيارات وزارة الدولة تسجل بناء على طلب وزارة المالية (مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري تنفيذا لاحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وتبعا للقواعد المحددة في مذكرة المصلحة المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 .

الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $47 $ كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 71 131 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 |

- الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بالوضعية المهنية لبعض الموظفين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وكاتب الدولة للتخطيط ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 37 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض | الاوضاع الخاصة بالموظفين ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يمكن أن يوضع فى حالة الخدمة الفعلية الدى كتابة الدولة للتخطيط الاعوان التابعون لاسلاك الموظفين المرتبين في السلم العاشر والسلالم الموالية المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 2 : يستمر هؤلاء الاعوان الموضوعين في حالة الخدمة الفعلية ، في الانتساب الى سلكهم الاصلى ما عدا فيما يتعلق بالمرتب
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-13 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بالوضعية المهنية لبعض الموظفين ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : (1 (1) يعهد للمكلفين بالدراسات القيام في خلا التخطيط التابعة لكتابة الدولة للتخطيط باشغال تتعلق بالبحث والبرمجة والتلخيص . ان وصف الاشغال الموكلة لكل مكلف بالدراسات يحدد تبعا للمخطط العام للاشغال المتعلقة باعداد وصياغة الخطط والبرامج ولتنفيذها حسب تصميم وظائفي للتنظيم يسري على مجموع الاشغال الموكلة الى الاطارات التابعة لكتابة الدولة للتخطيط . (2) يكلف رؤساء الدراسات بوظائف التنشيط والاحاطة والتنسيق لميدان او فرقة عمل وتتلخص مهمتهم في تتبع الاشغال التي تقوم بها خلايا التخطيط في الصعيد التقني .. المادة 2 : يجوز ان يعين فى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه الاعوان التابعون لاسلاك الموظفين المرتبين في السلم الثالث عشر والرابع عشر المحدثة بموجب المرسوم رقم والفوائد المرتبطة به والتي تمنحها كتابة الدولة للتخطيط . 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة وعلاوة على ذلك يخضع هؤلاء الاعوان المجموع القواعد السارية على الوظائف التي يمارسونها في كتابة الدولة | للتخطيط .. المادة 3 : يوضع الموظف رهن اشارة كاتب الدولة للتخطيط بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه كاتب الدولة للتخطيط الذي له القدرة على التعيين ويعاد الى وظيفته الاصلية ضمن | نفس الكيفيات . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-132 71 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بالوظائف النوعية للمكلف بالدراسات ورئيس الدراسات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1966، وذلك بعد تقييدهم في قائمة الكفاءة وطبقا للمرسوم رقم 71-131 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بالوضعية المهنية لبعض الموظفين … ويجب على هؤلاء الاعوان أن يثبتوا خمسة أعوام على الاقل من الاقدمية ليعينوا فى وظيفة مكلف بالدراسات وستة اعوام ليعينوا في وظيفة رئيس دراسات .. المادة 3 : تقرر التعيينات فى الوظائف النوعية للمكلف بالدراسات ولرئيس الدراسات التابعين لكتابة الدولة للتخطيط بموجب قرار من كاتب الدولة للتخطيط المادة 4 : 1) تبلغ الزيادة فى الرقم الاستدلالي المتعلق بوظيفة المكلف بالدراسات 75 نقطة ..
  1. (2) وتبلغ الزيادة فى الرقم الاستدلالي المتعلق بوظيفة رئيس الدراسات 90 نقطة .. الفصل الثاني احكام انتقالية المادة 5 : خلافا لاحكام المادة 2 أعلاه ، والى نهاية ديسمبر سنة 1974 ، يجوز ان يقيد فى قوائم الكفاءة لوظائفه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | المكلف بالدراسات ورئيس الدراسات الاعوان المشار اليهم في العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 10 منه ، نفس المادة والمرسون في رتبهم ما

