مرسوم رقم 77-175 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . 1201
الباب الاول — الصلاحيات
المادة الأولى
فتح المادةتكلف وزارة التربية باعداد وترقية التربية والتكوين من المستوى التحضيرى الى نهاية مستوى التعليم الثانوى .
المادة 2
فتح المادةتؤول الى وزارة التربية :
- جميع المؤسسات والهيئات الموصى عليها التابعة سابقا الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
ومؤسسات التعليم الاصلى التابعة سابقا الى وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية السابقة .
المادة 3
فتح المادةتتكفل وزارة التربية، في حدود الاختصاصات المبينة في المادتين 1 و 2 أعلاه، في اطار توحيد التعليم، ووفقا لتدابير الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه بمايلي :
1 - توفير التعليم للاطفال البالغين سن المدرسة وبتعميم التعليم الاساسي ،
2 - التكوين العام والتقنى للشباب لاعدادهم :
- اما للتعليم العالي ، واما ليندرجوا في النشاطات الاجتماعية المهنية . -
3 - رفع المستوى الفكرى للامة بالمساهمة في توسيع نظام تكوين المواطنين وتحسين تكوينهم .
المادة 4
فتح المادةتستخدم وزارة التربية لكى تنجز المهمات المندرجة في اختصاصاتها، جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفها، ولها أن تستعين عند الحاجة بالوزارات الاخرى وبالهيئات المتخصصة
الباب الثاني — التنظيم
المادة 5
فتح المادةتشمل الادارة المركزية لوزارة التربية، تحت سلطة الوزير وبمساعدة الامين العام، عشر مديريات هي كالتالي : 1202 الجريدة الرسمية
1 - مديرية التعليم الاساسي . 2 مديرية التعليم الثانوى العام .
3 - مديرية التعليم الثانوي التقني . 4 مديرية التكوين ،
5 - مديرية البحث التربوى .
6 - مديرية التخطيط والاحصاءات .
7 - مديرية الخدمات الاجتماعية ،
8 - مديرية البناءات والتجهيز المدرسي .
9 - مديرية الادارة العامة ،
10 - مديرية المالية .
المادة 6
فتح المادةمهمة مديرية التعليم الاساسي هي :
القيام بالدراسات العامة المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التعليم الاساسي ، تنشيط ومراقبة عمل هذه المؤسسات .
نشر مضامين وطرق التعليم .
تحديد التنظيمات المدرسية ، مراقبة تسيير شؤون الموظفين سواء في المصالح الخارجية أو اللامركزية .
وتتكفل المديرية بالاضافة الى ذلك بالامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المختلفة الخاصة بالتعليم الاساسي وتقوم باعلام و توجيه تلاميذ هذا التعليم .
وتضم ثلاث مديريات فرعية هي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، مكلفة بالتنشيط والمراقبة التربوية والتنظيم والحياة المدرسية، وهي تسهر على تطبيق المواقيت والبرامج والطرق المقررة في مؤسسات التعليم الاساسي والمدارس الاساسية المختصة •
2 - المديرية الفرعية للموظفين مكلفة بمراقبة تسيير شؤون الموظفين في المصالح الخارجية وبعض الموظفين الاداريين .
وتشارك علاوة على ذلك فى ضبط القوانين الاساسية وتحديد سياسة التوظيف والتكوين وتفتيش مؤسسات التعليم الاساسي .
3 - المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي، مكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المختلفة الخاصة بالتعليم الاساسى، والقيام باعلام وتوجيه التلاميذ وفقا لاستعداداتهم والمتطلبات مخطط التكوين .
وتقوم بالاضافة الى ذلك بجميع الدراسات المتعلقة باقامة نظام لفحص المعلومات مطابق للواقع التربوي الجديد •
المادة 7
فتح المادةمهمة مديرية التعليم الثانوى العام هي :
القيام بالدراسات العامة المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التعليم الثانوى العام .
للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه تنشيط ومراقبة عمل هذه المؤسسات .
نشر مضامين وطرق التعليم .
