مرسوم رقم 71-122 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 613
المادة الأولى
فتح المادةتكلف وزارة التعليم الابتدائي والثانوي بتحضير وترقية التربية والتكوين انطلاقا من المستوى السابق للابتدائي ومحو الامية الى نهاية مستوى التعليم الثانوى. وتعهد اليها كل الاختصاصات الممارسة بهذا العنوان من قبل وزارة التربية الوطنية السابقة فيما يخص التعليم الابتدائي والثانوي ومحو الامية والتكوين والتربية غير المدرسية.
تنقل كل مؤسسات التعليم واجهزة الوصاية التابعة في الماضي لوزارة التربية الوطنية السابقة ، والمرفقة قائمتها بهذا المرسوم ، الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ..
المادة 2
فتح المادةيجب على وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ان تضمن في حدود الاختصاصات المبينة في المادتين 1 و2 أعلاه ما يأتي :
I ادخال الاولاد ذوي السن المدرسي الى المدارس طبقا لاهداف المخطط الوطني للتنمية.
للجمهورية الجزائرية 613
2 - التكوين العام والتقني للشباب لاعدادهم اما التعليم العالي واما للإعمال المهنية التي يكون دخولهم اليها سهلا وحيث يتمكنون من خدمة الجماعة بصفة أحسن . وزيادة على هذا فان الوزارة المذكورة تساهم في رفع المستوى الفكري للامة وتمكن الشباب والكبار من متابعة تطورهم وتربيتهم.
العامة وتكوينهم بعد انقطاعهم عن المدرسة وطيلة مدة حياتهم.
المادة 3
فتح المادةتسخر وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مجموع الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعند الاقتضاء بمساعدة الوزارات او الهيئات المتخصصة قصد تحقيق المهام الداخلة في اختصاصاتها ولا سيما بغية تلقين تربية تضمن التفتح التام للمؤهلات الفكرية والفنية والمعنوية والمادية وكذا التكوين الوطني والمهني .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 .
هواري بومدين الملحق قائمة المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية السابقة والمحولة الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي I - المدارس الابتدائية وتكميليات التعليم المنزلي والفلاحي.
2 - مؤسسات التعليم المتخصص والتأهيل •
3 - مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي ..
ا تكمليات التعليم المتوسط تكميليات التعليم العام .
تكميليات التعليم التقني.
تكميليات التعليم الفلاحي .
ب - ثانويات التعليم العام والتقني. 4 مؤسسات تكوين المعلمين للتعليم الابتدائي والمتوسط.
ا مركز التحضير لشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وادارة دور المعلمين
ب - دور المعلمين ومعاهد تكوين المعلمين المساعدين والمعلمين وأساتذة التعليم المتوسط والعام والتقني
ج - مركز التكوين الثقافي والمهني . 5 مراكز التوجيه المدرسي والمهني .
6 - الهيئات المتخصصة الموضوعة تحت الوصاية ..
المعهد التربوي الوطني.
المركز الوطني لمكافحة الامية المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة . 614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رقم 77-175
مرسوم رقم 77-175 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . 1201
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتعلق بتسيير الاعتمادات المخصصة - 75 لاجراء دراسات الخريطة المدرسية في الولايات • 435
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1395 الموافق 5 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث مسابقة وطنية . 129
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1395 الموافق 10 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الامتحانات في التعليم الابتدائي والثانوى 162
-
مرسوم رقم 75-39
مرسوم رقم 75-39 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق بالمياه •
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن اعفاء التلاميذ ذوى الجنسية الاجنبية من اختبار أو عدة اختبارات في الامتحانات 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد رسوم الامتحانات فى التعليم الابتدائي والثانوى . 1357 . الثلاثاء وزارة الاشغال العمومية والبناء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق والمتضمن 15 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم امتحان شهادة بروفي والمهني التقنى العالى ( قسم مكتب دراسات الصناعة الميكانيكية وقسم التقني الكهربائي ) . 114 قرار
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر - سنة 1972 يتضمن اعفاء التلاميذ الذين درسوا خارج الجزائر من اجتياز اختبار ما عند الامتحان. 1534
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1392 الموافق 25 مارس سنة 1972 يتضمن تمديد وكالة اعضاء اللجان غشت سنة المتساوية الاعضاء المختصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين سنه 1975 لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي. 1186 1185
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتعلق بالتصرف في الاعتمادات المخصصة لتجهيز مؤسسات التعليم بالعدة الصغيرة المستعملة في المطابخ والمطاعم والبياضات والمغاسل • 901
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تجديد رسوم الامتحانات في التعليم الابتدائي. والثانوى . 1266
-
مرسوم رقم 71-123
مرسوم رقم 71-123 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم المصالح المركزية الوزارة التعليم الابتدائي والثانوى 614
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.