648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم رقم 71-133 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط | الرباعي 1970-1973 - وبمقتضى المرسوم رقم 56-978 المؤرخ في 27
  • سبتمبر سنة 1956 والمتعلق بالايداع القانوني ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-159 المؤرخ في 22 شعبان
  • 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات عام كتابة الدولة للتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-160 المؤرخ في 22 شعبان عام - 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يكلف كاتب الدولة للتخطيط ، طبقا لاحكام المرسوم رقم 70-159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمشار اليه اعلاه ، بالمراقبة المستمرة لكل دراسة ذات طابع اقتصادى يتعلق بقطاع أو فرع أو منطقة ويمكن ان يوكل القيام به الى اداره او هيئة تحدد كيفيات هذه المراقبة وفقا للاحكام الواردة بعده . الفصل الاول الايداع القانوني المادة 2 : يحدث ايداع قانوني بمقر كتابة الدولة للتخطيط | التي يجب ان يوجه اليها في نظيرين مايلي : ا - جميع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي المأمورة بها هيئة دراسات من جانب الادارة المركزية أو المحلية او من جانب شركة أو مؤسسة عمومية ، ب - جميع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي الموضوعة في شكلها والمنجزة مباشرة من طرف الادارة او من طرف المؤسسات أو الهيئات العمومية والمتعلقة بتسيير أو تنظيم مصالح هذه الادارة او المؤسسات أو التي تهم ميدان نشاطاتها .. المادة 3: يجب ان يدرج في احكام جميع عقود الدراسات بند يشير الى الايداع القانوني المشار اليه في المادة السابقة وفى حالة عدم مراعاة الحكم الخاص بالايداع القانوني يمكن ان يعتبر احد الطرفين فى الاتفاقية مسؤولا عن عدم تبليغ الدراسة الى كتابة الدولة للتخطيط ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها فى التشريع المتعلق بالموضوع . الماد 4 : تكلف كتابة الدولة للتخطيط بجمع كل الدراسات المشار اليها في المادة 2 أعلاه .. الفصل الثاني التاشير المسبق الماد 5 : يخضع للتأشير المسبق الممنوح من طرف كاتب الدولة للتخطيط ما يلي : (12) جميع الدراسات التي تكتسي طابعا اقتصاديا له ابعاد عامة أو قطاعية أو جهوية والتي تهدف الى مايلي : استخدام الطاقات الانسانية أو المادية ، اعداد برنامج الاستثمار ،
  • اعداد تدابير تتعلق بالسياسة الاقتصادية ،
  • اعداد اصلاح هيكلي بهم مجموع التنظيم الاقتصادي أو جزء منه . 2 (2) جميع الدراسات المتعلقة بسابق الاستثمار وذلك طبقا للاجراءات الخاصة بتقرير الاستثمارات العمومية المادة 6 : يجب على مبتكر الدراسات مهما كان المصدر لتمويلها ان يبلغ إلى كاتب الدولة للتخطيط لاجل الحصول على التأشير ، عناصر التقدير التالية : الموضوع المفصل للدراسة ،
  • النقطة الخاصة بمناهج بحث الدراسة ، اثبات كلفة الدراسة . وعلى اساس هذه المستندات يؤخذ المشروع بعين الاعتبار أو يتمم أو يعدل من طرف كاتب الدولة للتخطيط بالاتصال مع صاحب الدراسة من جهة ، والمصالح المكلفة بالتمويل من جهة أخرى . أما الاجل الذي يسمح لكاتب الدولة للتخطيط أن يحدد فيه موقفه فهو 4 اسابيع على الاكثر ابتداء من تاريخ استلام مشروع الدراسة .

الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يجب على الادارات والمؤسسات المالية الا تأخذ بعين الاعتبار طلبات الاداء ونقل الاموال الى الخارج التي لا تحمل التأشير الممنوح من طرف كاتب الدولة للتخطيط بعد نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 .. هواري بومدين مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1970-1973 ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-557 62 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن تنظيم التنسيق والمراقبة والزامية الاجراء وكتم السر في مسائل الاحصاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-160 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط ، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يكلف كاتب الدولة للتخطيط ، طبقا للاختصاصات المخولة له فى مسائل الاعلام الاقتصادي والاجتماعي والمحددة في المرسومين رقم 70-159 ورقم 70-160 المؤرخين في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمشار اليهما اعلاه ، بالقيام فى المستوى الوطني بتركيز للجمهورية الجزائرية • 649 جميع الاحصاءات الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية وبلمها ومعالجتها ونشرها وبتنظيم مدارات الاعلام المرقوم • المادة 2 : يخضع تقديم الاعلام الاحصائي من طرف الادارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة لقواعد تابعة للطريقة الاحصائية ويتم طبقا لقوائم نموذجية . تكون انواع القوائم النموذجية موضوعا لقرار من كاتب الدولة للتخطيط .. المادة 3 : ان نوع المعلومات الاحصائية التي يجب على الادارات والمؤسسات العمومية او الخاصة تقديمها يحدده لها كاتب الدولة للتخطيط في نفس الوقت الذي يدقق لها دورية هذه المعلومات وشكلها والجهات المرسل اليها . يوجه كاتب الدولة للتخطيط بصفة منتظمة الى الادارات والمؤسسات العمومية أو عند الاقتضاء الى المؤسسات الخاصة ، المعلومات الاحصائية التي تكون بحاجة اليها • المادة 4 : أن البرنامج السنوي للدروس الاحصائية اللازمة لاعداد وانجاز ومراقبة مخططات التنمية ولحسن معرفة جميع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ، يحرره كاتب الدولة للتخطيط بالاتصال مع المصالح المعنية | التابعة لمختلف الوزارات .. يعين كاتب الدولة للتخطيط الهيئات المكلفة بانجاز البرنامج السنوي الخاص بالدراسات الاحصائية او يوافق عليها ويضع الجدول الزمني لهذه التحقيقات ويحدد كيفيات اجرائها .. يكون البرنامج السنوي وكيفيات تطبيقه موضوعا لقرار من كاتب الدولة للتخطيط … المادة 5 : تكون أوراق الاسئلة والتصاميم الاحصائية المصغرة ومجموعات الصيغ الادارية ومجموعات البطاقات التي يمكن استغلالها بطريقة احصائية موضوعة حسب تقديم معد من طرف الهيئة المعنية التي تقوم بذلك بالاشتراك مع كتابة الدولة للتخطيط . المادة 6 : يجب على الادارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة وكل شخص طبيعي او معنوي أن يوجهوا الى كاتب الدولة للتخطيط جميع المستندات الادارية او الحسابية او الجبائية اللازمة لانجاز الاشغال الاحصائية . المادة 7 : تكون لدى الوزارات ، لكي يتسنى لها القيام على أحسن وجه بالمهام المبينة فى المواد السابقة ، مصالح | احصائية مكلفة بلم واعداد وتركيز الاحصاءات الخاصة بكل | منها ويتم ذلك بالاتصال مع كتابة الدولة للتخطيط وعلى | اساس البرامج السنوية أو الممتدة لعدة سنوات التي تضعها | كتابة الدولة للتخطيط بالاشتراك مع الوزارات .

650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الاول عام 1391 ه الفصل الثاني التاشير الاحصائي والزامية رد الجواب المادة 8 : تخضع جميع الدراسات أو الابحاث الاحصائية ذات الطابع الوطني أو الجهوي او القطاعي للتأشير السابق الكتابة الدولة للتخطيط ويمنح هذا التأشير فى شكل رقم مسجل في كراسة تكون مفتوحة لهذه الغاية بكتابة الدولة للتخطيط .. المادة 9 : يتعرض محررو التحقيقات الاحصائية التي لا تحمل التأشير المنصوص عليه فى المادة السابقة ، للعقوبات الادارية أو العقوبات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم .. المادة 10 : يكون الحصول على تاشير المراقبة المالية المشار اليه فى المادة 8 اعلاه معلقا على نيل التأشير من كاتب الدولة للتخطيط المادة 11 : تكون أوراق الاسئلة الحاملة لتأشير كاتب الدولة للتخطيط خاضعة للنظام البريدي المتعلق بالمطبوعات .. المادة 12 : ان المعلومات ذات الطابع الاقتصادي او المالي الواردة في اوراق الاسئلة التي تحمل التأشير المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم لا يمكن بحال ان تستعمل لغاية مراقبة جبائية او تطبيق عقوبة اقتصادية . المادة 13 : يتحتم على الاعوان المكلفين بالدراسات والتحقيقات الاقتصادية ان يكتموا السر المهني .. المادة 14 : يجب على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يجيبوا بدقة وضمن الآجال المحددة عن التحقيقات الاحصائية الحاملة لتأشير كاتب الدولة للتخطيط … الفصل الثالث العقوبات المادة 15 : توجه المصلحة المكلفة بالتحقيق الى المعنى بالامر ، في حالة عدم رد الجواب ضمن الاجل المحدد عن اسئلة تحمل التأشير المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا المرسوم ، رسالة انذار تتضمن تحديد أجل جديد واخير . وفي عدم رد الجواب ضمن الاجل الجديد المحدد بهذا الشكل تحرر المصلحة المعنية محضرا يثبت عدم رد الجواب وفى حالة رد جواب غير صحيح تحرر نفس المصلحة محضرا يثبت الرد بجواب غير صحيح . يبلغ المحضران المنصوص عليهما فى المقطعين اعلاه الى المعنى بالامر بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الاعلام بالوصول ، وأذا لم يرد المعني بالامر الجواب فى ظرف سبعة أيام ابتداء من يوم تبليغ محضر الاثبات او اذا قدم جوابا غير صحيح عن الاسئلة فترفع المصلحة المكلفة بالتحقيق أمره الى كاتب الدولة للتخطيط … المادة 16 : وعند انقضاء جميع الآجال المنصوص عليها في المادة السابقة يمكن لكاتب الدولة للتخطيط أن يصدر عقوبة بغرامة ادارية على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين لم يقوموا برد الجواب او الذين قدموا جوابا غير صحيح ان مبلغ الغرامة الأولى المستحقة من طراف الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين ارتكبوا المخالفتين المذكورتين لا يمكن أن يتجاوز 500 دج .. غير انه يحدد هذا المبلغ بما قدره 100 الى 500 دج عن كي اجير وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم أكثر من خمسة اجراء .. تستخلص هذه الغرامات ضمن الكفيات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل والمتعلق بتحصيل ديون الدولة غير الديون الخاصة بالضرائب أو باملاك الدولة .. المادة 17 : يوجه كاتب الدولة للتخطيط ، في حالة اعادة ارتكاب المخالفة في ظرف ثلاثة اعوام 3 ابتداء من يوم تحرير المحضر الاول وكانت المخالفة الاولى قد عوقبت بغرامة ادارية ، انذارا الى المعني بالامر بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم

يرفق هذا الانذار بنسخة من هذا المرسوم ويحدد فيه اجل جديد ، وفى حالة عدم الجواب او جواب غير صحيح يقدم بعد انتهاء هذا الاجل الاخير يكلف مرتكب المخالفة الثانية من طرف كاتب الدولة للتخطيط بالحضور امام المحكمة المختصة التي تبت في أمره طبقا للتشريع الجاري به العمل . المادة 18 : يتعرض مرتكب المخالفة الثانية لعقوبات سجن تتراوح مدتها من 8 ايام الى 15 يوما ولغرامة يتراوح قدرها من 10000 الى 20000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .. غير انه اذا كانت المخالفة مرتكبة من طرف مؤسسة تستخدم اكثر من 5 اجراء فتحدد الغرامة بمبلغ يتراوح بين 500 و 20000 دج عن كل أجير . المادة 19 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 62-557 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمشار اليه اعلاه . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 .. هواري بومدين

الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 651 مرسوم رقم 71-135 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-64 120 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 والمتضمن اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط . وبمقتضى القانون رقم 64-1 المؤرخ في 4 مارس سنة - 1964 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لاحصاء السكان

  • ८ وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 71 32 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام - 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تعديل المادة 1 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 6 من القانون رقم 64 - والمتضمن انشاء لجنة وطنية لاحصاء السكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-120 المؤرخ في 14 - ابريل سنة 1964 المتضمن اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-159 المؤرخ في 22 شعبان عام - 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط . وبمقتضى المرسوم رقم 70 ب 160 المؤرخ في 22 شعبان عام - 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط . يرسم : ما يلي : : المادة الأولى : يعدل ويتمم المرسوم رقم 64-120 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 والمتضمن اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء كما يلى : المادة الأولى : يكلف المحافظ الوطني للاحصاءات والبحوث الاحصائية تحت سلطة كاتب الدولة للتخطيط بالتنفيذ زيادة عن الاحصاءات السكانية ، بمجموع البحوث الاحصائيا الاساسية اللازمة لتحضير مخططات وبرامج التنمية » … والباقي بدون تغيير . المادة 7 : يتم الاذن بالصراف وتسديد النفقات المتعلقة بالاحصاءات والبحوث الاحصائية المسجلة في برامج التجهيز من قبل المحافظ الوطني للاحصاءات والبحوث الاحصائية طبقا لجدول تقديري للنفقات المصادق عليها من طرف كاتب الدولة للتخطيط » . المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر | سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص عدة بنايات من املاك الدولة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بعنابة ) قصد استعمالها لتسيير مصالحها

    - بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة خصصت لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بعنابة ( عدة بنايات من أملاك الدولة محددة في دفتر المشتملات المرفق باصل هذا القرار وذلك قصد استعمالها | لتسيير مصالحها • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه .. قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مساحتها 1904 امتار مربعة تحمل رقم 64 من التجزئة المعمارية ، مبنية عليها كنيسة شطايبي سابقا ( دائرة عنابة ( المحولة الى مسجد بالقرية المذكورة

    - بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة خصصت لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قطعة ارض تحمل رقم 64 من التجزئة المعمارية ، مساحتها 1904 امتار مربعة مبنية عليها كنيسة شطايبي سابقا ( دائرة عنابة ( المحولة الى مسجد بالقرية المذكورة .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه .

652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة | قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية قمار ( دائرة الوادي ) عن قطعة ارض مساحتها 14 هكتارا و 5 آرات و 90 سنتيارا ) كانت محطة قطار سابقا ) قصد بناء دار للبلدية بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والي الواحات تم التنازل لبلدية قمار ( دائرة الوادي ( عن قطعة أرض مساحتها 14 هكتارا | و 5 آرات و 90 سنتيارا ، كانت مشيدة عليها محطة القطار السابقة لهذه البلدة ، وهذا قصد بناء دار للبلدية فيها ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه .. قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 يناير | سنة 1971 صادر عن والي الاصنام يتضمن التنازل لبلدية بوزغاية عن قطعة أرض من أملاك الدولة كانت في السابق ملكا لجورج مارسيل ن 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن التنازل للشركة الجهوية للبناء بالجنوب عن قطعة ارض واقعة بالمنطقة الصناعية بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 صادر عن والي الواحات تم التنازل بمقابل ، للشركة الجهوية للبناء بالجنوب التي يوجد مركزها الرئيسي بالاغواط ، عن قطعة أرض واقعة بالمنطقة الصناعية بورقلة ، مساحتها 170180 مترا مربعا قصد استعمالها لتشييد مكاتب هذه الشركة. ويجب على الشركة الجهوية للبناء بالجنوب ان تدفع لمصلحة املاك الدولة مبلغ 206.160 دج مائتين وستة آلاف ومائة وستين دينارا جزائريا ، مقابل القيمة التجارية للعقار المعنى .

- قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي واقعة في المكان المدعو قصر البزايم بالاغواط بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 صادر عن والي الواحات تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قطعة أرض ، مساحتها 8 هكتارات تقريبا ، بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 | واقعة فى المكان المدعو « قصر البزايم ، بالاغواط قصد انشاء يناير سنة 1971 صادر عن والي الاصنام تم التنازل لبلدية بوزغاية عن قطعة أرض من املاك الدولة ، كانت في السابق ملكا لجورج مارسيل مساحتها 100000 متر مربع قصد بناء مخزن للحبوب . والقطعة المذكورة محددة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه .

– قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1390 الموافق اول فبراير سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة المالية مساحتها 840 مترا مربعا واقعة بالاغواط في المكان المدعو «الحي المنكوب » قصد استعمالها لبناء دار للمالية بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1977 خصصت لوزارة المالية ، قطعة أرض من املاك الدولة ، مساحتها 840 مترا مربعا ، واقعة بالاغواط في المكان المدعوه الحي المنكوب ، قصد بناء دار للمالية فى هذه البلدة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه . مشتل ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه .. قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1391 الموافق 24 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وواقعة بالحى السكني لتامنراست ، لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للبريد بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1391 الموافق 24 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، خصصت لوزارة البريد والمواصلات ، قطعة أرض مساحتها 875 مترا مربعا واقعة بالحي السكني لتامنراست ، وضبطت من طرف الدولة تبعا لمحضر التمليك بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1970 ، وذلك قصد استعمالها لبناء مركز للبريد في هذه البلدة • ويتوقف هذ التخصيص على دفع تعويض مطابق للقيمة. الأصلية للعقار يحدد مبلغه بخمسة الآف ومأتين وخمسين دينارا جزائريا ) 5250,00 د. ج ) من طرف ادارة البريد والمواصلات . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر