مرسوم رقم 70-160 مؤرخ فى 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط 1382 اعلانات وبلاغات - انداران المقاولين 1384
المادة الأولى
فتح المادةان الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط ، الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للتخطيط الذي يساعده الكاتب العام ، تحتوي على مايلي :
المفتشية العامة للاقتصاد ، مديرية الاحصاءات ، مديرية المحاسبة الوطنية والتقديرات ، مديرية البرامج ، مديرية التنسيق الاقتصادي ،
- مديرية الشؤون العامة •
المادة 2
فتح المادةان مهمة المفتشية العامة للاقتصاد تتضمن مايلي :
مراقبة الاحوال المادية لانجاز مشاريع الاستثمار ، مراقبة الشروع في تنفيذ الاجراءات ذات الطابع التنظيمي ، المقررة في المخططات ، القيام بتحريات حول حركات الاقتصاد الوطني وتسييره في جميع المستويات ..
الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383
المادة 3
فتح المادةتتلخص مهمة مديرية الاحصاءات في جمع وتركيز وتحرير وتوضيح وتفسير واستغلال المعطيات | والمعلومات الاحصائية من كل نوع ولا سيما ما يتعلق منها بالاقتصاد والسكان وبالمالية والتعليم والوضع الاجتماعي والصحي للبلاد . وفي هذا الاطار العام تقوم مديرية الاحصاءات على الخصوص بما يلي :
تخصيص الاحتكار فى مسائل الاعلام الاحصائي للدولة ، وبهذه الصفة تتدخل فى كل احصاء او تحقيق يتم بواسطة التنقيب الاقتصادي او الاجتماعي ، وتراقب جميع الاشغال الاحصائية لجميع المصالح أو الهيئات العمومية أو شبه العمومية أو الخاصة وذلك بواسطة اجراء المشاورات الالزامية تحرير جميع الاحصاءات اللازمة لاعداد مخططات التنمية والقيام بجميع التحقيقات اللازمة لمراقبة تنفيذها ، حساب جميع المقاييس التأليفية للاقتصاد الوطني ، انجاز واعداد مخططات الاشغال المتعلقة بجميع - التحقيقات والاحصاءات ذات المطابع الوطني او الجهوي او القطاعي ، المتممة في ميادين الاقتصاد او السكان أو الاجتماع والقيام باستغلالها على الآلات الميكانوغرافية أو الايليكترونية وبتحليلها ونشر نتائجها ، القيام بالاحصاء الدوري للسكان ، تحرير قوائم جرد الوحدات الاحصائية والاقتصادية والديمغرافية وجعلها مطابقة للحالة الراهنة تتضمن مديرية الاحصاءات :
المديرية الفرعية للاحصاءات الاقتصادية ، المديرية الفرعية للاحصاءات الاجتماعية والديمغرافية ، وتكلف كل واحدة منهما بالقيام فى الميدان الذي يعنيها، بالمهام المبينة أعلاه . 1 وتتضمن كذلك :
المديرية الفرعية للاحصاءات الجهوية وتحضير الخرائط المكلفة بوضع جهاز للاعلام الجهوي وبتنظيم نسخة الخرائط .
