قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 درج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 د.ج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 66 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 25، د. ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دمج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى من تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 71-31 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391
- الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ارجاع مجلس قضائي الى مقره . 611 أمر رقم 71 32 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391
- - الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل المادة 6 من القانون رقم 64 91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان . 611 | مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
- مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بالانابة عن وزير البريد والمواصلات - • 612 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مرسوم رقم 71 120 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن منح السمسرة البحرية
610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الاول عام 1391 ه في الموانىء الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . 612 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-121 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بتوظيف وتشغيل المهندسين ذوى التكوين الفلاحي .. 612 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
- مرسوم رقم 71-122 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 613 مرسوم رقم 71-123 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم المصالح المركزية الوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .. 614 وزارة الاخبار والثقافة س مرسوم رقم 71-124 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة .. - 616
- مرسوم رقم 71-125 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة .. 617 وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم رقم 71-126 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن نظام التعويض المقدم إلى شركة نيومونت اوفرسيز بتروليوم كمباني . 620
- قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1390 الموافق 15 فبراير سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد المركبات الصناعية للشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والشركة الوطنية للدراسات والتسيير والتحقيقات والاستغلالات الصناعية لناحية مستغانم 621 قراران مؤرخان في 13 محرم عام 139 الموافق 10 مارس سنة 1971 يتضمنان تمديد منطقة الصلاحية لمستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث . 622 | وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية
- مرسوم رقم 71-128 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلى .. 623 مرسوم رقم 71-129 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى - 623 -قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 71 128 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة - 1971 والمتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلى .. 624 قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-129 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى 627 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 71-130 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث وظائف نوعية المدير الدراسات وللمراقب العام في مراكز تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية . 629 قرارات الولاة-
- قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص بعوض لقطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ( قطعة أ ) مساحتها 386 مترا مربعا و 75 ديسمترا مربعا واقعة فى تراب بلدية عين شرشار لفائدة وزارة البريد والمواصلات ، قصد استعمالها اساسا لبناء مركز للبريد .. 631 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1391 الموافق 3 مارس سنة 1971 صادر عن والي الأوراس يتضمن استرجاع قطعة أرض لأملاك الدولة تحمل رقم 295 « بي » مساحتها 3560 مترا مربعا وتخصيصها مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الشباب بسريانة 631
- مقرر مؤرخ في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع ضيعة
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 التجارب لعين الحماء ، المكونة من الاجزاء 1 و 7 و 8 و 9 ، الى أملاك الدولة مساحتها 445 هكتارا و 30 آرا و 25 سنتيارا ، وكذا مجموع البنايات المشيدة عليها .. 631 اعلانات وبلاغات
- البنك المركزي الجزائري - جدول الحالة الشهريا لغاية 31 مارس سنة 1971 . 631 قوانين وأوامر
- امر رقم 71-31 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 |
- امر رقم 71-32 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ارجاع مجلس قضائي | الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل المادة 6 من القانون الى مقره
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 66-286 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن نقل مقر مجلس قضائي ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تلغى أحكام الامر رقم 66-286 المؤرخ في رقم 64-91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ،
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 64-91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان المادة 6 من القانون رقم 64-91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان تعدل وتتمم كما يلى : المادة 6 : يكلف المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية المعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح كاتب الدولة للتخطيط بتنظيم عمليات السكان ضمن اطار كتابة الدولة للتخطيط . ويكلف أيضا بتنفيذ التحقيقات الاحصائية الاساسية اللازمة 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 - لانجاز المخططات وبرامج التنمية » . والمتضمن تحويل مركز مجلس سعيدة القضائي بصفة مؤقتة الى معسكر .. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 .. هواري بومدين المادة 2 : تستبدل تسمية . محافظ وطني للاحصائيات والتحقيقات الاحصائية ، بتسمية « محافظ وطني للاحصاء » في جميع النصوص اللاحقة بالقانون رقم 64-91 المؤرخ فى 4 مارس سنة 1964 والمشار اليه اعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 .. هواري بومدين
612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الاول عام 1391 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء هرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بالانابة عن وزير البريد والمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- وبمقتضى الامر رقم 7-16 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث شركة وطنية لشحن وتفريغ البضائع ( سوناما ) ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان السمسرة البحرية فى جميع الموانيء الوطنية والمتضمنة بالخصوص قيادة البواخر الى الجمرك وعند
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين | الاقتضاء ترجمة الصكوك الاجنبية هي مخولة الى الشركة الوطنية في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يكلف السيد احمد مدغري ، وزير الداخلية ، بالانابة عن وزير البريد والمواصلات اثناء غيابه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 71-120 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن منح السمسرة البحرية في الموانيء الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-77 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق II مايو سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 6 وبمقتضى الامر رقم 69 50 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن احتكار النقل بالمواعين والصيانة فى الموانىء الجزائرية والنقل البحرى وايجار السفن ، الجزائرية للملاحة . المادة 2 : يحدد وزير الدولة المكلف بالنقل عند الضرورة كيفيات تطبيق هذا المرسوم المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي- مرسوم رقم 71 - - 121 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بتوظيف وتشغيل المهندسين ذوى التكوين الفلاحي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : لا يجوز ان يوظف أي مهندس في تكوين فلاحي الا من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . الا ان المهندسين ذوي التكوين الفلاحي يجوز ، عند الاحتمال ، الحاقهم بوزارة أخرى أو هيئات أو مؤسسات عمومية قصد ممارسة مهام تدخل ضمن اطار التكوين الذي تلقوه او لممارسة مهام التعليم والبحث العلمي . المادة 2 : يوضع تحت تصرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جميع المهندسين المشغلين فى الوزارات الاخرى والهيئات والمؤسسات العمومية أو الشبه العمومية وذلك تطبيقا للمادة الاولى اعلاه • المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 | مايو سنة 1791 .. هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 71-122 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-185 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تكلف وزارة التعليم الابتدائي والثانوي بتحضير وترقية التربية والتكوين انطلاقا من المستوى السابق للابتدائي ومحو الامية الى نهاية مستوى التعليم الثانوى. وتعهد اليها كل الاختصاصات الممارسة بهذا العنوان من قبل وزارة التربية الوطنية السابقة فيما يخص التعليم الابتدائي والثانوي ومحو الامية والتكوين والتربية غير المدرسية. تنقل كل مؤسسات التعليم واجهزة الوصاية التابعة في الماضي لوزارة التربية الوطنية السابقة ، والمرفقة قائمتها بهذا المرسوم ، الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي .. المادة 2 : يجب على وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ان تضمن في حدود الاختصاصات المبينة في المادتين 1 و2 أعلاه ما يأتي : I ادخال الاولاد ذوي السن المدرسي الى المدارس طبقا لاهداف المخطط الوطني للتنمية. للجمهورية الجزائرية 613 2 - التكوين العام والتقني للشباب لاعدادهم اما التعليم العالي واما للإعمال المهنية التي يكون دخولهم اليها سهلا وحيث يتمكنون من خدمة الجماعة بصفة أحسن . وزيادة على هذا فان الوزارة المذكورة تساهم في رفع المستوى الفكري للامة وتمكن الشباب والكبار من متابعة تطورهم وتربيتهم. العامة وتكوينهم بعد انقطاعهم عن المدرسة وطيلة مدة حياتهم. المادة 3 : تسخر وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مجموع الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعند الاقتضاء بمساعدة الوزارات او الهيئات المتخصصة قصد تحقيق المهام الداخلة في اختصاصاتها ولا سيما بغية تلقين تربية تضمن التفتح التام للمؤهلات الفكرية والفنية والمعنوية والمادية وكذا التكوين الوطني والمهني . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 . هواري بومدين الملحق قائمة المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية السابقة والمحولة الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي I - المدارس الابتدائية وتكميليات التعليم المنزلي والفلاحي. 2 - مؤسسات التعليم المتخصص والتأهيل • 3 - مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي .. ا تكمليات التعليم المتوسط تكميليات التعليم العام . تكميليات التعليم التقني. تكميليات التعليم الفلاحي . ب - ثانويات التعليم العام والتقني. 4 مؤسسات تكوين المعلمين للتعليم الابتدائي والمتوسط. ا مركز التحضير لشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وادارة دور المعلمين ب - دور المعلمين ومعاهد تكوين المعلمين المساعدين والمعلمين وأساتذة التعليم المتوسط والعام والتقني ج - مركز التكوين الثقافي والمهني . 5 مراكز التوجيه المدرسي والمهني . 6 - الهيئات المتخصصة الموضوعة تحت الوصاية .. المعهد التربوي الوطني. المركز الوطني لمكافحة الامية المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة .
614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه مرسوم رقم 71 123 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391
- الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى
- - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-185 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-122 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الادارة المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام ، تتضمن علاوة على المفتشية العامة والمديرية العامة اللدراسات والبرامج ، المديريات السبع التالية : مديرية التنظيم والتنشيط البيداغوجي ، 2 مديرية التكوين والتربية الممنوحة خارج المدارس ، 3 مديرية الامتحانات المدرسية والتوجيهات المدرسية ، 4 - مديرية الادارة والمالية ، 5 - مديرية المنح الدراسية والاعمال الاجتماعية المدرسية، 6 - مديرية التعاون والمبادلات ، 7 - مديرية الموظفين . المادة 2 : تقوم المفتشية العامة بمهمات التفتيش والمراقبة على الموظفين المعلمين والاداريين للمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي .. المادة 3 : تكلف المديرية العامة للدراسات والبرامج بانجاز الدراسات العامة وباعداد البرامج القطاعية لتطوير التربية وبتسيير الوحدات اللازمة للنشاط المنسق للمصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارة .. وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي : المديرية الفرعية للاحصاءات ، المديرية الفرعية للتخطيط ،
- المديرية الفرعية للدراسات والمستندات العامة 20 T - تكلف المديرية الفرعية للاحصاءات بنشاط مزدوج تتلخص في الاعداد المنهجي للتحقيقات وعمليات الاستقصاء | | وفى جمع المعلومات المرقومة وتحليل المعطيات المجموعة ووضعها في شكلها النهائي .. 2 تكلف المديرية الفرعية للتخطيط بعد الأخذ بعين الاعتبار للاختيارات الاجمالية والحاجيات المعبر عنها ، باعداد مخطط للتطوير التربوي وبدراسة حالة التقدم التي يكون عليها هذا التطوير وبتقديم الاقتراحات المتعلقة باجراء التسديدات والمقدمة عند الحاجة ، ولها مهمة دائمة تتلخص فى القيام بالدراسات الخاصة للنظام التربوي بمختلف مظاهره وتقوم على الاخص بالدراسات اللازمة لاعداد مخطط معين وذلك بتمحيص وتدقيق المعرفة لمختلف الثابتات البرامتر) المستعملة فى التخطيط والبرمجة ، وتقوم ايضا بدراسة : بعض المشاريع النوعية التي يتطلبها الاصلاح المستمر للتربية .. -3 تكلف المديرية الفرعية للدراسات والمستندات العامة بتركيز جميع المستندات والمطبوعات التي من شأنها أن تساعد المصالح والاطارات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي على القيام بعملها وتكلف كذلك بتحرير المذكرات المستندية التأليفية وبمسك مجموعة من البطاقات الممكن ترتيبها ومعالجتها بطريقة آلية .. المادة 4 : تكلف مديرية التنظيم والتنشيط البيداغوجي بوضع مناهج ومحتويات التعليم وباعداد التنظيم المدرسي والتنشيط الثقافى وعلى العموم بمراقبة التعليم الممنوح في المؤسسات المدرسية ماعدا المعاهد التقنولوجية للتربية وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي : المديرية الفرعية للتنظيم والترتيب المدرسي ، المديرية الفرعية للمناهج والمواقيت والبرامج ، المديرية الفرعية للتنشيط المدرسي . I - I تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والترتيب المدرسي بتحليل ومراقبة مخططات الدروس المطبقة في المؤسسات المدرسية وبالسهر على احسن استعمال للاماكن ورجال التعليم والوسائل التعليمية وباعداد التنظيمات المتعلقة بالحياة المدرسية وبالسهر على تطبيقها ، وتكلف أيضا ضمن أشياء أخرى بالمسائل المتعلقة بامن الحياة الاجتماعية في المؤسسات المدرسية .. 2 تكلف المديرية الفرعية للمناهج والمواقيت والبرامج بدراسة مناهج التعليم وكذا المواقيت والبرامج الرسمية وبالسهر على تطبيقها بكيفية حسنة في مختلف مؤسسات . التعليم . -3 تكلف المديرية الفرعية للتنشيط المدرسي بدراسة وتطوير التربية الفنية والبدنية والرياضية في المؤسسات المدرسية وذلك بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية ويجب عليها أن تقوم بتنمية المبادلات بين التلاميذ والمؤسسات بواسطة الجمعيات والنوادى المدرسية على الخصوص وذلك في اطار سياسة ترمي الى تنظيم اوقات الفراغ المخصصة للتربية .
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 المادة 5 : تكلف مديرية التكوين والتربية الممنوحة خارج المدرسة بتحضير وتنشيط ومراقبة برامج التكوين لمختلف طبقات الموظفين . وعلاوة على ذلك تكلف بتطوير التربية الممنوحة خارج المدارس بواسطة الهياكل الملائمة لهذه الاهداف . وتتضمن مديريتين فرعيتين وهما : المديرية الفرعية للتكوين ، المديرية الفرعية للتربية الممنوحة خارج المدارس . 1 تكلف المديرية الفرعية للتكوين بتعبئة الوسائل المادية والتنظيمية المستعملة فى مؤسسات التكوين وبمناسبة تنظيم التمارين وايام الدراسات وبالسهر على استعمالها الحسن وبالمراقبة التعليمية والتقنية المؤسسات التكوين التي تقوم بوضع برامجها ومواقيتها .. 2 تكلف المديرية الفرعية للتربية الممنوحة خارج المدارس بتنسيق نشاط الهيئات والمراكز المكلفة بهذا القطاع وذلك المادة 7 : تكلف مديرية الادارة والمالية بتسيير مختلف قطاعات النشاط وبتزويد وحدات المؤسسات والمنظمات | التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي بالوسائل المالية . والادوات ، وتكلف في نطاق البرامج المقررة في المخطط الوطني للتنمية ، بتسيير ومراقبة العمليات المخصصة لتوسيع الهياكل الاساسية للتربية ، وتساهم فى اعداد ميزانية التجهيزا وتراقب صرف الاعتمادات وحالة التقدم التي تكون عليها مختلف الاشغال، وتنظم المصالح المشتركة بمقر الوزارة . وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي : المديرية الفرعية للمالية ، المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات )
- المديرية الفرعية للبنايات والتجهيز I تكلف المديرية الفرعية باعداد ومراقبة ميزانية التسيير وبمراقبة الالتزامات بالمصاريف وبالتسيير المركزي المالي المستقل وعلاوة على ذلك تكلف بتسيير اعتمادات التجهيز الذي تقوم بتصفية مصاريفه وبتجديد وتكميل بالاتصال مع الوزارات المعنية وتكلف كذلك باعداد مخططات | المصالح المشتركة التابعة للوزارة . لتكوين الموظفين المتخصصين .. المادة 6 : تكلف مديرية الامتحانات المدرسية والتوجيه المدرسي بتنظيم مختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية وباطلاع وتوجيه التلاميذ تبعا لكفاءاتهم والمتطلبات مخطط التكوين ، وتكلف كذلك بانتاج جميع الدراسات المتعلقة بوضع نظام للفحص موافق للواقع التعليمي الجديد وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي : المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية ، المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية ،
- المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي . 1 تكلف المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية بتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية وبضبطها التقني وبوضع الجدول الزمني لهذه الامتحانات والمسابقات وبتحديد مراكز اجرائها وبالسهر على كتم سر الاختبارات وباعداد قواعد التصحيح وتتصرف فى المحفوظات والمحاضر التي تقوم باستغلالها وحفظها على المستوى الوطني .. 2 تكلف المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية بتنظيم الامتحانات والمسابقات ذات الطابع المهني والتعليمي وبضبطها التقني ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات المدرسية . 3 - تكلف المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي بتوجيه | التلاميذ تبعا لكفاءاتهم ومتطلبات التطور ولهذه الغاية تكلف بتنظيم تجارب ذات طابع نفساني وبتقديم المعلومات اللازمة عن النظام الوطني للتكوين والمنافذ المعروضة فى عالم الشمل ووضعها رهن اشارة التلاميذ والاولياء والمربين وتكلف علاوة على ذلك بانجاز الدراسات والابحاث اللازمة لضبط نظام عصري لتقدير النتائج المدرسية ..
2 تكلف المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات بمراقبة تسيير المؤسسات ذات الاستقلال المالي وبتوزيع الاعتمادات المخصصة للاعانة وبتقدير كيفيات استعمالها … 3 تكلف المديرية الفرعية للبنايات والتجهيز بتحرير المستندات التقنية الادارية والتنظيمية المتعلقة بكتابة شروط صفقات التجهيز وباعلان هذه الصفقات ومراقبتها ، وتكلف كذلك بوضع القواعد التعليمية وبتحديد ابتكار المؤسسات وبمراقبة العمليات المتعلقة بتخصيص التجهيزات الأولى من كل نوع للمؤسسات وفى ضمن هذه التجهيزات ، الاثاثات والتجهيزات العلمية والتعليمية وعلاوة على ذلك تقوم بتجديد وتكميل الادوات والمكاسب المخصصة لتسيير المصالح المركزية التابعة للوزارة … المادة 8 : تكلف مديرية الاعمال الاجتماعية المدرسية بتحضير سياسة تضمن للاولاد حياة طيبة وتجعلهم يمارسون دروسهم في أحسن حال وبتوفير الظروف الملائمة لحفظ صحة التلاميذ المعنوية والبدنية والبيولوجية وذلك بتنظيم تخصيص المنح الدراسية والتغذية في المدارس والوقاية الطبية . وتتضمن مديريتين فرعيتين وهما : المديرية الفرعية للمنح الدراسية ،
- • المديرية الفرعية للاعمال الاجتماعية المدرسية • 1 تكلف المديرية الفرعية للمنح المدرسية بتطبيق سياسة الحكومة المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية في التعليم الاولي ( داخليات الجنوب ) والتعليم الثانوي العام التقني والفلاحي ولهذه الغاية تقوم باعداد وتحديد معايير التخصيص وتسهر على تطبيقها في مستوى السلطات الجهوية … 2 - تكلف المديرية الفرعية للاعمال الاجتماعية المدرسية بوضع ميزانية الحالة المتعلقة بحفظ الصحة وبصحة التلاميل في جميع المؤسسات المدرسية وتكلف كذلك بتحديد الحاجات
616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 التي لها علاقة بهذا الميدان وذلك بالتعاون مع مصالح الصحة العمومية والسكان وبكيفية يمكن توحيد العمل الصحي | وتعميم تطبيقه لاسيما فى المناطق الفقيرة. ومن جهة اخرى تنظيم المديرية الفرعية للاعمال الاجتماعية المدرسية بتسيير ومراقبة وتنشيط المطاعم المدرسية ولهذه الغاية تضع برامج خاصة بالتغذية وذلك بالاتصال مع الهيئات الوطنية والدولية المعنية وتقوم بتكوين وتحسين معلومات الموظفين المتخصصين وبتزويد المطاعم بالمواد الغذائية التي تضع برامج تمديدها في اطار تقديرات المخطط الوطني للتنمية . المادة 9 : تكلف مديرية التعاون والمبادلات باتصال مع الوزارات والمصالح المعنية ، بالبحث عن ترشيحات المساعدين الاجانب وبقبولها قصد توظيفهم اما على طريق التعاقد الفردي واما فى نطاق التعاقد التعاوني الثقافي والتقني، وتحدد كيفيات تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجزائر والبلاد الاجنبية وتضمن العلاقات مع المنظمات الدولية الخاصة وتشتمل على مديريتين فرعيتين وهما :
- المديرية الفرعية للتعاون الثقافى والعلاقات الخارجية ،
