قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 16 غشت - سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1196
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد خليفة نائب مدير الامتحانات والمسابقات المدرسية الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 16 غشت سنة 1972 عبد الكريم بن محمود وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.