مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة • 347
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد حسين عبادة ، مديرا للادارة والمالية بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.