قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1393 الموافق 9 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 558
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد حمراس، نائب مدير القوانين الاساسية والنزاعات والمعاشات الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1393 الموافق 9 ابريل سنة 1973 . عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.