- المديرية الفرعية للمنظمات الدولية I - ان المديرية الفرعية للتعاون الثقافى والعلاقات الخارجية | تقوم بالبحث عن المتعاونين وبتوظيفهم وتشارك في اعداد الاتفاقات وبرامج المبادلات الثقافية مع الخارج وتسهر على تطبيقها وتكلف ايضا بالعلاقات العمومية الجارية بين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي وتقوم على وجه الخصوص بالتحضير المادي الخاص ببرامج اقامة الوفود الاجنبية وكذا | البعثات الجزائرية الى الخارج . 2 - ان المديرية الفرعية للمنظمات الدولية تكلف باعداد | برامج المساعدة التقنية التي تدرسها مع المنظمات المعنية وذلك مع المصالح التي يهمها الامر وتقوم بالاتصال بين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي والمؤسسات الدولية المتخصصة مثل منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) والمكتب الدولي للتربية وصندوق الامم المتحدة لاغاثة الاطفال ( اليونيسيف ) ولجنة منظمة | الوحدة الافريقية للتربية والثقافة . وتكون | اساسا اداريا وتقنيا للجنة الوطنية لليونيسكو وتساهم في تنشيط اللجنة الدائمة لوزارات التعليم في البلاد المغربية . المادة 10 : تختص مديرية الموظفين بتوظيف وتسيير الموظفين الاداريين والمعلمين الذين يمارسون مهامهم بمصالح وزارة التعليم الابتدائي والثانوي وفى المؤسسات والمكاتب الموضوعة تحت وصايتها . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية وهي :
- المديرية الفرعية للموظفين المعلمين ، المديرية الفرعية للموظفين الاداريين ،
- المديرية الفرعية للقوانين الاساسية والنزاعات والمعاشات .. I ان المديرية الفرعية للموظفين المعلمين تقوم بالتسيير- الاداري للملفات الخاصة بالموظفين المعلمين 2 ان المديرية الفرعية للموظفين الاداريين تقوم بالتسيير الاداري للملفات الخاصة بالموظفين الاداريين والتفتيش 3 - أن المديرية الفرعية للقوانين الاساسية والنزاعات والمعاشات تحضر القوانين الاساسية الخاصة وتسهر على : حسن تطبيقها وتصفي ملفات الموظفين المحالين على التقاعد وتكلف بمعاشات ذوي الحقوق كما تكلف بالمساعدات والاعانات للموظفين الموجودين فى حالة احتياج وتعمل على : اقامة مصلحة اجتماعية داخل الوزارة .. المادة 11 : يحدد التنظيم المفصل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي بموجب قرار مشترك بين وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ووزير المالية .. المادة 12 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 67-185 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية . المادة 13 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 هواري بومدين وزارة الأخبار والثقافة مرسوم رقم 71-124 71 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ، و بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-621 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل
الثلاثاء 23 ربيع الاول عام 1391 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 وتعميم المرسوم رقم 67-208 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق و اكتوبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الاختصاصات السابقة الممارسة من طرف وزير الانباء والاختصاصات التي كان يمارسها وزير التربية الوطنية في ميدان الثقافة تنقل الي وزير الاخبار والثقافة . المادة 2 : تتلخص مهمة وزير الاخبار والثقافة في توجيه وتنمية ومراقبة الاخبار ضمن الاحترام التام لاختيارات البلاد وطبقا لتوجيهات الحكومة التي يكون الوزير لسان حالها المادة 3 : يقوم وزير الاخبار والثقافة بتنظيم وتنسيق ومراقبة النشاط الذي تمارسه هيئات الاخبار الموضوعة تحت وصايته وذلك فيما يتعلق بجمع واستغلال واذاعة الانباء سواء كانت تكتسي طابعا وطنيا أو دوليا المادة 4 : يقوم بتكوين وحفظ المستندات الخاصة اللازمة لممارسة كل نشاط تابع لاختصاصاته . المادة 5 : يساهم في تعريف الجزائر وتاريخها واتجاهاتها و انجازاتها وذلك بواسطة توزيع المطبوعات التي ينشرها على نطاق واسع داخل البلاد وخارجها . المادة 6 : يكلف بحفظ وتجديد واثراء ونشر التراث الثقافي الوطني وبتشجيع نشر التراث الثقافي العالمي المادة 7 : يكلف بتطبيق الاتفاقات الثقافية الدولية المبرمة من طرف الجزائر وذلك بالنسبة للجزء التابع لاختصاصاته . المادة 8 : يعمل على استخلاص وتنسيق الوسائل اللازمة للقيام بنشاط يرمي الى ديمقراطية الثقافة ضمن الاطار الشامل لسياسة التطوير المحددة من طرف الحكومة . المادة 9 : يقوم لهذه الغاية وضمن هذا المفهوم باثارة وتشجيع الابداع والانتاج الادبيين والفنيين عن طريق ايجاد سياسة خاصة بالتكوين والبحث ينتهجها في حدود الاختصاصات المخولة له . المادة 10 : يقوم بتوجيه وتنسيق ومراقبة النشاطات الممارسة ضمن هذا الاطار من طرف الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته المادة 11 : ان الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير الاخبار والثقافة مبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم المادة 12 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 • هواري بومدين الملحق قائمة المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة المؤسسات العمومية
- مكتب الاحداث الجزائرية المصورة وكالة الانباء الجزائرية
-
الاذاعة والتلفزيون الجزائرية
- المركز الجزائري للسينما المكتب الوطنى للتجارة والصناعة السينمائية
- المسرح الوطني الجزائري كات المعهد الوطني للموسيقى
- المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
- المكتبة الوطنية
- المعهد الوطنى للفن المسرحي والرقص .. المؤسسات الوطنية الشركة الوطنية « الشعب للصحافة » الشركة الوطنية « المجاهد للصحافة ..-
- الشركة الوطنية « النصر للصحافة » الشركة الوطنية « الجمهورية للصحافة . الشركة الوطنية للطبع والنشر الشركة الوطنية للنشر والاشهار . مرسوم رقم 71-125 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 | الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ) بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولي عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-208 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 621 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 67 208 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتضمن الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة الموضوعة تحت سلطة وزير الاخبار والثقافة الذى يساعده الكاتب العام ، مايلي :
618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الاول عام 1391 ه 1 - المفتشية العامة 2 - مديرية الاخبار 3 مديرية الثقافة 4 - مديرية المستندات والمنشورات 5 - مديرية الادارة العامة المادة 2 : تقوم المفتشية العامة بمهام دراسية او تتعلق بمراقبة مجموعة الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة وخاصة فيما يتعلق ببرامج التجهيز ونشاطات التكوين . المادة 3 : تقوم مديرية الاخبار بمهمة توجيه وتطوير ومراقبة الاخبار وتمارس ضمن هذا الاطار الوصاية على الهيئات والمؤسسات التي تناسبها والتابعة لوزارة الاخبار والثقافة وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي : I - المديرية المفرعية للصحافة الاجنبية المكلفة بمايلي : تسليم بطاقة الاعتماد الدورية او الوقتية للصحفيين الاجانب في الجزائر ، فحص ومراقبة جميع الجرائد والمجلات الاجنبية الجرائد اليومية والدورية) ، منح التأشير قبل كل توزيع للجرائد والمجلات المذكورة باستثناء المطبوعات والمجلات ذات الطابع السياسي التي تستوردها السفارات والخاضعة لرخصة خاصة تمنحها وزارة الشؤون الخارجية .. وتكلف ايضا بتسيير مصالح الترجمة وبوضع عرض يومي اللصحافة الاجنبية . 2 - المديرية الفرعية للشؤون الدولية المكلفة باذاعة الانباء المتعلقة بالسياسة الخارجية وتقوم بمايلي : تتبع تطور المشاكل الدولية مع حفظ العلاقات المستمرة مع وزارة الشؤون الخارجية وخاصة مع قسم الصحافة والاخبار التابع لهذه الوزارة ومع ملحقي الصحافة التابعين للسفارات الاجنبية الموجودة في الجزائر وكذلك مع المنظمات الدولية ، تتبع واستغلال الانباء التي تذيعها وكالات الانباء ، والاذاعات الاجنبية وبجميع الوسائل لنقل الانباء ( الجرائد اليومية والمنشورات والكتب الخ ) ،
- تنظيم تنقلات الصحفيين الاجانب واتصالاتهم بمناسبة الرحلات التي يقوم بها المسؤولون السياسيون في الجزائر والخارج وتنظيم تنقلات الصحفيين الوطنيين واتصالاتهم بمناسبة القيام بنفس الرحلات الى الخارج ، ب الوضع دوريا او بمناسبة أحداث هامة لتقارير اجمالية او تتعلق بالظروف الراهنة . 3 - المديرية الفرعية للشؤون الوطنية المكلفة بالاخبار الوطنية التي تقوم بمايلي : جمع واستغلال واذاعة الانباء ذات الطابع الوطني وذلك عن طريق جميع الهيئات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ، جمع واستغلال واذاعة الانباء والبلاغات الرسمية الصادرة من جميع الوزارات او الهيئات الوطنية الاخرى ، توجيه مجموعة الصحافة الوطنية المكتوبة والمصورة والناطقة ) التي تراقب نشاطاتها وذلك ضمن احترام اختيارات البلاد والتعليمات الحكومية ، الوضع دوريا او بمناسبة أحداث هامة لتقارير اجمالية او تتعلق بالظروف الراهنة . وضع الاحصاءات المتعلقة بالاخبار في الجزائر ،
- تنظيم تنقلات الصحفيين الوطنيين واتصالاتهم بمناسبة الرحلات التي يقوم بها المسؤولون السياسيون في الجزائر ، تسليم البطاقات المهنية لجميع الصحفيين الجزائريين الذين يمارسون حرفتهم اما فى التراب الوطني واما في الخارج (المراسلون الدائمون أو المبعوثون الخاصون). المادة 4 : تكلف مديرية الثقافة بحفظ وتجديد واثراء ونشر التراث الثقافى الوطني، وتقوم بتنظيم وتوجيه ومراقبة النشاطات الثقافية الممارسة في حدود الاختصاصات المخولة لوزارة الاخبار والثقافة وتمارس في هذا النطاق وصايتها على الهيئات والمؤسسات المناسبة لها والتابعة لهذه الوزارة وتتضمن خمس مديريات فرعية وهي : I - المديرية الفرعية للفنون السمعية البصرية المكلفة بتحديد كيفيات تطبيق سياسة ثقافية تذاع عن طريق الوسائل السمعية البصرية وتكلف بمايلي :
- دراسة الطريقة المناسبة لتنشيط وتوجيه الهيئات الموضوعة تحت الوصاية ونشر الثقافة بالوسائل السمعية البصرية وتتم هذه الدراسة بالتعاون مع اللجان المختصة المعينة وفى القطاع المحدد للمديرية الفرعية ، اثارة وتشجيع جميع الابحاث وجميع الابتكارات في هيئات التصوير السينمائي والاذاعة والتلفزيون ،
- دراسة النصوص السينمائية وتسليم رخص التصوير لجميع الافلام المنتجة او المنجزة في الجزائر، مراقبة جميع الافلام المخصص عرضها في الجزائر من طرف القطاع التجاري وذلك بواسطة تسليم التأشير ،
- تنظيم ممارسة حرفة التصوير السينمائي (تحديد المعايير لمختلف المهن السينمائية وتسليم البطاقات المهنية ) ، وضع الاحصاءات المتعلقة بالفن السينمائي في
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية الجزائر وخاصة على اساس الكشوف المقدمة من طرف قاعات العرض السينمائي .. 2 المديرية الفرعية للطبع والنشر ومطالعة الجمهور
