قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان الدخول الى السنة الاولى للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القراران المشار اليهما أعلاه ويعوضان بأحكام المواد التالية ..
المادة 2
فتح المادةينظم الامتحان للدخول الى السنة الأولى الثانوية عند نهاية السنة الدراسية ويمكن تنظيم دورة أخرى تخصص للمترشحين الذين لم يستطيعوا الحضور .
المادة 3
فتح المادةيتسلم مفتش الاكاديمية طلبات الترشيح ويحدد قائمة مراكز الامتحان .
ان تاريخ الامتحان يحدده كل سنة وزير التعليم الابتدائي والثانوى نظرا لتواريخ العطل المدرسية .
المادة 4
فتح المادةشروط الترشيح :
يجب على المترشحين أن يقدموا شهادة تثبت انهم يدرسون في قسم من السنة السادسة من التعليم الاولى ويجب أن يبلغوا من العمر II سنة على الاقل و 12 سنة على الأكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان :.
المادة 5
فتح المادةالاعفاء من السن :
يمكن أن يمنح اعفاء من السن مدته القصوى أو الدنيا سنة من طرف مفتش الاكاديمية بناء على اقتراح من مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه ويمكن أن يمنح ضمن نفس الكيفيات اعفاء استثنائي من السن مدته القصوى عامان وذلك في حالات القوة القاهرة | التالية :
ان التأخر في الدروس بسبب المرض أو التردد المتأخر على المدرسة أو كل سبب آخر يترك تقديره لمفتش الاكاديمية ..
المادة 6
فتح المادةملف الترشيح :
يتضمن ملف الترشيح ما يلى :
- - ورقة فردية من الحالة المدنية .
- طلب مشاركة في الامتحان يتضمن قائمة مؤسسات التعليم الثانوى المختارة من طرف العائلة ويجب أن يتضمن هذا الاختيار وجود ثانوية وتكميليتين للتعليم المتوسط في قطاع جغرافي محدد بالنسبة لكل مؤسسة للتعيم الأولى يتردد عليها المترشح ..
الاعفاء من السن عند الاقتضاء .
المادة 7
فتح المادةتتولى لجنة معينة من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى اختيار مواضيع الاختبارات فى برامج السنة السادسة من التعليم الاولى ..
المادة 8
فتح المادةيتضمن الامتحان ما يلى :
I - املاء ( باللغة العربية ) :
نص بسيط من 60 الى 80 كلمة من الكلمات الاكثر استعمالا يسمح بالتحقيق من معرفة الولد للغة وقواعدها النحوية الاساسية معرفة كافية .
يكون الاملاء متبوعا بأربعة أسئلة :
السؤال الاول : شرح كلمتين أو ثلاث كلمات أو عبارات ، السؤال الثاني : تصريف فعل أو تبديل جملة بسيطة ، السؤال الثالث : اعراب كلمتين أو ثلاث كلمات 6 السؤال الرابع : يتعلق بأحد الافكار الرئيسية التي يشتمل عليها النص ويجب أن يكون مستوعبا بحيث يمكن أن يسفر عن تركيب فقرة من 5 الى 7 سطور ..
المدة والتنقيط : ساعة ماعدا مدة الاملاء .
الاملاء : 20 نقطة ( نقطتان عن كل خطأ ) .
السؤال الاول : 7 نقط السؤال الثاني : 6 نقط السؤال الثالث : 7 نقط السؤال الرابع : 10 نقط 2 المجموع 50 نقطة ... 2 املاء ( باللغة الفرنسية ) نص بسيط من 60 الى 80 كلمة من الكلمات الاكثر استعمالا يسمح بالتحقيق من معرفة الولد للغة وقواعدها النحوية الاساسية معرفة كافية ..
الجمعة 25 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 يكون الاملاء متبوعا بأربعة أسئلة :
السؤال الاول : شرح كلمتين أو ثلاث كلمات أو عبارات ، السؤال الثاني : تصريف فعل أو تبديل جملة بسيطة ، السؤال الثالث : اعراب كلمتين أو ثلاث كلمات السؤال الرابع : له علاقة بالنص ويكون مستوعبا بكيفية تتطلب تركيب فقرة صغيرة من 5 الى 8 سطور ..
المدة والتنقيط : ساعة ماعدا مدة الاملاء ..
الاملاء : 20 نقطة ) نقطتان عن كل خطأ ) السؤال الاول : 6 نقط السؤال الثاني : 7 نقط السؤال الثالث : 7 نقط السؤال الرابع : 10 نقط المجموع 50 نقطة .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.