قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتعلق بتسيير الاعتمادات المخصصة - 75 لاجراء دراسات الخريطة المدرسية في الولايات • 435
المادة الأولى
فتح المادةيفوض تجهيز المصالح المكلفة في كل ولاية بتنظيم وانجاز دراسات الخريطة المدرسية لتحقيق اصلاح التعليم، للمديرين المكلفين بالتربية والثقافة بالولايات .
المادة 2
فتح المادةتدفع الاعتمادات الضرورية التي تقدر وفقا لمقاييس كثافة التلاميذ والبعد وأهمية الاعمال، في شكل اعانة الى الحساب البريدي الخاص بمؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي، ويتصرف فيها مقتصد المؤسسة الذي يعينه مدير التربية والثقافة لهذا الغرض، وهى اعتمادات مخصصة لغاية معينة ولا يجوز استعمالها لغايات أخرى غير التي نص عليها في المادة الاولى .
المادة 3
فتح المادةيجب على المتصرفين من أجل انجاز هذه العمليات أن يجروا أقصى ما يمكن من المشاورات المختلفة التي ترمي الى المنافسة ويدفع الباقي من الاعتمادات الى الخزينة .
المادة 4
فتح المادةيحرر بيان توضيحي عن العمليات، وتوجه عنه في آن واحد نسخ الى المديرية الفرعية للبناءات والتجهيز المدرسي، والمديرية الفرعية للتخطيط بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى والى المديرية الفرعية للتربية والتكوين بكتابة الدولة للتخطيط والى المديرية الفرعية لمراقبة المصاريف العمومية في وزارة المالية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير 1977 .
وزير التعليم الابتدائي وزير المالية والثانوي عبد المالك تمام عبد الكريم بن محمود كاتب الدولة للتخطيط عبد الله خوجة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.