- المكلفة بتنمية وتوجيه ومراقبة طباعة ونشر الكتب وتكلف بمايلي : دراسة تطور الطباعة ونشر مؤلفات الكتاب
- الجزائريين بالتعاون مع اللجان المختصة المعينة وذلك بواسطة مايلي :
- البحث عن المخطوطات القديمة وطباعتها لتجديد قيمة الطاقة الثقافية الوطنية ، البحث عن الشبان النوابغ وتشجيع الكتاب الشبان- الجزائريين على طباعة ونشر مؤلفاتهم ، تحديد سياسة عامة تتعلق بطباعة ونشر المؤلفات الجزائرية ، تنمية وتوجيه ومراقبة استيراد ونشر الكتب الادبية والفلسفية والفنية وذلك بواسطة : تحديد معايير الانتقاء ، اختيار المؤلفات الثقافية التي يصبح استيرادها- من طرف الهيئات التجارية المختصة امرا الزاميا ،
- المراقبة قبل كل توزيع لجميع المؤلفات المستوردة في الجزائر وتسليم التأشيرات ، تنظيم وتنسيق مطالعة الجمهور وخاصة في اطار المكتبة الوطنية ومصالحها الملحقة ، تكوين الاطارات اللازمة لهذه الغاية . 3 - المديرية الفرعية للفن المسرحي والفنون الشعبية والموسيقى المكلفة بمايلي :
- تنمية الفن المسرحي بتشجيع جميع الابحاث وجميع الابتكارات في هذا الميدان ،
- تنمية الفنون الشعبية بواسطة البحث والنشر لمختلف التعابير عن الطقوس والتقاليد (الفلكلور) الجزائرية ، اعطاء مختلف انواع الفلكلور الجزائري قاعدة علمية- في مجالي الرقص والموسيقى وذلك بواسطة التعليم والبحث ، ترقية وتطوير التعليم الموسيقي على أسس علمية ، تنظيم وتنمية التراث الثقافي فى ميدان الموسيقى ، تشجيع وتوجيه طباعة ونشر وتوزيع الاسطوانات ،
- تقديم المساعدة لتنظيم الجمعيات الثقافية والفنية غير المهنية . 4 - المديرية الفرعية للفنون الجميلة ومهمتها تنظيم ومراقبة وتنمية التراث فى ميدان المتاحف والآثار القديمة والبنايات التاريخية والمناظر الطبيعية المكلفة بما يلي :
- انشاء وتسيير واثراء وتنمية المتاحف الوطنية ، للجمهورية الجزائرية 619 تفتيش ووقاية وتجديد البنايات التاريخية والمناظر الطبيعية المرتبة او التي سيتم ترتيبها ، مراقبة وانجاز وتنسيق جميع الاشغال المتعلقة بالحفريات الاثرية ، فحص واشهار المجموعات التي تحتوي عليها المتاحف وكذا البنايات التاريخية والمكتشفات الأثرية ، تسيير المدارس الموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة والتي يمنح فيها تعليم الفنون الجميلة ، تنظيم امتحانات ومسابقات بقصد توظيف موظفين للمؤسسات المذكورة او منح شهادات للدروس الفنية . 5 المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية والتكوين المكلفة بمايلي : تنظيم وتنشيط وتنسيق ومراقبة العلاقات والمبادلات المقامة في ميدان الاخبار والثقافة مع الاقطار الاجنبية والمنظمات الدولية ، تنظيم وتنسيق التكوين الذي تقوم به وزارة الاخبار والثقافة في اطار اختصاصاتها داخل البلاد وخارجها ولهذه الغاية :
- تحافظ وتنظم ضمن الاوضاع العادية ، العلاقات المستمرة مع الاقطار الاجنبية وسفاراتها والهيئات الدولية ، تتبع اعداد وتطبيق الاتفاقات المزدوجة الاطراف والاتفاقات الدولية التي تنص على تدخل وزارة الاخبار والثقافة ، تنظم بالتعاون مع المديريات والهيئات المعنية استقبال وايواء واقامة الاشخاص الاجانب الذين . يقدمون الى الجزائر من اجل القيام بنشاطات تدخل في ميدان الاختصاصات المخولة لوزارة الاخبار والثقافة الصحفيون والشخصيات البارزة من عالم الثقافة والوفود والمجموعات الفنية الخ) ، تنظم ضمن نفس الكيفيات تنقلات الجزائريين في .- الخارج 6 ، تنظم وتنسق بالتعاون مع المديريات والهيئات المعنية تكوين الاطارات المتمم تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة داخل المدارس والمعاهد التابعة لوزارة الاخبار والثقافة وبمناسبة التمارين المنظمة في التراب الوطني أو في الخارج ) . المادة 5 : تكلف مديرية المستندات والمنشورات بمايلي :
- البحث عن جميع المعلومات اللازمة للنشاط العام الذي تقوم به الوزارة فيما يتعلق بالاخبار والثقافة وكذا جمعها وترتيبها واذاعتها ،
- اعداد وانجاز المنشورات المخصصة للتعريف باتجاهات الجزائر وانجازاتها في الميادين الهامة من النشاط
620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الوطني ، وتكلف كذلك بممارسة الوصاية في اطار اختصاصاتها على الهيئات والمؤسسات المناسبة لها والتابعة لوزارة الاخبار والثقافة وتتضمن مديريتين فرعيتين وهما :
- المديرية الفرعية للمستندات ، المكلفة بمايلي : تنظيم وتسيير مركز متخصص للمستندات غايته جمع المعلومات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي اللازمة لنشاط أجهزة الاخبار الموضوعة تحت الوصاية ووضعها رهن اشارتها ، القيام بالتنسيق والتكامل بين جميع المصالح المكلفة | بالمستندات والتابعة للمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة ،
- اعداد جميع المنشورات ذات الطابع المستندي (خطب و مستندات رسمية وملفات لها صفة المستندات وقوائم المؤلفات في موضوع ما والنشرات المكتسبات مركز المستندات الخ) . وتهم هذه المهام المتعلقة بالاخبار والثقافة سواء المستندات الكتابية والمستندات المصورة .. 2 - المديرية الفرعية للمنشورات المكلفة بما يلي : اعداد وانجاز جميع المنشورات ذات الطابع الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي الخ ) مؤلفات ومجلات مصورة ودفاتر للصور والميزانية المتعلقة بانجازات الحكومة) ، القيام بنشر هذه المنشورات على اوسع نطاق سواء داخل البلاد وخارجها ،
- المشاركة في الحملات الوطنية للشرح بواسطة البرامج المتنقلة التي تستعمل الصور الشمسية والبطاقات والرسوم البيانية الخ . المادة 6 : تقوم مديرية الادارة العامة بمهمة ادارة وتسيير المصالح التابعة لوزارة الاخبار والثقافة فى المجال البشري والمادي والمالي وتمارس وصاية ادارية ومالية على الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ، وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي : 1 المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بتسيير الموظفين
- التابعين للادارة المركزية والمصالح الخارجية 2 - المديرية الفرعية للميزانية والادوات ، المكلفة بمسك حسابات الوزارة وتحضير الميزانيات ومراقبة تنفيذها • 3 - المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة المكلفة بمايلي : اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بوزارة الاخبار والثقافة ، صطف دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة عليها من طرف الوزارات الاخرى ،
- حسن التسيير الادارى والمالي للهيئات الموضوعة تحت الوصاية . و تكلف ايضا باجراء الاحصاءات والدراسات ووضع البرامج وذلك بالاتصال مع المصالح التابعة لكتابة الدولة للتخطيط المادة 7 : يكون التنظيم الداخلي لوزارة الاخبار والثقافة موضوع قرار وزاري مشترك لوزير الاخبار والثقافة والوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية • المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 67 208 المؤرخ في 5 رمضان عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 9 : يكلف وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 . هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71-126 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن نظام التعويض المقدم الى شركة نيو مونت اوفر سيز پتروليوم كمپاني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 98 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن تأميم الشركة الجديدة لمناجم عين اركو ، وبمقتضى الامر رقم 66 99 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن تأميم الشركة الجزائرية للزنك ، وبمقتضى الامر رقم 70-79 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى تسمية «نيومونت او فرسيز بتروليوم
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية كسباني ، التي يوجد مركزها الرئيس بنيويورك ، 300 شارع البارك ( الولايات المتحدة الامريكية ) . وبمقتضى المرسوم رقم 70-172 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بتحويل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 70-79 المؤرخ في 13 رمضان | عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . وبعد الاطلاع على النظام الخاص بالتعويض المحدد من قبل - وزير الصناعة والطاقة والمقبول من قبل شركة نيومونت او فرسيز بتروليوم كمباني. يرسم ما يلى : المادة الاولى : يدفع التعويض الذي تحملته الدولة والمحدد في النظام الخاص بالتعويض المشار اليه أعلاه حسب الأساس والكيفيات الواردة فى النظام المشار اليه اعلاه من قبل الشركة الوطنية سوناطراك ، الشركة التي آلت اليها بموجب المرسوم رقم 70-172 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 ، الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤمنة بموجب الأمر رقم 70-79 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1976 المادة 2 : تحدد المبالغ التي تدفعها الشركة الوطنية سوناطراك الى الخزينة العامة طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 70-172 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 مع الاخذ بعين الاعتبار للمبلغ المدفوع من قبل سوناطراك تطبيقا للمادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية : كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1390 الموافق 15 فبراير | سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد المركبات الصناعية للشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والشركة الوطنية للدراسات والتسيير والتحقيقات والاستغلالات الصناعية لناحية مستغانم ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل فى الجزائر للوقود السائل أو الغازى الصادر من الحقول الواقعة فى ولايتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، للجمهورية الجزائرية 621 وبمقتضى المرسوم رقم 60 477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتضمن تحديد نظام نقل الغاز القابل للاشتعال من مسافة بعيدة ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 24 رجب عام 1390
- الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 والتي التمست فيها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد المركبات الصناعية التابعة للشركة الوطنية للصناعات الكيميائية ) سونيك ) والشركة الوطنية للدراسات والتسيير والتحقيقات والاستغلالات الصناعية (معنيرى) لناحية مستغانم، وبعد الاطلاع على التخطيطات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة تأييدا لهذه العريضة ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع
- المشار إليه أعلاه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الخاص ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي بالضغط العالي ، قصد تزويد المركبات الصناعية التابعة للشركة الوطنية للصناعات الكيميائية (مسونيك) والشركة الوطنية للدراسات والتسيير والتحقيقات والاستغلالات الصناعية (سنيرى لناحية مستغانم. تتركب هذه المنشأة من : أنبوب رئيسي طوله 17,950 كلم وقطره 8 بوصات وخمسة أثمان البوصة ( 219 مم ) يربط النقطة الكيلومترية 466,6 من انبوب الغاز الواصل بين حاسي الرمل وأرزيو الى القرب من مركب الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والتحقيقات والاستغلالات الصناعية . انبوبين فرعيين امتدادا للانبوب المشار اليه أعلاه