المادة 4
فتح المادةتتلخص مهمة مديرية المحاسبة الوطنية والتقديرات في تحضير العناصر التقنية والارتسامات اللازمة لاعداد المخططات المتوسطة والطويلة الاجل وذلك بالاتصال مع مجموع الادارات ذات الطابع الاقتصادي والمديريات الأخرى التابعة لكتابة الدولة للتخطيط وتتضمن :
المديرية الفرعية للحسابات الاقتصادية المكلفة بمايلي :
اعداد الحسابات الاقتصادية الراجعة الى الماضي والخاصة بالتنقيب وجمع الادوات اللازمة لاتمام الارتسامات المتوسطة والطويلة الاجل ، القيام دوريا بنشر الحسابات الاقتصادية للأمة . '
(2) تكلف المديرية الفرعية للتقديرات والدراسات بمايلي :
القيام بكل بحث يهدف الى ادخال التقدم التقني وحصر مواقع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في آفاق النمو الطويل الاجل ، انجاز أو العمل على انجاز جميع الدراسات الاقتصادية ذات الطابع العام ، اللازمة لاعداد المخطط والقيام بتركيز جميع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي المتعلقة بالاقتصاد الوطني ، تنسيق ومتابعة تسلسل الدراسات الاقتصادية ذات الطابع العام ، التي يمكن أن تقوم بها ادارات أخرى •
المادة 5
فتح المادةتتلخص مهمة مديرية البرامج فيما يلي :
تنسيق الاشغال المتعلقة باعداد البرامج الممتدة على عدة سنوات والتابعة لقطاعات وفروع الاقتصاد الوطني ولنواحي البلاد ، انجاز أو العمل على انجاز جميع الدراسات النوعية اللازمة لتحضير وتنفيذ برامج القطاعات او الفروع او النواحي ، ب وضع مشاريع البرنامج السنوي للاستثمار والانتاج ،
- متابعة ومراقبة البرامج المقررة ، 6 اقتراح كل مقرر ذي طابع تنظيمي وكل تدخل ذي طابع اقتصادي من شأنهما ان يعجلا او يحسنا تنفيذ برامج القطاعات او الفروع او النواحي .
وتتضمن أربع مديريات فرعية قطاعية وهي :
المديرية الفرعية للتنمية الفلاحية والقروية ، المديرية الفرعية للتنمية الصناعية ، المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية والثقافية ، المديرية الفرعية لتنمية الهياكل الاساسية الاقتصادية والاجتماعية ..
تكلف كل واحدة منها فيما يخصها بالقيام بالمهام المبينة أعلاه وذلك بالنسبة للفروع والقطاعات المناطة بها وتتضمن كذلك : - المديرية الفرعية للتنمية الجهوية المكلفة بالقيام في نطاق السياسة العامة للعمل على محو الفوارق الجهوية وسياسة اللامركزية ، بما يلي :
انجاز أو العمل على انجاز كل دراسة نوعية خاصة بكل ناحية ، دراسة واقتراح الاختيارات المتممة في المسائل المتعلقة بتهيئة التراب وحصر أماكن الاستثمار وذلك بمناسبة تنفيذ المخططات والبرامج ، العمل على جعل برامج التنمية الجهوية والمحلبة متناسقة مع البرامج المقيدة فى المخططات لتنمية الاقتصاد الوطني ، 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه القيام ، بناء على طلب الحكومة ، بدراسة البرامج الخاصة وبتقديم بيان بشأن تنفيذ هذه البرامج ، الى الحكومة
المادة 6
فتح المادةتتلخص مهمة مديرية التنسيق الاقتصادي فى اعداد المعطيات اللازمة لصياغة القسم السنوي من المخطط وتقترح في هذا الاطار ، بالاتصال الدقيق مع الوزارات الاخرى والمديريات الأخرى التابعة لكتابة الدولة للتخطيط ، جميع التدابير اللازمة لتناسق برامج القسم السنوي المذكور وتقوم بتنسق التنظيم الخاص باستخدام الاجراءات المتعلقة بتنفيذ المخططات السنوية وتكلف أيضا بتحرير التقارير المتعلقة بتنفيذ المخطط وذلك بالتعاون مع المديريات الاخرى التابعة لكتابة الدولة للتخطيط وتتضمن :
I ) المديرية الفرعية لموازنات المالية المكلفة بتحليل وتقدير مجموع الموازنات المالية الداخلية والخارجية الخاصة بالقسم
(3) المديرية الفرعية لتنظيم الاقتصاد المكلفة بدراسة واقتراح جميع التدابير المتعلقة باستخدام نظام التخطيط وبمتابعة جميع المبادرات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بالتنظيم الاقتصادي والاجتماعي للبلد وبتنسيقها وفقا للمخططات •
المادة 7
فتح المادةتقوم مديرية الادارة العامة بالنسبة لمجموع المديريات والمصالح التابعة لكتابة الدولة للتخطيط بمهمة ادارية تتلخص فى وضع الوسائل اللازمة لتسييرها رهن اشارتها وتتضمن :
المديرية الفرعية للتسيير المكلفة بتدبير الوسائل البشرية والمادية والخاصة بالميزانية اللازمة لحسن تسيير كتابة الدولة للتخطيط 2 (2) المديرية الفرعية للنشرات والمستندات المكلفة بتنظيم السنوي للمخطط وذلك بالتعاون مع الادارة المالية نظرا | نشرات كتابة الدولة للتخطيط وبوضع مستندات اقتصادية لاهداف ومتطلبات المخطط الممتد على عدة سنوات وبالنظر الى تطور الاقتصاد القصير الاجل وتقترح في هذا الاطار العناصر اللازمة لتحديد سياسة الموارد والاسعار مع متابعة تطورها 2 (2) المديرية الفرعية للموازنات المادية المكلفة بالسهر على حسن السير العادي للاقتصاد وذلك بالاستجابة من خلال الدلائل والادوات لتوجيه الاقتصاد ، الى ما يحتاج اليه الوطن من اموال الانتاج واموال الاستهلاك وتقوم في هذا الاطار بتحليل ومتابعة تطور الاستهلاك وتنظيم التوزيع .
