قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1396 الموافق 19 يناير سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والمبادلات 321
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أرزقي صالحي ، مدير التعاون والمبادلات الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1396 الموافق 19 يناير سنة 1976 • عبد الكريم بن محمود وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.