قرار

قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1396 الموافق 19 يناير سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والمبادلات 321

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.