قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1561
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد امقران قلو ، نائب مدير المواقيت والبرامج وطرق التعليم ، الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزئر في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 أكتوبر سنة 1972 . عبد الكريم بن محمود 1563 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1392 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.