مرسوم رقم 75-39 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق بالمياه •
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة دولة تسمى شهادة تقنى .
و تصادق هذه الشهادة على تعليم المرحلة الثانية الذي تسديه المتاقن وفقا للبرامج المحددة من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوي.
المادة 2
فتح المادةتتألف شهادة التقنى من شهادات كفاءة محددة العدد تبعا للاختيارات وتصادق شهادة الكفاءة على النجاح في فرع من فروع برنامج التعليم.
المادة 3
فتح المادةتمنح الشهادات بعد فحص تحدد كيفيته بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى.
المادة 4
فتح المادةتتألف ملفات الترشيح من الملفات المدرسية الشخصية الكاملة لكل تلميذ. ولا بد من أن تشتمل، فيما تشتمل عليه على نتائج الفحوص المختلفة.
المادة 5
فتح المادةيجرى الفحص على كل مترشح تابع الدراسة وفقا للبرامج الرسمية لجميع الفروع أو بعضها، سواء ضمن النظام التربوى أو خارجه.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي الاختيارات المختلفة لشهادة التقني .
المادة 7
فتح المادةتسلم شهادة التقنى من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 8
فتح المادةتخول شهادة التقنى متابعة الدراسة العليا بمقتضى شروط محددة بموجب قرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير التعليم العالى والبحث العلمي.
المادة 9
فتح المادةتعادل شهادة التقنى شهادة بكالوريا التعليم الثانوي فيما يتعلق بالاعمال والمسابقات التي تجري في الاختصاص .
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975.
هواري بومدين وزارة الصحة العمومية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.