وطنية مركزة وبتسيير المنشآت التابعة لها المادة :8 8 : :8 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم 20
المادة 9
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين اعلانات وبلاغات انذاران المقاولين | تنذر المقاولة العامة للبناء والاشغال العمومية ، كوشكار الهاشمى ، الكائن مقرها بحى الابيار ، 14 نهج نسيبة مالكي ، مدينة الجزائر ( الدائرة السابعة ) متعهدة الصفقة الخاصة بالاشغال الكبرى ذات الحصص الحاملة للارقام 1-2-3-7 ، المتعلقة ببناء نزل سياحي بتيزي وزو والمصادق عليها في 2 يوليو سنة 1969 من طرف والى تيزي وزو تحت رقم 30 ، بانجاز ما يلى :
أولا - بانهاء أشغال العزل التي هي موضوع الحصة رقم 3 في أجل قدره 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ثانيا - القيام بتزويد الورشة بصفيحات التبليط والصوان و بخزف التغليف المكونة للحصة رقم 7 وذلك في نفس الاجل وان لم تلب المقاولة هذا الاعلان في الاجل المحدد لها أعلاه ، فستطبق عليها تدابير الاكراه المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال العمومية .
تنذر المقاولة العامة للبناء والاشغال العمومية ، كوشكار الهاشمى ، الكائن مقرها بحى الابيار 14 نهج نسيبة مالكي ، مدينة الجزائر ( الدائرة السابعة ) متعهدة الصفقة الخاصة باللحام والتي هي موضوع الحصة رقم 6 من مشروع بناء نزل سياحي بتيزي وزو ، المصادق عليها من طرف والى تيزي وزو تحت رقم 139 ، بتزويد الورشة بأنابيب المياه وبكل ما يتعلق بالادوات الصحية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تلب المقاولة هذا الاعلان في الاجل المحدد لها أعلاه ، فستطبق عليها تدابير الإكراه المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال العمومية .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 75-70
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة أحكام المرسوم رقم 70-160 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 62-031
- أمر رقم 62-051
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-10
- مرسوم رقم 70-159
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 75-70
مرسوم رقم 75-70 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 511 لكتابة الدولة للتخطيط 522 بتنظيم الاسعار
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه 10 362 $ اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين 363
-
مرسوم رقم 75-71
مرسوم رقم 75-71 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم عام 1395 132 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 71 - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن المخطط الوطني مايو سنة 1971 والمتعلق بالوظائف النوعية للمكلف للمحاسبة . 502 بالدراسات ورئيس الدراسات بكتابة الدولة للتخطيط . 508
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المحاسبة الوطنية والتقديرات 1375
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التنسيق الاقتصادي . 1375
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 139 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير البرامج 1375
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي 1620
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 7-134 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم التنسيق والزامية اجراء الإحصاء . 1220
-
مرسوم رقم 71-134
مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء 649
-
مرسوم رقم 71-133
مرسوم رقم 71-133 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي 648
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.