قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1395 الموافق 5 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث مسابقة وطنية . 129
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة وطنية وحيدة بين تلاميذ المؤسسات العمومية للتعليم الثانوى
المادة 2
فتح المادةتهدف المسابقة الوطنية الى :
المساهمة في تحسين مردود التلاميذ عن طريق خلق جو من التنافس والتباري السليم داخل مؤسسات التعليم.
- الكشف عن المواهب والقدرات الخاصة وتشجيعها . 130 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1396 ه تسهيل عملية انتقاء العناصر التي قد تدعى للمشاركة | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام - في مسابقات دولية .
- اتابة ومكافأة جهود أحسن التلاميذ .
المادة 3
فتح المادةتنظم المسابقة مرة واحدة في كل عام بين تلامذة السنوات الاولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوي • يجرى تحديد الصف ونوعية الاختبارات المعتمدة لدورة السنة بواسطة منشور وزارى يصدر قبل خمسة شهور على الاقل من موعد اجراء الاختبارات •
المادة 4
فتح المادةتقوم مؤسسات التعليم العمومي بترشيح المشاركين في المسابقة الوطنية . ولا يقبل أي ترشيح فردي
المادة 5
فتح المادةتطابق موضوعات الاختبارات برامج الفروع المفتوحة في التعليم الثانوي وفقا للبرامج الرسمية وتحدد نوعية الاختبارات وكذا المواد موضوع هذه الاختبارات في منشور وزاري يصدر كل سنة .
المادة 6
فتح المادةيعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجنة امتحان خاصة بكل اختبار من الاختبارات المعتمدة لدورة السنة ..
وهذه اللجنة تقترح طبيعة وشكل الاختبار، وتتولى تصحيحه و اعلان نتائجه •
المادة 7
فتح المادةتمنح جوائز لابراز التلاميذ . ويحدد عددهم ونوعيتهم كل سنة في منشور وزاري
المادة 8
فتح المادةتتضضمن المسابقة الوطنية مراحل تصفية على مستوى الولاية ومرحلة تصفية نهائية على المستوى الوطني.
المادة 9
فتح المادةيحدد منشور وزاري كيفيات تنظيم المراحل الاقصائية وتاريخ اجراء مرحلة الاقصاء النهائية وكذا تاريخ اجراء المسابقة ذاتها .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير التنظيم والتنشيط التربوي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1395 الموافق 5 ديسمبر 1975سنة • عبد الكريم بن محمود وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.