قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر بن محمد ، مدير التكوين والتربية غير المدرسية ، الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 .
عبد الكريم بن محمود للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1391 ه وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.