مرسوم رقم 71-123 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم المصالح المركزية الوزارة التعليم الابتدائي والثانوى 614
المادة الأولى
فتح المادةان الادارة المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام ، تتضمن علاوة على المفتشية العامة والمديرية العامة اللدراسات والبرامج ، المديريات السبع التالية :
مديرية التنظيم والتنشيط البيداغوجي ، 2 مديرية التكوين والتربية الممنوحة خارج المدارس ، 3 مديرية الامتحانات المدرسية والتوجيهات المدرسية ،
4 - مديرية الادارة والمالية ،
5 - مديرية المنح الدراسية والاعمال الاجتماعية المدرسية،
6 - مديرية التعاون والمبادلات ،
7 - مديرية الموظفين .
المادة 2
فتح المادةتقوم المفتشية العامة بمهمات التفتيش والمراقبة على الموظفين المعلمين والاداريين للمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ..
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية العامة للدراسات والبرامج بانجاز الدراسات العامة وباعداد البرامج القطاعية لتطوير التربية وبتسيير الوحدات اللازمة للنشاط المنسق للمصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارة ..
وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي :
المديرية الفرعية للاحصاءات ، المديرية الفرعية للتخطيط ،
- المديرية الفرعية للدراسات والمستندات العامة 20 T - تكلف المديرية الفرعية للاحصاءات بنشاط مزدوج تتلخص في الاعداد المنهجي للتحقيقات وعمليات الاستقصاء | | وفى جمع المعلومات المرقومة وتحليل المعطيات المجموعة ووضعها في شكلها النهائي .. 2 تكلف المديرية الفرعية للتخطيط بعد الأخذ بعين الاعتبار للاختيارات الاجمالية والحاجيات المعبر عنها ، باعداد مخطط للتطوير التربوي وبدراسة حالة التقدم التي يكون عليها هذا التطوير وبتقديم الاقتراحات المتعلقة باجراء التسديدات والمقدمة عند الحاجة ، ولها مهمة دائمة تتلخص فى القيام بالدراسات الخاصة للنظام التربوي بمختلف مظاهره وتقوم على الاخص بالدراسات اللازمة لاعداد مخطط معين وذلك بتمحيص وتدقيق المعرفة لمختلف الثابتات البرامتر) المستعملة فى التخطيط والبرمجة ، وتقوم ايضا بدراسة : بعض المشاريع النوعية التي يتطلبها الاصلاح المستمر للتربية .. -3 تكلف المديرية الفرعية للدراسات والمستندات العامة بتركيز جميع المستندات والمطبوعات التي من شأنها أن تساعد المصالح والاطارات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي على القيام بعملها وتكلف كذلك بتحرير المذكرات المستندية التأليفية وبمسك مجموعة من البطاقات الممكن ترتيبها ومعالجتها بطريقة آلية ..
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية التنظيم والتنشيط البيداغوجي بوضع مناهج ومحتويات التعليم وباعداد التنظيم المدرسي والتنشيط الثقافى وعلى العموم بمراقبة التعليم الممنوح في المؤسسات المدرسية ماعدا المعاهد التقنولوجية للتربية وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي :
المديرية الفرعية للتنظيم والترتيب المدرسي ، المديرية الفرعية للمناهج والمواقيت والبرامج ، المديرية الفرعية للتنشيط المدرسي .
I - I تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والترتيب المدرسي بتحليل ومراقبة مخططات الدروس المطبقة في المؤسسات المدرسية وبالسهر على احسن استعمال للاماكن ورجال التعليم والوسائل التعليمية وباعداد التنظيمات المتعلقة بالحياة المدرسية وبالسهر على تطبيقها ، وتكلف أيضا ضمن أشياء أخرى بالمسائل المتعلقة بامن الحياة الاجتماعية في المؤسسات المدرسية .. 2 تكلف المديرية الفرعية للمناهج والمواقيت والبرامج بدراسة مناهج التعليم وكذا المواقيت والبرامج الرسمية وبالسهر على تطبيقها بكيفية حسنة في مختلف مؤسسات .
