قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوى الوطني . 269
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطيب الثعالبي، مدير المعهد التربوى الوطني، الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي | والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973.
عبد الكريم بن محمود وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-70
- مرسوم
- مرسوم رقم 71-123
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.