مرسوم رقم 67 185 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية • 1215 •
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية الموضوعة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام ، على خمس مديريات :
ا - مديرية الادارة العامة ،
ب - مديرية التعليم العالي ،
ج - مديرية التعليم المدرسي ،
د - مديرية التخطيط والتوجيه المدرسي ،
ه - مديرية الشؤون الثقافية .
المادة 2
فتح المادةتكون مهمة مديرية الادارة العامة هي تسيير مختلف قطاعات النشاط الخاص بوزارة التربية الوطنية :
وهي تشمل خمس مديريات فرعية :
ا - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة التي تكلف ب :
تحضير ومراقبة ميزانية التسيير ، مراقبة الالتزامات بالنفقات ، تسيير الادارة المباشرة المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب الميزانية والموارد ، مكتب المحاسبة والاشغال الميكانوغرافية ، -
ب - المديرية الفرعية للوصاية المالية على مؤسسات التربية الوطنية وهدفها :
مراقبة المؤسسات ذات الاستقلال المالي ، توزيع اعتمادات الاعانة ، تسيير ومراقبة المطاعم المدرسية ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب الوصاية على مؤسسات التعليم الثانوى والتقني ، مكتب الوصاية على المؤسسات الاخرى ذات الاستقلال - المالي ، ج المديرية الفرعية للموظفين الاداريين ، والمكلفة ب : - تسيير شؤون الموظفين الاداريين والتربية وموظفي الادارة والتفتيش ، تسيير أحوال موظفي المصالح الاقتصاية للمؤسسات ،
- تصفية معاشات جميع الموظفين التابعين للتربية الوطنية ، تسوية النزاعات الادارية ..
وهي تشمل مكتبين :
- مكتب الموظفين الاداريين للتربية والادارة والتفتيش والمصالح الاقتصادية ، مكتب المعاشات والنزاعات .
د المديرية الفرعية للبنايات والتجهيز المدرسي والجامعي والمكلفة ب :
- اعداد البرامج التربوية للأبنية بالاتصال مع المديريات الاخرى ، بتحضير ميزانيات التجهيز والتصليحات الهامة ،
- انجاز مشاريع الابنية والتجهيز المدرسي ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب الابنية المدرسية ،
- مكتب التجهيز ، ه المديرية الفرعية للمنح الدراسية المكلفة بتطبيق - وتنفيذ السياسة العامة المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والجامعية وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب المنح الخاصة بالتعليم العالي ، مكتب المنح الخاصة بالتعليم الثانوى والتقني ..
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية التعليم العالي بتنظيم وتسيير التعليم العالي ..
وهي تنشط وتنسق جميع الاشغال المتعلقة بالتدريس الخاص بالتعليم العالي ..
وهي تشمل مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للموظفين والدراسات العليا المكلفة ب :
تسيير معلمي مؤسسات التعليم العالي ،
- تنظيم اللوائح النظامية الخاصة بالدروس والامتحانات المتعلقة بنفس هذه المؤسسات ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب الموظفين ، مكتب الدراسات العليا ، ب المديرية الفرعية للمالية والادوات الجامعية المكلفة - بما يلي :
- مراقبة الالتزامات الحسابية الخاصة بالجامعة ،
- الامر بالصرف للنفقات الخاصة بالتسيير وباعتمادات التجهيز ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب الميزانية والمحاسبة ، مكتب الادوات .
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية التعليم المدرسي بانعاش نشاط المؤسسات المدرسية ومراقبتها وهي تشمل أربع مديريات فرعية :
ا - المديرية الفرمحمية للتعليم العام ، والمكلفة ب :
التنظيم العام للمؤسسات المدرسية ، دراسة وتطبيق أوقات العمل والبرامج ، تنظيم الدروس في تلك المؤسسات ، الدراسات التحضيرية الخاصة بالخريطة المدرسية بالتعاون مع مديريتي الادارة العامة والتخطيط والتوجيه المدرسي .
وهي تشمل مكتبين :
مكتب التعليم الخاص بالدرجة الأولى ،
- مكتب التعليم الخاص بالدرجة الثانية ،
ب - المديرية الفرعية للتعليم التقني والفلاحي والمكلفة ب :
التنظيم العام لمؤسسات التعليم التقني والفلاحي ،
- دراسة وتطبيق أوقات العمل وبرامج التعليم التقني ، تنظيم الدروس في تلك المؤسسات ، الدراسات التحضيرية لاعداد الخريطة المدرسية بالتعاون مع مديريتي الادارة العامة والتخطيط والتوجيه المدرسي .
وهي تشمل مكتبين .
مكتب التعليم التقني ، مكتب التعليم الفلاحي ،
ج - المديرية المفرعية للمعلمين والمكلفة ب :
تسيير معلمي المؤسسات التي لا تدخل فيها مؤسسات التعليم العالي ، مراقبة هؤلاء الموظفين وأمور انتقالاتهم ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب موظفي التعليم العام ،
- مكتب موظفي التعليم التخصصي ،
د - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات والمكلفة بتنظيم وضبط الامتحانات والمسابقات الخاصة بالتعليم الابتدائي والثانوى والتقني .
وهي تشمل مكتبين :
مكتب الامتحانات الخاصة بالتعليم العام ،
- مكتب الامتحانات الخاصة بالتعليم التخصصي .
المادة ه : تكون مهمة مديرية التخطيط والتوجيه المدرسي هي اعداد واحكام النواحي الخاصة بالسياسة الوطنية المتعلقة بالتربية والتعليم .
وهي تشمل مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للاحصائيات والتخطيط والتي تهدف الى :
- جمع واستغلال الاحصائيات الخاصة بنشاط التربية الوطنية ونشرها ،
- اعداد الخريطة المدرسية بالاتصال مع مديريتي الادارة العامة والتعليم المدرسي ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب الاحصائيات ، مكتب التخطيط ، ب المديرية الفرعية للتوجيه والمستندات المدرسية والمكلفة ب :
تنظيم وتسيير المجالس المدرسية ومصالح التوجيه ، جمع ونشر أي مستند خاص بتطور المهنة والاسلاك ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب التوجيه المدرسي والمهني ، مكتب المستندات والانباء المدرسية ،
المادة 6
فتح المادةتكون مهمة مديرية الشؤون الثقافية هي انعاش وترقية جميع النشاطات المتلائمة مع السياسة الوطنية في | شؤون التربية والثقافة وهي تشمل ثلاث مديريات فرعية : 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه ! - المديرية الفرعية للفنون والمتاحف والمكتبات والمكلفة ب :
التنظيم العام للمدارس التي تدرس فيها مختلف العلوم الفنية الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومصالح المحفوظات ، تنظيم الدروس في هذه المؤسسات ، صيانة واصلاح الابنية الاثرية التاريخية والتحف ، - تنظيم الامتحانات والمسابقات سواء كان ذلك بقصد
- تعيين موظفين لتلك المؤسسات او بقصد منح شهادات الدراسات الفنية ، وهي تشمل مكتبين :
- المكتب الخاص بالمكتبات والمحفوظات ، مكتب المتاحف والابنية الاثرية التاريخية ،
- المديرية الفرعية للنشاطات الثقافية المكلفة بترقية ب - وتنمية التهذيب الفني في جميع اشكاله ضمن المؤسسات المدرسية والجامعية ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب النشاطات الثقافية المدرسية ، مكتب النشاطات الثقافية الجامعية ،
६ - المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية التي تنصرف مهمتها الى تنسيق وتوفيق العلاقات بين مختلف مصالح الوزارة والهيئات العمومية او الخصوصية الوطنية أو الاجنبية والمراسلين الفرديين وممثلي المنظمات الدولية وهي تشمل مكتبين :
مكتب العلاقات مع البلاد العربية ، مكتب العلاقات مع البلاد الاجنبية الاخرى والهيئات | - الدولية • ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 14 اكتوبر سنة 1966 ) والمتضمن احداث دبلوم دكتور في جراحة الاسنان ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم مسابقة استشفائية جامعية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 67-184 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1967 والمتضمن اجراء مسابقة وطنية للتبريز فى الطب والصيدلة وأمراض الاسنان والفم ، وبناء على اقتراح اللجنة الجامعية الاستشفائية ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تجرى المسابقة ، للوظائف الخاصة بالمراكز الاستشفائية الجامعية ، للجزائر ووهران وقسنطينة ، والتالي بيانها :
أ - العلوم المصحية :
القسم 1 - الطب و الاختصاصات الطبية :
الطب العام علم المداواة 3 علم أمراض القلب والامراض العرقية. 3 علم الاشعاع الكهربائي التشخيص والمداواة 2 مداواة الغدة الصماء والامراض التطورية 1 مبحث المعدة والامعاء ..
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لا لاحكام هذا المرسوم أمراض الدم . مبحث الدم . مبحث المناعة . علم المصول 1 ولا سيما المرسوم رقم 65-208 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني | عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم | الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية | ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رقم 71-123
مرسوم رقم 71-123 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم المصالح المركزية الوزارة التعليم الابتدائي والثانوى 614
-
مرسوم رقم 71-122
مرسوم رقم 71-122 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 613
-
مرسوم رقم 71-35
مرسوم رقم 71-35 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 127
-
قرار
قراران مؤرخان في 26 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 29 يوليو سنة 1970 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 1211
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 29 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتوجيه المدرسي اما 1211
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 29 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 1211
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1390 الموافق 9 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل اختبارات الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة لشهادة الكفاءة المهنية للاختزال والضرب على الآلة الكاتبة . 724 ( محضر التسليم مؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1900 ) لاحداث ساحات وأنهج وشوارع في وسط عين الشرشار ( أوريبو سابقا ) ، قصد تخصيصها لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 731
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1390 الموافق 9 سنة 1970 يتضمن تعديل نظام امتحان شهادة الكفاءة المهنية ( في جميع الاختصاصات ) 723
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 29 أبريل سنة - 1970 يتضمن احداث شهادات الكفاءة المهنية في الخياطة والتطريز والنسج والمساعدة الاجتماعية
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الشؤون الثقافية 799
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 يتضمن انشاء لجنة لاصلاح التعليم العالى لدى كل جامعة
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الادارة المركزية . 616
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 21 نوفمبر ديسمبر سنة 1968 يتضمن أحداث مكتب للمزايدات 34 / والمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة التربية الوطنية 44
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتعلق باختصاصات مديرية التخطيط والتوجيه المدرسي الخاصة بالاحصائيات المدرسية والجامعية 1134
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتوجيه المدرسي 121
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.