التعليم . -3 تكلف المديرية الفرعية للتنشيط المدرسي بدراسة وتطوير التربية الفنية والبدنية والرياضية في المؤسسات المدرسية وذلك بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية ويجب عليها أن تقوم بتنمية المبادلات بين التلاميذ والمؤسسات بواسطة الجمعيات والنوادى المدرسية على الخصوص وذلك في اطار سياسة ترمي الى تنظيم اوقات الفراغ المخصصة للتربية .
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية التكوين والتربية الممنوحة خارج المدرسة بتحضير وتنشيط ومراقبة برامج التكوين لمختلف طبقات الموظفين . وعلاوة على ذلك تكلف بتطوير التربية الممنوحة خارج المدارس بواسطة الهياكل الملائمة لهذه الاهداف .
وتتضمن مديريتين فرعيتين وهما :
المديرية الفرعية للتكوين ، المديرية الفرعية للتربية الممنوحة خارج المدارس . 1 تكلف المديرية الفرعية للتكوين بتعبئة الوسائل المادية والتنظيمية المستعملة فى مؤسسات التكوين وبمناسبة تنظيم التمارين وايام الدراسات وبالسهر على استعمالها الحسن وبالمراقبة التعليمية والتقنية المؤسسات التكوين التي تقوم بوضع برامجها ومواقيتها .. 2 تكلف المديرية الفرعية للتربية الممنوحة خارج المدارس بتنسيق نشاط الهيئات والمراكز المكلفة بهذا القطاع وذلك
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية الادارة والمالية بتسيير مختلف قطاعات النشاط وبتزويد وحدات المؤسسات والمنظمات | التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي بالوسائل المالية .
والادوات ، وتكلف في نطاق البرامج المقررة في المخطط الوطني للتنمية ، بتسيير ومراقبة العمليات المخصصة لتوسيع الهياكل الاساسية للتربية ، وتساهم فى اعداد ميزانية التجهيزا وتراقب صرف الاعتمادات وحالة التقدم التي تكون عليها مختلف الاشغال، وتنظم المصالح المشتركة بمقر الوزارة .
وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي :
المديرية الفرعية للمالية ، المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات )
- المديرية الفرعية للبنايات والتجهيز I تكلف المديرية الفرعية باعداد ومراقبة ميزانية التسيير وبمراقبة الالتزامات بالمصاريف وبالتسيير المركزي المالي المستقل وعلاوة على ذلك تكلف بتسيير اعتمادات التجهيز الذي تقوم بتصفية مصاريفه وبتجديد وتكميل بالاتصال مع الوزارات المعنية وتكلف كذلك باعداد مخططات | المصالح المشتركة التابعة للوزارة .
لتكوين الموظفين المتخصصين ..
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية الامتحانات المدرسية والتوجيه المدرسي بتنظيم مختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية وباطلاع وتوجيه التلاميذ تبعا لكفاءاتهم والمتطلبات مخطط التكوين ، وتكلف كذلك بانتاج جميع الدراسات المتعلقة بوضع نظام للفحص موافق للواقع التعليمي الجديد وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي :
المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية ، المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية ،
- المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي . 1 تكلف المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية بتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية وبضبطها التقني وبوضع الجدول الزمني لهذه الامتحانات والمسابقات وبتحديد مراكز اجرائها وبالسهر على كتم سر الاختبارات وباعداد قواعد التصحيح وتتصرف فى المحفوظات والمحاضر التي تقوم باستغلالها وحفظها على المستوى الوطني .. 2 تكلف المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية بتنظيم الامتحانات والمسابقات ذات الطابع المهني والتعليمي وبضبطها التقني ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات المدرسية .