- طول واحد منهما 1,3 كلم وقطره أربع بوصات ونصف (1143 مم يصل الى المركب الصناعي للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والتحقيقات والاستغلالات الصناعية. ويبلغ طول الانبوب الآخر 3,436 كلم ، وقطره اربع بوصات و نصف (1143 مم يصل الى المركب الصناعي للشركة الوطنية للصناعات الكيميائية المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بأن تنقل الوقود الغازى فى المنشأة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يجب على متعهد النقل ان يمتثل للنظام العام الجارى به العمل والمتعلق بالامن في موضوع الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1390 الموافق 15 فبراير سنة 1971 . بلعيد عبد السلام
622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الاول عام 1391 ه قراران مؤرخان في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس | سنة 1971 يتضمنان تمديد منطقة الصلاحية لمستودعات متنقلة | للمتفجرات من الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة
- 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت
- سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954
- والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق
- بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق
- بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة
- وبمقتضى القرارات المؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 والمتضمنة الترخيص لشركة الابحاث الجيوفيزيائية بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث والمتفجرات من الصنف الاول واستغلالها 6 وبناء على الطلب المؤرخ في 14 يناير سنة 1971 الذي قدمته شركة الابحاث الجيوفيزيائية ) كوريق ) الكائن مقرها بطريق بوروقار رقم 7 ، مدينة الجزائر ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمدد منطقة الصلاحية لرخص انشاء واستغلال المستودع المتنقل للمتفجرات من الصنف الاول ( رقم 1 متفجرات ) والمستودع المتنقل للمفرقعات من الصنف الثالث ( رقم 1 مفرقعات ) الممنوحين لشركة الابحاث الجيوفيزيائية ( كوريق ( بموجب القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 ، الى ولايات الواحات والساورة وتيارت وسعيدة المادة 2 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والساورة وتيارت وسعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 184 المؤرخ في 16 مايو- سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة- 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، و بمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق- بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،
- وبمقتضى القرارات المؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 والمتضمنة الترخيص لشركة الابحاث الجيوفيزيائية بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث والمتفجرات من الصنف الاول واستغلالها ، وبناء على الطلب المؤرخ في 14 يناير سنة 1971 الذي قدمته شركة الابحاث الجيوفيزيائية ) كوريق ) الكائن مقرها بطريق بوروقار رقم 7 ، مدينة الجزائر ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمدد منطقة الصلاحية لرخص انشاء واستغلال المستودعين المتنقلين للمتفجرات من الصنف الاول ( رقم 2 متفجرات ) و ( رقم 3 متفجرات ( والمستودعين المتنقلين من الصنف الثالث ( رقم 2 مفرقعات ) و ( رقم 3 مفرقعات ) الممنوحة لشركة الابحاث الجيوفيزيائية ) كوريق ) بموجب القرارات المؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 ، الى ولايتي تيارت وسعيدة ..
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 المادة 2 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وواليا تيارت وسعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : يكلف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس | مايو سنة 1971 سنة 1971 بلعيد عبد السلام وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية مرسوم رقم 71-128 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلى
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث شهادة البكالوريا الجزائرية للتعليم الثانوى ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 10 المؤرخ في II يناير سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الديني بالجزائر والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-385 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث شهادة تسمى بشهادة ( البكالوريا للتعليم الاصلى تعادل شهادة البكالوريا المؤسسة بموجب المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 . المادة 2 : تسلم هذه الشهادة من طرف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بعد اجراء امتحان يحتوى على اختبارات كتابية مطابقة للبرامج الرسمية المقررة فى القسمين السادس والسابع من المرحلة الثانوية فى معاهد التعليم الاصلى المادة 3 : يجرى الامتحان باللغة العربية في جميع المواد ما عدا اختبار اللغات الاجنبية ويقع فى دورة عادية واحدة في نهاية السنة الدراسية من كل عام ويحدد موعدها من طرف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية . المادة 4 : تحدد بقرار من وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية كيفية تطبيق هذا المرسوم .. هواري بومدين مرسوم رقم 71-129 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلي- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 10 المؤرخ في 11 يناير- سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الديني بالجزائر والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-385 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 192 68 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للعلوم الاسلامية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث عوضا عن شهادة الاهلية للعلوم الاسلامية شهادة تسمى بشهادة ( الاهلية للتعليم الاصلى ) .. وهي تعادل شهادة التعليم العام المحدثة بالمرسوم رقم 3866 المؤرخ في 1 شوال عام 1385 الموافق II فبراير سنة 1966 المتضمن احداث تلك الشهادة .. المادة 2 : تسلم هذه الشهادة من طرف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بعد اجراء امتحان في دورة واحدة عادية في نهاية السنة الدراسية من كل عام المادة 3 : يجرى الامتحان باللغة العربية في جميع المواد ما عدا اختبار اللغات الاجنبية ويحتوى على اختبارات كتابية وتطبيقية مطابقة للبرامج الرسمية المقررة في القسمين الثالث والرابع من المرحلة الاعدادية فى معاهد التعليم الاصلى المادة 4 : تحدد بقرار من وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية كيفية تطبيق هذا المرسوم .. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 68 192 المؤرخ في أول ربيع الاول
624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للعلوم الاسلامية . المادة 6 : يكلف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 هواري بومدين برار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 12871 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن | احداث شهادة البكالوريا للتعليم الأصلي ان وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64 10 المؤرخ في 15 يناير سينة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الديني بالجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 68 385 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ،
- وبمقتفي المرسوم رقم 71-128 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلي وبناء على اقتراح مدير التعليم الديني يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجري امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الاصلي خلال دورة عادية واحدة فى نهاية السنة الدراسية من كل عام . الماية 2 : يجري امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الاصلي باللغة العربية ما عدا اللغات الاجنبية ويحتوي على اختبارات كتابية مطابقة للبرامج المقررة فى السنتين السادسة والسابعة للمعاهد الأسلامية . المادة 3 : يقرر في كل عام برنامج محدد لشهادة البكالوريا التعليم الاصلي من طرف وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ افتتاح دورة الامتحان • المادة 4 : تحدد طبيعة وتفاصيل الامتحان في الملحقي المرفق بهذا القرار المادة 5 : يمكن ان يشارك في امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الاصلي : I - تلامذة الاقسام النهائية للمرحلة الثانوية في المعاهد الاسلامية والثانويات العمومية ، 2 - تلامذة الاقسام النهائية للثانويات الخاصة والمرخص لها، -3 المترشحون الذين يجري تقييم مستواهم من طرف اللجنة المركزية للامتحان بناء على المستندات المقدمة .. المادة 6 : يضبط فى مكتب الامتحانات بمديرية التعليم الديني وفى مراكز ادارة كل معهد دفتر يسجل فيه المترشحون بما فيهم الاحرار . المادة 7 : يحدد موعد افتتاح و اختتام دفتر التسجيل لشهادة البكالوريا للتعليم الاصلي وتعيين مراكز ولجان الامتحان المبينة اسفله من طرف مدير التعليم الديني . المادة 8 : يحتوي ملف المترشح على : 1 - طلب التسجيل مطبوع يتممه المترشح بالمعلومات بخط يده ويوقع عليه ، 2 - شهادة ميلاد او بطاقة شخصية للحالة المدنية ، -3 ثلاث صور شمسية ، -4 حافظة اوراق موقعة من قبل مدير المعهد ، 5 شهادة مدرسية تثبت انه أتم دراسته في المرحلة الثانوية - بكاملها أو ما يعادلها أن كان المترشح حمرا . المادة 9 : ترسل كامل ملفات وقوائم المترشحين من قبل مديري المعاهد الى مديرية التعليم الديني ) مكتب الامتحانات ) عند انتهاء مدة التسجيل . المادة 10 : تختار مواضيع الاختبارات من طرف لجنة يعينها وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية . المادة 11 : تتكون اللجنة المذكورة اعلاه من : مدير التعليم الديني او ممثله ، رئيسا ،
- استاذ جامعي ،
- استاذ او أكثر لكل مادة من مواد الامتحان . المادة 12 : تتكون اللجنة المركزية للامتحان من :
- مدير التعليم الديني او ممثله ، رئيسا ، استاذ جامعي ، مديري المعاهد الإسلامية المعينين رؤساء المراكز الإمتحانات ، أستاذ مختص فى كل مادة من مواد الاختبارات . المادة 13 : تجتمع اللجنة المركزية فور الانتهاء من الامتحان وفي نطاق مهامها لدراسة القضايا التي تتعلق بسير الامتحان وبصورة ة خاصة : الاشراف على لجان التصحيح ، وضع سلالم النقط لكل مادة ، منح الناجحين ( درجات النجاح » حسب المعدلات العامة التي يحصلون عليها ، دراسة اوضاع المترشحين الحاصلين على معدل عام اقل من 10 على 20 6
- دراسة التقارير الواردة من رؤساء مراكز الامتحان ..