- تحديد التنظيمات المدرسية .
مراقبة تسيير شؤون الموظفين التابعين لهذا التعليم .
وتتكفل بالاضافة الى ذلك بتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المختلفة الخاصة بالتعليم الثانوى العام وتقوم باعلام و توجيه تلاميذ هذا التعليم .
وتضم ثلاث مديريات فرعية هي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، مكلفة بالتنظيم العام المؤسسات التعليم الثانوى العام وتنظيم الدراسة فيها ، وهي تشارك في ضبط الخريطة المدرسية وتحديد التنظيمات العامة ونظام الحياة المدرسية . 2 المديرية الفرعية للموظفين ، مكلفة بتسيير شؤون الموظفين المعلمين والاداريين غير الموظفين التابعين لمديريات الولايات المكلفة بالتربية .
وتشارك في توظيف هؤلاء الموظفين وتكوينهم واعداد القوانين الاساسية .
3 - المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي، مكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية الخاصة بالتعليم الثانوى العام وبضبط صورتها التقنية وتحديد رزونامة هذه الامتحانات، وتعين المراكز التي تجرى بها وتضبط مقاييس التصحيح، وهي التي تحتفظ بالوثائق والمحاضر وتقوم باستغلالها والمحافظة عليها على النطاق الوطنى، وتقوم بالاضافة الى ذلك بتوجيه التلاميذ وفقا لاستعداداتهم والمتطلبات التنمية وتوفر لهم المعلومات الضرورية المتعلقة بالنظام الوطني للتكوين وبالاعمال المتوفرة في مجالات الشغل المختلفة
المادة 8
فتح المادةمهمة مديرية التعليم الثانوى التقني هي :
- الدراسات العامة المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التعليم التقني ، تنشيط ومراقبة عمل هذه المؤسسات ،
- نشر مضامين وطرق التعليم ،
- تحديد التنظيمات المدرسية ، مراقبة تسيير شؤون الموظفين التابعين لهذا التعليم .
وهي تتكفل بالاضافة الى ذلك بتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المختلفة الخاصة بالتعليم التقني وتقوم باعلام و توجيه تلاميذ هذا التعليم .
وهي تضم ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسى مكلفة بضبط النظام العام للتعليم التقنى وتنظيم الدراسة فيه، والحياة المدرسية والخريطة المدرسية والعلاقات مع المؤسسات والمؤسسات العمومية ومنظمات العمال .
الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203
2 - المديرية الفرعية للموظفين مكلفة بالتوظيف وتسيير والوسائل التعليمية والادوات التربوية الجديدة ، وبتقييم شؤون الموظفين المعلمين والاداريين غير الموظفين التابعين لمديريات | النتائج والنشاط التربوي في المؤسسات التجريبية، ونشر الولايات المكلفة بالتربية .
وهي تشارك في تكوين هؤلاء الموظفين وفي اعداد القوانين الاساسية . 3 – المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي، مكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المختلفة الخاصة بالتعليم التقنى وضبط صورتها التقنية .
وهى تحدد روزنامة هذه الامتحانات، وتعين المراكز التي تجرى بها وتضبط مقاييس التصحيح وتحتفظ بالوثائق والمحاضر وتقوم باستغلالها والمحافظة عليها على النطاق الوطني، وتقوم بالاضافة الى ذلك بتوجيه التلاميذ وفقا لاستعداداتهم والمتطلبات التنمية، وتوفر لهم المعلومات الضرورية المتعلقة بالنظام الوطني للتكوين والاعمال المتوفرة في مجالات الشغل | المختلفة •
المادة 9
فتح المادةمهمة مديرية التكوين هي :
وضع وتنفيذ ومراقبة برامج تكوين فئات الموظفين المختلفة وتتكفل علاوة على ذلك بتوسيع نطاق التعليم التحضيري والتعليم خارج المدرسة في البنيات الملائمة لهذه الاهداف وتشارك في تعيين الموظفين العاملين في مؤسسات التكوين.
