مرسوم رقم 87-98 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 82 489 82 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 675
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 82 489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي :
المادة 8
فتح المادةيساعد المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات في أداء مهامه مديران عامان مساعدان ومديرون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير التخطيط ، ومديرو فروع جهوية ورؤساء أقسام ورؤساء مكاتب يعينهم الوزير الوصى بناء على اقتراح المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 الشاذلي بن جديد 676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.