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 المادة 14 : تعتبر مقررات اللجنة المركزية نهائية لا طعن فيها المادة 15 : تتخذ اللجنة المركزية قراراتها بالاغلبية المطلقة وعند تعادل الاصوات ، يرجح صوت الرئيس المادة 16 : تقدر كل مادة بعلامة تترواح ما بين الصفر وعشرين نقطة، ويعطى لكل مادة معامل يعين في الملحق الاول المرفق بهذا القرار . المادة 17 : ان المترشح الذي أخذ علامة الصفر باحدى مواد الاختبارات يعتبر راسبا في الامتحان بعد مداولة اللجنسة المركزية . المادة 18 : ان كل مترشح يحصل على معدل عام يساوي 10 على 20 يعد ناجحا المادة 19 : المترشحون النظاميون الذين يحصلون على معدل عام اقل من 10 على 20 يمكن اعتبارهم ناجحين بعد مداولة خاصة للجنة المركزية مبنية على دراسة الدفتر المدرسي ( المعدل العام والتقديرات ( من جهة ، وعلى دراسة النتائج المحصل عليها فى الامتحان ( المعدل العام ومعدل المواد الرئيسية ) من جهة أخرى ، وذلك وفق الشروط التالية : I الحصول على معدل عام يساوي على الاقل 8 على 20 ، 2 في حال الحصول على معدل عام بين 7 (داخل) و 8 يجب ان يكون : 1 (1) المعدل المدرسي العام يساوي على الاقل 10 على 20 ، ب الحصول فى الامتحان على معدل فى المواد الرئيسية يساوي على الاقل 9 على 20 المادة 20 : يمكن أن يعتبر المترشحون الاحرار المحصلون على معدل عام اقل من 10 على 20 ناجحين بعد مداولة خاصة للجنة المركزية المبنية على دراسة النتائج المحصل عليها في الامتحان ( المعدل العام ومعدل المواد الرئيسية ( شريطة الحصول على معدل عام يساوي على الاقل 8 على 20 وان يكون معدل المواد الرئيسية يساوي على الاقل 9 على 20 . المادة 21 : ترتب اللجنة المركزية ملاحظاتها لنتائج الناجحين وفقا لما يلى :
- مقبول ، عندما يحصل المترشح على معدل أقل من 12 على ، قريب من الحسن ، عندما يحصل المترشح على معدل يساوي على الاقل 12 على 20 واقل من 14 على 20 ، حسن ، عندما يحصل المترشح على معدل يساوي على الاقل 14 على 20 واقل من 16 على 20 ،
- حسن جدا ، عندما يحصل المترشح على معدل يساوي على الاقل 16 على 20 .. ان ملاحظتي و حسن » و « حسن جدا ، لا يمكن ان تعطيا مبدئيا اذا كانت احدى علامات الاختبارات الكتابية اقل من 5 على 20 . وفي هذه الحالة فان المترشح يحصل على الملاحظة التي تقل عن ذلك مباشرة .. المادة 22 : تنحصر المواد الرئيسية لمنهاج البكالوريا للتعليم الاصلي في المواد التالية : I 2 تفسير القرآن الكريم والحديث ، 2 الفقه الاسلامي ، 3 الادب العربي ، 4 - الفلسفة . المادة 23 : تشكل لجنة لكل مركز امتحان من : مدير معهد ، رئيسا ، ممثل من مديرية التعليم الديني ،
- عدد من الاساتذة يتناسب مع عدد المترشحين في المركز. المادة 24 : تكلف هذه اللجنة تحت طائلة المسؤولية بالتحقيق في هويات المترشحين ومراقبة سير الامتحانات وتوزيع الاسئلة واوراق الاختبارات وجمعها وحفظها جيدا والعمل على اجراء الامتحان بصورة منظمة . المادة 25 : يجب على المترشحين ابراز بطاقة التعريف الوطنية او البطاقة المدرسية خلال فترة الاختبارات كلها • المادة 26 : تجري الاختبارات على اوراق رسمية خاصة تسلمها الادارة .. المادة 27 : لا يجوز للمترشحين اثناء اجراء اختبارات ادخال أي شيء من الكتب والكراسات والاوراق والمذكرات والقواميس وغير ذلك الى قاعة الاختبارات . المادة 28 : يلفت نظر المترشح انه فى حال القيام بمحاولة ارتكاب الغش أو المشاركة فيه تطبق بحقه العقوبات القانونية وهي الطرد وعدم السماح له بالمشاركة في الامتحان مدة عام أو عامين . ويطرد من قاعة الاختبارات كل من قام باتصالات خلال الاختبارات او غش او يحاول الغش اثناء الامتحان وعلى كل حال فتسحب منه الوثائق الممنوع حيازتها والمنصوص عليها في المادة 27 اعلاه . ويوضع تقرير مفصل بالواقع وظروفه يرفق بالمستندات المضبوطة من قبل اللجنة المركزية بناء على طلب مدير المعهد ، مركز الامتحانات ويجوز لرئيس اللجنة المركزية بعد الاستماع الى المترشح المتهم بالفش من قبل رئيس الامتحان ، ان يقترح على وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية منع المترشح من المشاركة في نفس الامتحان أو فى جميع الامتحانات خلال دورة او اكثر دون ان يستمر هذا المنع مدة تفوق السنتين ..
626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه المادة 29 : يحظر على اعضاء لجان الامتحانات والمراقبة التكلم مع المترشحين بعد توزيع الاسئلة او الانحناء عليهم والاطلاع على عملهم ، كما يحظر اعطاء الشروح الخاصة بالمفردات او بمعنى المواضيع المطروحة ما لم يأذن بذلك رئيس اللجنة المركزية الذي يمكنه ان يعطى التلاميذ الامتحانات الايضاحات الضرورية حول بعض الاسئلة على نسق واحد و فوري … المادة 30 : تصحح كامل أوراق الاجابة تصحيحا مزدوجا | ومجهولا من طرف المصححين . المادة 31 : تبلغ نقط المترشحين الراسبين فى الامتحان | اثر انتهاء الدورة الى المعاهد او الى المترشحين من طرف « مكتب الامتحانات » في مديرية التعليم الديني … مع ذكر الغاية المتوخاة منها وتطبيقها على الحياة الاجتماعية الحالية … الفقه الاسلامي : يطرح سؤال اجباري وسؤال آخر يتضمن سؤالين يختار التلميذ احدهما … اصول الفقه : يختار التلميذ سؤالا من ثلاثة اسئلة الفلسفة : يختار التلميذ سؤالا من ثلاثة اسئلة المادة 32 : تسلم الشهادة الاصلية لبكالوريا التعليم الاصلى | الادب العربي : من طرف وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية المادة 33 : يكلف مدير التعليم الديني بتنفيذ هذا القرار . الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 مولود قاسم الملحق رقم 1 المواد والعوامل ومدة الاختبارات مواد الاختبارات المعامل | المدة الملاحظات تفسير القرآن الكريم والحديث 4 3 س الفقه الاسلامي 4 3 س اصول الفقه 2 2 س الفلسفة 3 3 س الادب العربي 4 3 س التاريخ والجغرافيا 2 2 س العلوم الطبيعية I 2 س الرياضيات 2 2 سر اللغات الاجنبية : اللغة الاولى I سر اللغة الثانية I س
الملحق رقم 2 طبيعة اختبارات البكالوريا للتعليم الاصلي اختبار تفسير القرآن الكريم والحديث : I تفسير وشرح الآيات القرآنية والاحاديث النبوية المذكورة في سؤالين ، يختار التلميذ احدهما ، شرح نص لا يتجاوز مئة كلمة شرحا ادبيا مع استنباط معنى النص العام . او شرح وتحليل لبعض الابيات الشعرية لاحد الشعراء مع التعرض لحياة الشاعر وما اشتهر به من فنون الشعر واثر البيئة في نفسه • وذلك ضمن البرنامج المقرر للسنة النهائية . التاريخ والجغرافيا : تقترح ثلاثة مواضيع من التاريخ وثلاثة من الجغرافيا يطرق المترشح حسب اختياره موضوعا في التاريخ وآخر في الجغرافيا . ويمكن أن يعطى احد المواضيع المقترحة في شكل اعمال تطبيقية ( رسم منحنيات اعتمادا على احصائيات ، شرح نصوص تاريخية ذات أهمية مقارنة نصوص الخ ….. ) … العلوم الطبيعية : تقديم ثلاثة مواضيع حول علم الحياة الحيواني ( بيولوجي) والنباتي في نفس الوقت وحول مسائل وراثية على الاحتمال . تؤخذ هذه الاسئلة من برنامج العلوم الطبيعية للسنة النهائية . يختار المترشح واحدا منها الرياضيات : يتألف الاختبار من : 1 - سؤالين على الخيار في الجبر .. 2 - سؤال من مادة الفلك .. اللغات الاجنبية بالنسبة لكل لغة من اللغتين المختارتين : دراسة نص وصفي يتألف من 20 سطرا تقريبا متبوع بثلاثة اسئلة • I شرح مفردات .. 2 - تحويل او تصريف .. 3 - سؤال حول معنى النص يؤدي الى تحرير بعض الجمل.
