قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1393 الموافق 15 سبتمبر سنة 1973 يتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط. 408
المادة الأولى
فتح المادةتحتوى المسابقة للدخول الى السنة الاولى من التعليم المتوسط دورة سنوية للتعويض تنظم لصالح المترشحين الذين لم يتقدموا الى الدورة العادية بسبب قوة قاهرة .
الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409
المادة 2
فتح المادةتوجه الترشيحات الى مدير التربية والثقافة بالولاية الذي يحدد قائمة المراكز التي تجرى بها الامتحانات
المادة 3
فتح المادةلا يجوز الترشيح لتلاميذ السنة 6 من التعليم الابتدائى البالغين 14 سنة على الاكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان .
المادة 4
فتح المادةيمكن لمدير التربية والثقافة أن يعفى المترشح من شرط السن بصفة استثنائية، ويرفع الحد الاقصى بسنة فقط في حالات القوة القاهرة.
المادة 5
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح على الوثائق التالية :
بطاقة شخصية من سجل الحالة المدنية يوقع عليها مدير المدرسة، طلب مشاركة في المسابقة محرر على مطبوع تقدمه مديرية التربية والثقافة الاعفاء من شرط السن، اذا اقتضت الحاجة .
المادة 6
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات من برامج السنة السادسة الابتدائية .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
I اختبار في اللغة العربية : هو عبارة عن دراسة نص من 80 كلمة تقريبا ويكون هذا النص متبوعا بأربعة تمارين أ المفردات : اما سؤالان أو ثلاثة أسئلة تتعلق بعبقرية جملة واما اعادة استعمال كلمتين أو ثلاث كلمات أو تعابير في جمل واما تعويض كلمتين أو ثلاث كلمات أو تعابير بكلمات أو تعابير متقاربة أو مضادة.
ب - الصرف : نقل جملة بسيطة تغيير الازمنة أو الضمائر).
النحو : تمرين يمكن من تقييم معرفة اللغة والتحقق ج - من الاساليب النحوية.
د تحرير فقرة : يصاغ هذا السؤال الذي له علاقة بالفكرة الاساسية للنص بكيفية تتطلب تحرير فقرة في 10 أسطر وتؤخذ الاملاء بعين الاعتبار عند تنقيط هذا التمرين .
المدة : ساعة واحدة و 15 دقيقة.
التنقيط :
المفردات : 15 نقطة الصرف : 15 نقطة النحو : 15 نقطة تحرير فقرة : 25 نقطة المجموع : 70 نقطة ..
2 - اختبار في اللغة الفرنسية : هو عبارة عن دراسة نص من 80 كلمة تقريبا ويكون هذا النص متبوعا بأربعة تمارين :
أ المفردات : اما سؤالان أو ثلاثة أسئلة تتعلق بفهم جملة واما استعمال كلمتين أو ثلاث كلمات أو تعابير في جمل واما تعويض كلمتين أو ثلاث كلمات أو تعابير بكلمات أو تعابير ترادفها أو تضادها في المعنى.
ب الصرف : تحويل جملة بسيطة تغيير الازمنة أو الضمائر) •
ج - النحو : ان الغرض من هذا التمرين هو التأكيد من معرفة اللغة والتحقيق من قواعدها ابدال وتحويل البنيات).
د - تحرير فقرة : يصاغ هذا السؤال الذي له علاقة أساسية بالنص، بكيفية تتطلب تحرير فقرة في 10 أسطر وتؤخذ الاملاء بعين الاعتبار عند تنقيط هذا التمرين .
المدة : ساعة واحدة و 15 دقيقة ..
التنقيط :
المفردات : 10 نقاط الصرف : 15 نقطة النحو : 15 نقطة تحرير فقرة : 20 نقطة.
المجموع : 60 نقطة
3 - اختبار في الحساب بالعربية أو الفرنسية حسب لغة - التعليم.
وهذا الاختبار هو عبارة اما عن 4 تمارين يتضمن كل واحد منها عمليتين أو ثلاث عمليات واما عن تمرينين يتضمن كل واحد منهما عمليتين أو ثلاث عمليات ومسألة يتطلب حلها 4 أو 5 عمليات ويسمح هذا الاختبار الذي يتعلق بأهم ما يحتوى عليه برنامج السنة السادسة الابتدائية بالتحقيق مما أكتسبه الولد من معلومات وكفاءة في التفكير والمعنى وتركيب العمليات الحسابية الاربعة.
المدة : ساعة واحدة و 30 دقيقة.
التنقيط اما 4 تمارين كل واحد منها على 20 المجموع : 80 اما تمرينان كل واحد منها على 20 المجموع : 80 ومسألة على 40
المادة 8
فتح المادةالصفر مسقط في كل اختبار من الاختبارات
المادة 9
فتح المادةيرتب المترشحون حسب درجات استحقاقهم ويقبل منهم ما يسمح به عدد الاماكن الشاغرة في القطاع المدرسي .. 410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1395 ه
المادة 10
فتح المادةيقع توجيه التلاميذ الناجحين الى الأقسام المعربة أو المزدوجة تبعا لما يقتضيه القطاعات المدرسية والتنظيم التربوى للمؤسسات وبمراعاة النتائج المحصل عليها في الاختبارات المذكورة أعلاه .
المادة 11
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1393 الموافق 15 سبتمبر 1973 عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.