3 - تكلف المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي بتوجيه | التلاميذ تبعا لكفاءاتهم ومتطلبات التطور ولهذه الغاية تكلف بتنظيم تجارب ذات طابع نفساني وبتقديم المعلومات اللازمة عن النظام الوطني للتكوين والمنافذ المعروضة فى عالم الشمل ووضعها رهن اشارة التلاميذ والاولياء والمربين وتكلف علاوة على ذلك بانجاز الدراسات والابحاث اللازمة لضبط نظام عصري لتقدير النتائج المدرسية .. 1 2 تكلف المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات بمراقبة تسيير المؤسسات ذات الاستقلال المالي وبتوزيع الاعتمادات المخصصة للاعانة وبتقدير كيفيات استعمالها ... 3 تكلف المديرية الفرعية للبنايات والتجهيز بتحرير المستندات التقنية الادارية والتنظيمية المتعلقة بكتابة شروط صفقات التجهيز وباعلان هذه الصفقات ومراقبتها ، وتكلف كذلك بوضع القواعد التعليمية وبتحديد ابتكار المؤسسات وبمراقبة العمليات المتعلقة بتخصيص التجهيزات الأولى من كل نوع للمؤسسات وفى ضمن هذه التجهيزات ، الاثاثات والتجهيزات العلمية والتعليمية وعلاوة على ذلك تقوم بتجديد وتكميل الادوات والمكاسب المخصصة لتسيير المصالح المركزية التابعة للوزارة ...
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية الاعمال الاجتماعية المدرسية بتحضير سياسة تضمن للاولاد حياة طيبة وتجعلهم يمارسون دروسهم في أحسن حال وبتوفير الظروف الملائمة لحفظ صحة التلاميذ المعنوية والبدنية والبيولوجية وذلك بتنظيم تخصيص المنح الدراسية والتغذية في المدارس والوقاية الطبية .
وتتضمن مديريتين فرعيتين وهما :
المديرية الفرعية للمنح الدراسية ،
- • المديرية الفرعية للاعمال الاجتماعية المدرسية • 1 تكلف المديرية الفرعية للمنح المدرسية بتطبيق سياسة الحكومة المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية في التعليم الاولي ( داخليات الجنوب ) والتعليم الثانوي العام التقني والفلاحي ولهذه الغاية تقوم باعداد وتحديد معايير التخصيص وتسهر على تطبيقها في مستوى السلطات الجهوية ...
2 - تكلف المديرية الفرعية للاعمال الاجتماعية المدرسية بوضع ميزانية الحالة المتعلقة بحفظ الصحة وبصحة التلاميل في جميع المؤسسات المدرسية وتكلف كذلك بتحديد الحاجات 616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 التي لها علاقة بهذا الميدان وذلك بالتعاون مع مصالح الصحة العمومية والسكان وبكيفية يمكن توحيد العمل الصحي | وتعميم تطبيقه لاسيما فى المناطق الفقيرة. ومن جهة اخرى تنظيم المديرية الفرعية للاعمال الاجتماعية المدرسية بتسيير ومراقبة وتنشيط المطاعم المدرسية ولهذه الغاية تضع برامج خاصة بالتغذية وذلك بالاتصال مع الهيئات الوطنية والدولية المعنية وتقوم بتكوين وتحسين معلومات الموظفين المتخصصين وبتزويد المطاعم بالمواد الغذائية التي تضع برامج تمديدها في اطار تقديرات المخطط الوطني للتنمية .
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية التعاون والمبادلات باتصال مع الوزارات والمصالح المعنية ، بالبحث عن ترشيحات المساعدين الاجانب وبقبولها قصد توظيفهم اما على طريق التعاقد الفردي واما فى نطاق التعاقد التعاوني الثقافي والتقني، وتحدد كيفيات تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجزائر والبلاد الاجنبية وتضمن العلاقات مع المنظمات الدولية الخاصة وتشتمل على مديريتين فرعيتين وهما :
- المديرية الفرعية للتعاون الثقافى والعلاقات الخارجية ،
- المديرية الفرعية للمنظمات الدولية I - ان المديرية الفرعية للتعاون الثقافى والعلاقات الخارجية | تقوم بالبحث عن المتعاونين وبتوظيفهم وتشارك في اعداد الاتفاقات وبرامج المبادلات الثقافية مع الخارج وتسهر على تطبيقها وتكلف ايضا بالعلاقات العمومية الجارية بين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي وتقوم على وجه الخصوص بالتحضير المادي الخاص ببرامج اقامة الوفود الاجنبية وكذا | البعثات الجزائرية الى الخارج .
2 - ان المديرية الفرعية للمنظمات الدولية تكلف باعداد | برامج المساعدة التقنية التي تدرسها مع المنظمات المعنية وذلك مع المصالح التي يهمها الامر وتقوم بالاتصال بين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي والمؤسسات الدولية المتخصصة مثل منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) والمكتب الدولي للتربية وصندوق الامم المتحدة لاغاثة الاطفال ( اليونيسيف ) ولجنة منظمة | الوحدة الافريقية للتربية والثقافة . وتكون | اساسا اداريا وتقنيا للجنة الوطنية لليونيسكو وتساهم في تنشيط اللجنة الدائمة لوزارات التعليم في البلاد المغربية .
المادة 10
فتح المادةتختص مديرية الموظفين بتوظيف وتسيير الموظفين الاداريين والمعلمين الذين يمارسون مهامهم بمصالح وزارة التعليم الابتدائي والثانوي وفى المؤسسات والمكاتب الموضوعة تحت وصايتها .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية وهي :
- المديرية الفرعية للموظفين المعلمين ، المديرية الفرعية للموظفين الاداريين ،
- المديرية الفرعية للقوانين الاساسية والنزاعات والمعاشات ..
I ان المديرية الفرعية للموظفين المعلمين تقوم بالتسيير - الاداري للملفات الخاصة بالموظفين المعلمين 2 ان المديرية الفرعية للموظفين الاداريين تقوم بالتسيير الاداري للملفات الخاصة بالموظفين الاداريين والتفتيش
3 - أن المديرية الفرعية للقوانين الاساسية والنزاعات والمعاشات تحضر القوانين الاساسية الخاصة وتسهر على :
حسن تطبيقها وتصفي ملفات الموظفين المحالين على التقاعد وتكلف بمعاشات ذوي الحقوق كما تكلف بالمساعدات والاعانات للموظفين الموجودين فى حالة احتياج وتعمل على :
اقامة مصلحة اجتماعية داخل الوزارة ..
المادة 11
فتح المادةيحدد التنظيم المفصل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي بموجب قرار مشترك بين وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ووزير المالية ..
المادة 12
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 67-185 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية .
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 هواري بومدين وزارة الأخبار والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-175
« المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي والمرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتعلق بتسيير الاعتمادات المخصصة - 75 لاجراء دراسات الخريطة المدرسية في الولايات • 435
-
مرسوم رقم 77-175
مرسوم رقم 77-175 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . 1201
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1396 الموافق 19 يناير سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والمبادلات 321
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1395 الموافق 5 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث مسابقة وطنية . 129
-
مرسوم رقم 75-39
مرسوم رقم 75-39 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق بالمياه •
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1393 الموافق 15 سبتمبر سنة 1973 يتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط. 408
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوى الوطني . 269
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1393 الموافق 12 فبراير سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنح والخدمات الاجتماعية المدرسية . 304
-
قرار
قراران مؤرخان في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير • 885
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . - 630
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1393 الموافق 9 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 558
-
مرسوم رقم 73-40
مرسوم رقم 73-40 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع 316
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1392 الموافق 29 يناير صنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 249
-
قرار
قراران مؤرخان في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 يتضمنان تفويض الامضاء إلى تائبي مدير . 17
-
قرار
قراران مؤرخان في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1972 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 1285
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1561
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 16 غشت - سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1196
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتعلق بالتصرف في الاعتمادات المخصصة لتجهيز مؤسسات التعليم بالعدة الصغيرة المستعملة في المطابخ والمطاعم والبياضات والمغاسل • 901
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الادارة والمالية . 857
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يتعلق بالتنظيم الداخلي للادارة المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 670
-
قرار
قراران مؤرخان في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 639
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة • 347
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 3 - ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والمبادلات. 47 بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين قرار مؤرخ في 12 شوال عام 139 الموافق 30 نوفمبر سنة ( استدراك ) 46 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والانعاش
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للدراسات والبرامج • 277
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي 1449
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر 985 سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان الدخول الى السنة الاولى للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 139 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الموظفين . 1333
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للدراسات والبرامج 1333
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.