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 62 قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-129 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الأهلية للتعليم الأصلي ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الديني في الجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 38568 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-129 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1961 والمتضمن احداث شهادة الأهلية للتعليم الأصلي ،
- وبناء على اقتراح مدير التعليم الديني ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجرى امتحان شهادة الأهلية للتعليم الأصلي) خلال دورة عادية واحدة في نهاية السنة الدراسية من كل عام ويحدد موعدها من قبل وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية. المادة 2 : يجرى امتحان شهادة الأهلية للتعليم الأصلي) باللغة العربية ماعدا اختبار اللغات الأجنبية ويحتوى على اختبارات كتابية وتطبيقية للبرامج المقررة للسنتين الثالثة والرابعة من المرحلة الاعدادية في المعاهد الاسلامية . المادة 3 : يقرر فى كل عام برنامج محدد الشهادة الأهلية للتعليم الأصلي من طرف وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ افتتاح دورة الامتحان. المادة 4 : تحدد طبيعة وتفاصيل الاختبارات في الملحق المرفق بهذا القرار • المادة 5 : يمكن أن يشارك في امتحان شهادة الأهلية للتعليم الأصلي تلاميذ السنة الرابعة للمرحلة الاعدادية في المعاهد الاسلامية والثانويات والتكميليات العمومية والخاصة والمترشحون الذين يجرى تقييم مستواهم من طرف اللجنة المركزية للامتحان حسب المستندات المقدمة . المادة 6 : يجب أن يكون عمر المترشح 15 سنة على الأقل في 3 ديسمبر من سنة الامتحان ، ويجوز الاعفاء من شرط السن لمدة سنة واحدة اذا كانت نتائج المترشح الدراسية مرضية. المادة 7 : يحتوى امتحان شهادة الاهلية للتعليم الاصلى على : I - ستة اختبارات اجبارية ، 2 اختبار يستخرج بالقرعة ، 3 اختبار في احدى المواد التطبيقية التي يختارها التلميذ ، المادة 8 : يشارك في الامتحان المذكور أعلاه كل طالب أتم دراسته في قسم السنة الرابعة الاعدادية بالمعاهد الاسلامية . المادة 9 : يضبط في مكتب الامتحانات بمديرية التعليم الديني دفتر تسجيل مستقل لكل من المترشحين من المعاهد الاسلامية | والمترشحين الاحرار . وفي مركز كل ادارة معهد بالنسبة | للمترشحين النظاميين المسجلين في المعاهد المادة 10 : يحدد تاريخ افتتاح و اختتام دفتر التسجيل لشهادة الاهلية للتعليم الاصلى وتعيين مراكز الامتحان ولجانه من طرف مدير التعليم الديني المادة 11 : يحتوى ملف المترشح على : I طلب تسجيل مطبوع ، يتمم المترشح المعلومات المطلوبة- فيه بخط يده ويوقع من قبله ، 2 شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية ، -3 ثلاث صور شمسية ، 4 5. - حافظة أوراق موقعة من قبل مدير المعهد . . 5 - شهادة مدرسية تثبت أنه قد أتم دراسة المرحلة الاعدادية بكاملها أو شهادة تعادلها ان كان المترشح حرا المادة 12 : ترسل كامل ملفات المترشحين من قبل مديرى المعاهد الى مديرية التعليم الديني ) مكتب الامتحانات ، عند انتهاء مدة التسجيل .. المادة 13 : تختار مواضيع الاختبارات من طرف لجنة يعينها وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، باقتراح من المدير المختص .. المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة أعلاه من : مدير التعليم الديني أو ممثله ، رئيسا ،
- رئيس المكتب التربوى والدراسات التقنية .
- استاذ أو أكثر لكل مادة ،
- استاذ تعينه وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 15 : يجرى وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية أو ممثله القرعة على المواد التي تقع بشأنها القرعة • بحيث لا يستطيع المترشح معرفة نتائج القرعة قبل يوم الامتحان . المادة 16 : تشكل لجنة مركزية للامتحانات بالكيفية التي تتكون بها اللجان الفرعية وهي تتألف من : مدير التعليم الديني ، رئيسا ،
- نائب مدير التعليم الثانوى والعالى الدينيين . مديري المعاهد ، رؤساء مراكز الامتحانات ،
- اساتذة اختصاصيين فى مواد برنامج أهلية التعليم الاصلي ، استاذ تعينه وزارة التعليم الابتدائي والثانوي .. المادة 17 : تتولى هذه اللجنة الاعمال الآتية :
- الاشراف على لجان التصحيح ، وضع سلالم النقط لكل مادة دراسة التقارير الواردة من رؤساء مراكز الامتحان ، دراسة أوضاع المترشحين الحاصلين على معدل عام أقل من 10 على 20 واعتبارهم ناجحين اذا توفرت لديهم الشروط المقررة ..
628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه المادة 18 : تجتمع اللجنة المركزية فور الانتهاء من الامتحانات ويوضع تقرير مفصل بالواقع وظروفه يرفق بالمستندات بصفتها لجنة الامتحانات المركزية وتتمتع بجميع الصلاحيات المضبوطة من قبل اللجنة المركزية بناء على طلب رئيس المركز المتعلقة بهذه الصفة . المادة 19 : ان قرارات اللجنة المركزية للامتحانات نهائية ولا يقبل أي طعن في مقرراتها التي تتخذها وفق أحكام هذا القرار وتتخذ تلك القرارات بالاغلبية المطلقة مع اعتبار صوت الرئيس مرجحا عند تعادل الاصوات • المادة 20 : تقدر كل مادة بعلامة تتراوح ما بين الصفر الى عشرين نقطة لكل نقطة منها معامل مذكور في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 21 : يعتبر كل مترشح محصل على صفر باحدى مواد الاختبارات راسبا في الامتحان . المادة 22 : يعد ناجحا كل مترشح يكون معدله العام في نتيجة الاختبارات مساويا 10 على 20 المادة 23 : ان المترشحين المحصلين على معدل عام يتراوح | بين 8 و 10 على 20 يمكن اعتبارهم ناجحين بعد مداولات اللجنة المركزية للامتحان المعتمدة على دراسة دفاترهم المدرسية | بالنسبة للمترشحين النظاميين وعلى النقط الحاصلين عليها في بعض المواد الاساسية بالنسبة للمترشحين الاحرار . المادة 24 : تتشكل لجنة مركز امتحان من : مدير معهد ، رئيسا ، ممثل عن مديرية التعليم الديني ، عدد من الاساتذة يتناسب مع عدد المترشحين في المركز . المادة 25 : تكلف هذه اللجنة تحت طائلة المسؤولية بالتحقيق في هويات المترشحين ومراقبة سير الامتحانات وتوزيع الاسئلة وأوراق الاختبارات وجمعها وحفظها جيدا والعمل على اجراء الامتحان بصورة منتظمة • المادة 26 : يجب على المترشح ابراز بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة المدرسية خلال فترة الاختبارات كلها . المادة 27 : تجرى الاختبارات على أوراق رسمية خاصة تسلمها الادارة • المادة 28 : تصحح كامل أوراق الاجابة تصحيحا مزدوجا ومجهولا من طرف المصححين .. المادة 29 : تبلغ نقط المترشحين الراسبين في الامتحان بعد نهاية دورة الامتحان الى المعاهد أو الى المترشحين من طرف مكتب الامتحانات في مديرية التعليم الديني المادة 30 : يلفت نظر المترشح أنه فى حال القيام بمحاولة الغش أو المشاركة فيه تطبق بحقه العقوبة القانونية وهي الطرد وعدم السماح له بالمشاركة فى الامتحان مدة عام أو عامين . يطرد من قاعة الاختبارات المترشحون الذين يقومون باتصالات خلال الاختبارات أو غش أو محاولة للغش اثناء الامتحان وبصفة خاصة حيازة وثائق ممنوعة • المعني بالامر . يجوز لرئيس اللجنة المركزية بعد الاستماع الى المترشح المتهم بالغش من قبل رئيس المركز الجهوي ، أن يقترح على وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية منع المترشح من المشاركة في نفس الامتحان أو فى جميع الامتحانات خلال دورة أو أكثر دون ان يستمر هذا المنع مدة تفوق السنتين . المادة 31 : يقع اختبار مادة التربية البدنية خلال الاشهر الثلاثة النهائية التي تسبق افتتاح دورة الامتحان وهو اجباري الا على المترشحين الذين يعفيهم الطبيب المحلف . المادة 32 : يصدر مدير التعليم الديني التعليمات الخاصة بالامتحانات وتنظيمها قبل تاريخ افتتاح دورة الامتحان . المادة 33 : يكلف مدير التعليم الديني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 مولود قاسم الملحق المواد والعوامل ومدة الاختبارات مواد الاختبارات المعامل المدة | الملاحظات 1 اختبارات اجبارية : القرآن الكريم والتفسير 2 2 س التوحيد I س الفقه والفرائض 2 2 س الانشاء 3 2 س دراسة نص 3 2 س الرياضيات 3 2 س اللغة الاجنبية I اس التربية البدنية I ب - اختبار يستخرج بالقرعة : التاريخ I 2 س الجغرافيا I 2 س العلوم I 2 س ج - اختبارات تطبيقية : يجبر التلميذ على اختيار مادة واحدة من المواد التالية : I 2 الخط I ه س 2 - الرسم I اس 3 الخياطة I س 4 الموسيقى I س
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 طبيعة اختبارات شهادة الاهلية للتعليم الاصلى اولا - الاختبارات الاجبارية : I - اختبار في القرآن الكريم والتفسير يشتمل هذا الاختبار على : 1-1 كتابة آيات قرآنية مع شكلها ب - شرح وتفسير آية قرآنية أو حديث على الاختيار . 2 التوحيد : يطرح سؤالان يختار التلميذ أحدهما • 3 - الفقه والفرائض : يطرح على التلميذ سؤالان على الاختيار يشتمل كل منهما على سؤال في الفقه وسؤال في الفرائض -4 الانشاء : يطرح على التلميذ موضوعان مستقلان يختار التلميذ أحدهما بحيث يوافقان برنامج السنة الرابعة مع مراعاة المبنى والمعنى 5 - دراسة نص : يطرح على التلميذ نص يشتمل على ( 80 الى 100 ) كلمة متبوع بأربعة أسئلة : ا شكل فقرة من النص ، ب - اعراب كلمات وجمل من النص : ج - تحويل جملة من النص ، د - شرح عبارات من النص . 6-6 الرياضيات : يحتوى هذا الاختبار على : 1 - تمرينين مستقلين ، ب - -7 مسألة تحتوى على عدة أسئلة ( يمكن أن تكون أجراء المسألة مستقلة ) . -7 اللغة الاجنبية : يشتمل هذا الاختبار على دراسة نص يتألف من 50 كلمة متبوع بأربعة أسئلة ا - شرح مفردات بسيطة أو عبارات ، ب - - تصريف أو تحويل جملة ، ج اعراب كلمات ، د سؤال حول فهم النص والذي يؤدى الى شرح قصير