وهي تضم مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتكوين، مكلفة بتعبئة الوسائل المادية والتنظيمية المستعملة في مؤسسات التكوين بمناسبة التدريبات والفترات الدراسية ...
وهي تقوم بالمراقبة التربوية والتقنية لمؤسسات التكوين وتضبط برامجها ومواقيتها، وتساهم في تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية للتأهيل والتوظيف على مختلف المستويات .
2 - المديرية الفرعية للتربية خارج المدرسة والتعليم التحضيري مكلفة بالتنسيق بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية لنشاط المراكز والمؤسسات المضطلعة بهذا القطاع، و تمارس المراقبة الادارية والتربوية على مؤسسات التعليم التحضيري .
وهي مكلفة علاوة على ذلك باعداد خطط تكوين الموظفين المتخصصين .
المادة 10
فتح المادةمهمة مديرية البحث التربوى هي :
البحث واجراء التجارب التربوية وتجديد المضامين والطرق التربوية والوسائل التعليمية وهى تضم مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية للبحث التربوى ، مكلفة بجمع واستغلال الوثائق المتعلقة بالتربية والتكوين والعلوم المتصلة بهما وباجراء التجارب حول الطرق التربوية ومضامين التعليم النتائج والدراسات والبحوث ...
2 - المديرية الفرعية للبرامج مكلفة بضبط الطرق ومضامين التعليم وتقييمها وتوجيهها • وهي تراقب مضمون الكتب المدرسية والوسائل التربوية
المادة 11
فتح المادةمهمة مديرية التخطيط والاحصاءات هي :
ضبط التقديرات واجراء الدراسات العامة، واعداد البرامج القطاعية للتنمية في مجال التربية الخريطة المدرسية) وهي تضم مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط، مكلفة بوضع مخطط التنمية للتربية ودرس مدى تقدمه وتقديم اقتراحات لتعديله اذا دعت الحاجة ...
ومهمتها الدائمة هي أجراء الدراسات عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجهوية حول تنمية نظام التربية .
2 - المديرية الفرعية للاحصاءات مكلفة بوضع مناهج التحقيقات والاستطلاعات وجمع المعلومات بالارقام، وتحليل وصياغة المعطيات المجموعة .
المادة 12
فتح المادةمهمة مديرية الخدمات الاجتماعية هي :
تحقيق سياسة تكفل للتلاميذ الخدمات الضرورية من منح تعليم ولوازم مدرسية ونقل وتغذية واسعاف طبي وترفيه وترويح .
وهي تضم ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمنح مكلفة بتطبيق سياسة الحكومة في مجال توفير المنح لتلاميذة المؤسسات التعليمية، وتحدد و تضبط لذلك مقاييس تخصيصها وتسهر على تطبيقها على مستوى السلطات الجهوية ..
2 - المديرية الفرعية للتغذية المدرسية، مكلفة بتنظيم تسيير المطاعم المدرسية ومراقبتها وتزويدها ...
3 - المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية المدرسية ، مكلفة بحصر النشاطات المتعلقة بحفظ الصحة المدرسية والنقل والاسكان والامن والترفيه والترويح على التلاميذ وبتوفير هذه النشاطات ومراقبتها .
وهي تحدد الحاجات وتشارك في تعميم النشاط الصحى .
المادة 13
فتح المادةمهمة مديرية البناءات والتجهيز المدرسي هي :
اعداد الوثائق التقنية والادارية والتنظيمية المتعلقة بابرام صفقات التجهيزات والاعلان عنها ومراقبتها ..
وتضبط بالاضافة الى ذلك المقاييس التربوية وتحدد تصميم بناء المؤسسات. وهي تراقب العمليات المتعلقة 1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه بتخصيص التجهيزات الأولية للمؤسسات على اختلاف أنواعها | بما فيها الاثاث والاجهزة العلمية والتعليمية ..
وهي تضم مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للبناءات ، مكلفة بدرس المقاييس | وشروط انجاز البناءات والاصلاحات وتتابع وتراقب مدى تقدم الاشغال وتسوى الحالات المالية بعد التثبت والفحص. 2 المديرية الفرعية للتجهيز مكلفة بدرس المقاييس وشروط صنع التجهيزات والاثاث وتجرى العمليات الادارية والتقنية المتعلقة بالتجهيز وتسوى الحالات المالية بعد التثبت والفحص ...
المادة 14
فتح المادةمهمة مديرية الادارة العامة هي :
تسيير شؤون الموظفين في المصالح المركزية والتفتيش والتوجيه وتزويد المصالح وهي مكلفة بتسيير العتاد والبناءات التابعة للمصالح المركزية لوزارة التربية .
وهي تضم ثلاث مديريات فرعية :
I المديرية الفرعية للموظفين، مكلفة بتسيير شؤون الموظفين في المصالح المركزية والتفتيش والتوجيه والنظر في شؤون المنازعات، وتصفية ملفات المعاشات والتقاعد.
2 - المديرية الفرعية للعتاد، مكلفة بصيانة العتاد والبناءات المخصصة لسير المصالح المركزية لوزارة التربية ..
وهي تسير مصالح الاسكان ومراكز الاستقبال .
3 - المديرية الفرعية للمحفوظات والوثائق، مكلفة بجمع سائر الوثائق والمنشورات التي يمكن أن تستعين بها في عملها مصالح الوزارة واطاراتها، كما انها مكلفة بالمحافظة على المحفوظات ونشر وتوزيع النشرات والوثائق المختلفة .
المادة 15
فتح المادةمهمة مديرية المالية هي :
تزويد الوحدات والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التربية بالوسائل المالية. وهى تضع ميزانية التسيير وتشارك في وضع ميزانية التجهيز وتراقب صرف الاعتمادات.
وهي تضم ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للميزانية مكلفة :
باعداد ومراقبة الميزانية العامة، ميزانية التسيير وميزانية التجهيز ، مراقبة صرف النفقات وتسيير الادارة المالية المباشرة المركزية
2 - المديرية الفرعية للتسيير المالى مكلفة بالتصفية والاذن بجميع النفقات ولاسيما أداء الرواتب التي يقوم بادائها مركز الحسابات بالوزارة ،
3 - المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات، مكلفة بمراقبة تسيير المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي. وهي تقوم بتوزيع الاعتمادات المخصصة لها وتقييم كيفية استعمالها .
المادة 16
فتح المادةيحدد التنظيم المفصل للمديريات الفرعية بموجب | قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير التربية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي والمرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى المشار اليهما أعلاه .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 80-19
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- + 24 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-19
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
-
مرسوم رقم 80-19
مرسوم رقم 80 19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . 145
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث التربوي . 448
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات الاجتماعية . 447
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البناءات والتجهيز المدرسي . 447
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والاحصائيات . 447
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تعويض الامضاء الى مدير التكوين . 446
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى التقني . 446
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التعليم الثانوى العام . 445
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاساسي . 445
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 445
-
قرار
قرارات مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 449
-
مرسوم رقم 78-126
مرسوم رقم 78-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهادة الاهلية للتعليم الاصلي في شهادة التعليم المتوسط 106 492
-
مرسوم رقم 78-125
مرسوم رقم 78 125 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهادة بكالوريا التعليم الاصلى فى شهادة بكالوريا التعليم الثانوى. 492
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 أبريل سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 401
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 14 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 351
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . . 319
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة تابعة للولاية 275
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 912
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والاحصائيات . 212
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين • 212
-
مرسوم رقم 78-28
مرسوم رقم 78-28 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1308 الموافق IT فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوي ومؤسسات للتكوين. 182
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوي الوطني . 70
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى المركز الوطني لمحو الامية 70
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية. 70
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البناءات والتجهيز المدرسي . 69
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات الاجتماعية 69
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث التربوي . 69
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى العام . 68
-
قرار
قرارات مؤرخة في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 70
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 24 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1976 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-70 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. 516
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-123
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.