قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 3 - ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والمبادلات. 47 بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين قرار مؤرخ في 12 شوال عام 139 الموافق 30 نوفمبر سنة ( استدراك ) 46 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والانعاش
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود مسعودي ، مدير | قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1391 الموافق 30 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والانعاش البيداغوجي ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد سراج عمرو ، كمدير للتنظيم والانعاش البيداغوجي بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سراج عمرو ، مدير التنظيم والانعاش البيداغوجي ، الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 139 الموافق 30 نوفمبر 1971 .
عبد الكريم بن محمود قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1391 الموافق 30 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين التعاون والمبادلات 6 الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي | تأسيس الحكومة ، والثانوى ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 139 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 .. عبد الكريم بن محمود
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
48 - الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391
- الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحميصي كمدير للامتحانات والتوجيه المدرسي ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بلحميصي ، مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1391 الموافق 30 نوفمبر 1971 • عبد الكريم بن محمود
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.