- ( من 5 إلى 10 أسطر ) . 8 - التربية البدنية : يقع هذا الاختبار في الثلاثة الاشهر الاخيرة من السنة الدراسية ، وهو اجباري بالنسبة لجميع تلاميذ المعاهد الإسلامية باستثناء الذين يعفيهم الطبيب ، ويتناول الاختبار التمارين والالعاب الرياضية المقررة في البرنامج ثانيا - اختبار القرعة : يكون في احدى المواد التالية : I - I التاريخ : يطرح سؤالان يختار التلميذ أحدهما 2 - الجغرافيا : يطرح سؤالان يختار التلميذ أحدهما . 3 - العلوم يطرح سؤالان يختار التلميذ أحدهما . ثالثا - الاختبارات التطبيقية : يجبر التلميذ على اختيار مادة واحدة من المواد التالية : I - الخط 6 2 الرسم ، 3 - الخياطة ، -4 الموسيقى . وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 71-130 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث وظائف نوعية المدير الدراسات والمراقب العام في مراكز تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عا 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه
- وبمقتضى الامر رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-574 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-94 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تنظيم وسير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 95 70-95 70 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدث تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وظائف نوعية لمدير الدراسات والمراقب العام فى مراكز تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية .. المادة 2 : يكلف مدير الدراسات ، تحت سلطة مدير مركز التكوين للاطارات الذي يشتغل معه ، بجميع مسائل التنظيم والمراقبة والابحاث البيداغوجية اي :
-
- اعداد جداول الاعمال . مراقبة عمل الاساتذة ، تنظيم الامتحانات والمسابقات : تنظيم اجتماعات مجالس التعليم ، ادارة اشغال الابحاث البيداغوجية العملية والتطبيقية)
- انجاز المجلات والمطبوعات والنشرات وغيرها المتعلقة بالاعلام المختص بالاطارات ، تنظيم فترات تدريب وتكوين واتقان الاطارات سواء- التابعين للقطاع المدرسي او التابعين للقطاع غير المدرسي . يجوز الدير الدراسات فضلا عن ذلك وعند الاقتضاء اعطاء دروس في اوقات اضافية .. المادة 3 : يكلف المراقب العام ، تحت سلطة مدير مركز تكوين الاطارات ، الذي هو موضوع تحت امرته ب : تنظيم جدول اعمال معلمي النظام الداخلي ،
- النظام والتأديب ، مراقبة مواظبة التلاميذ ،
- تنظيم النشاطات الثقافية والنزهات للتلاميذ . المادة 4 : يجوز أن يعين فى الوظيفة النوعية المدير الدراسات بالمراكز الوطنية للتربية البدنية والرياضية اساتذة التربية البدنية والرياضية المرسمين المثبتين خمس سنوات من من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة الكفاءة . المادة 5 : يجوز أن يعين فى الوظيفة النوعية لمدير الدراسات في المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية المرسمون الذين يثبتون أربع سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة الكفاءة 10 .. المادة 6 : يجوز ان يعين فى الوظيفة النوعية المراقب عام الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية والمعلمون المساعدون للشبيبة والرياضة والملحقون الاداريون المرسمون الذين يثبتون ثلاث سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة الكفاءة . المادة 7 : تخفض الى سنتين مدة الأقدمية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 اعلاه بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1973 .. المادة 8 : تحدد الزيادة فى الارقام الاستدلالية الملحقة بالوظائف النوعية المدير الدراسات في المراكز الوطنية للتربية البدنية والرياضية ولمدير الدراسات في المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية وللمراقب العام بالتوالي ب 50و40 و 30 نقطة . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1791 . هواري بومدين
الثلاثاء 23 ربيع الاول عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص بعوض لقطعة ارض تابعة لاملاك الدولة ( قطعة 1 ) مساحتها 386 مترا مربعا و 75 ديسمترا مربعا واقعة فى تراب بلدية عين شرشار لفائدة وزارة البريد والمواصلات ، قصد استعمالها اساسا لبناء مركز للبريد بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة خصصت لوزارة البريد والمواصلات مقابل قيمة تجارية قدرها 1935 دج ، قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ( قطعة أ ) مساحتها 386 مترا مربعا و 75 ديسمترا مربعا واقعة بعين شرشار ، قصد استعمالها اساسا لبناء مركز للبريد والمواصلات بهذه البلدة . والقطعة المذكورة محددة بوضوح في محضر الاعتراف ، وهي محدودة بخط احمر في المخطط المرفق باصل هذا القرار .. ويعد هذا التخصيص بمثابة التنازل ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1391 الموافق 3 مارس سنة 1971 صادر عن والي الأوراس يتضمن استرجاع قطعة أرض لأملاك الدولة تحمل رقم 295 « بي » مساحتها 3560 مترا مربعا وتخصيصها مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة ، قصد بناء مركز لتنشيط الشباب بسريانة بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1391 الموافق 3 مارس سنة 1971 صادر عن والي الأوراس تم استرجاع قطعة أرض اعلانات | مساحتها 3560 مترا مربعا تابعة للتجزئة رقم 295 « بي » من | مخطط بلدية سريانة ، الى أملاك الدولة بعد مداولة المجلس | الشعبي البلدى لسريانة بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1970 وكانت القطعة قد منحت في السابق مجانا من طرف الدولة | للمجلس المذكور بموجب المرسوم المؤرخ في 13 مارس سنة 1902 لجعلها سوقا . وتخصص هذه القطعة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الشباب بسريانة .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه .. مقرر مؤرخ في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع ضيعة التجارب لعين الحماء ، المكونة من الاجزاء 1 و 7 و 8 و 9 ، الى أملاك الدولة مساحتها 445 هكتارا و 30 آرا و 25 سنتيارا ، وكذا مجموع البنايات المشيدة عليها
- بموجب مقرر مؤرخ في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة تم استرجاع ضيعة التجارب لعين الحماء التابعة لمحطة التجارب للخروب والمكونة من القطع رقم 1 و 7 و 8 و 9 ، الى املاك الدولة . مجموع مساحتها 445 هكتارا و 30 آرا و 25 سنتيارا وكذا مجموع البنايات المشيدة عليها ، وهذا عقب الرسالة المؤرخة في 2 ديسمبر سنة 1970 الموجهة من المدير العام للمعهد الوطنى للابحاث الزراعة .. وبلاغات
- البنك المركزي الجزائري جدول الحالة الشهرية لغاية 31 مارس سنة 1971 الأصول : الرصيد من الذهب : . الأموال الموجودة في الخارج : …………….. أوراق مالية ونقود أجنبية : (10101001010::11•.•*• اتفاقات الدفع الدولية : ) ….. 945-468-401,83 335,05 302 766 0000000 41.651.291,15 21.023-835,57 السلف الدائمة للدولة ( اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) ………….. ………. 425-944-852,18 أموال بشكل حقوق السحب الخاصة ……. قطع نقدية معدنية صغيرة : ……… الحسابات الجارية البريدية : …………… ( 1 ) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 . ………. 138-363-109,87 : 200000 1.940.629,86 3-423-680-822,92
632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 دين على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار .. سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار ( 2 ) ……… سندات مخصومة : ……. سلف على أذونات الخزينة لأجل من 5 أيام الى 30 يوما حسابات التحصيل : سنة 1962 ) ……. 40.000.000,00 ……. 32.000.000,00 E 399945578,39 101,350,000,00 في الجزائر ! …….. 6.774-196,87דייי {
-
- في البلاد الاجنبية: ملالالالالالالالالالالالالالالالالالالا أصول ثابتة ) خالص الاستهلاك ) : ….. المساهمات والتوظيفات المالية : حسابات أخرى : ………. الخصوم : أوراق مصرفية قيد التداول : 00…… **-
- الخزينة العمومية : مصارف ومؤسسات مالية أجنبية- حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية جزائرية
- حسابات اخري … اتفاقات الدفع الدولية ….. ….-
- رأسمال
- احتياطات أساسية …
- احتياطات أخرى
- مخصصات
- حسابات أخرى ……….. (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر :
- في 5 أبريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 6-774-196.87 6.774.196,87 26.808-683,79 62.411-887,37 117.716.690.77 مجموع الأصول 6.551.382-315,62 201 4.775-288-435,00 362-953-620,54 253,44 744 124 15609460660,45 566-344-471,98 284-653.558,09 566.344,471,98 ……… 997.79 221022 40.000.000,00 80.000.000,00 2000 13-831-744,58 942,69 494 130 103,04 446 361 مجموع الخصوم 315,62 382 6.551 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي …………….. 12.000.000,00 ….. 20.000.000,00 32.000.000,00 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي