قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . - 630
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن بن عبد الوهاب نائب مدير التكوين الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.