قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1394 - الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم الاحصاء التمهيدي في اطار تحضير الاحصاء العام للسكان والسكن بالنسبة لسنة 1976 . 60 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح 60
المادة الأولى
فتح المادةيجرى في اطار تحضير الاحصاء العام للسكان والسكن بالنسبة لسنة 1976 احصاء تمهيدي من 6 الى 18 يناير سنة 1975 في بلديات بئر الجير (ولاية وهران) وبجاية وتيمزريت الماتن (ولاية بجاية ومروانة (ولاية باتنة ..
المادة 2
فتح المادةينفذ هذا الاحصاء من طرف المحافظة الوطنية للاحصاءات والتحقيقات الاحصائية بمساهمة السلطات المحلية ولا سيما المجالس الشعبية البلدية .
المادة 3
فتح المادةيجبر كل شخص يساهم بأية صفة كانت في تحضير وتنفيذ واستغلال الاحصاء التمهيدى على كتمان السر المهنى •
المادة 4
فتح المادةيجب على كل شخص معنى أن يجيب بنفسه وبصفة دقيقة عن الاسئلة الخاصة بالاحصاء التمهيدي ماعدا في الاحوال القاهرة يعرض كل امتناع عن الجواب، أو أى جواب مخالف للتحقيق عمدا وكذلك القيام بأى اجراء لعرقلة سير عمليات الاحصاء التمهيدى الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-134 المشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر 1974 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح صادق وزير الدولة المكلف بالنقل بموجب مقرر مؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1974 على اقتراح قدمته الشركة الوطنية | للسكك الحديدية الجزائرية يتعلق باحداث محطة جديدة بباب الزوار .
ويسرى مفعول هذه التدابير ابتداء من أول يناير سنة 1975 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.