قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يتعلق بالتنظيم الداخلي للادارة المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 670
المادة الأولى
فتح المادةان مصالح الادارة المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى المؤسسة بالمرسوم رقم 71 123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، يجرى تنظيمها طبقا للمواد الواردة بعده ..
المادة 2
فتح المادةالمفتشية العامة :
تكلف المفتشية العامة بجمع تقارير المفتشين العامين للتربية ، وبفضها واستغلالها والضبط اليومى لنشاط هؤلاء الأخيرين وتسهيل علاقاتهم مع الهيئات أو المؤسسات المعنية .
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للدروس والبرامج على ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للاحصائيات ، وهي تضم :
I I – مكتب التحقيقات والسبر ، المكلف بضبط التحقيقات الاحصائية وانجازها وفضها ، والمتعلقة بالوضع المدرسي وكذلك بالدرس العلمي للمعطيات العددية الناتجة عن استغلال التحقيقات والسبر ، I – 2 مكتب الموافقة والتقدير ، المكلف بتقديرات القوام المدرسي بالاستناد الى مصادر المعلومات المتنوعة وذلك من خلال التحقيقات الدورية ، ثم حساب اتجاهات التطور القصير الأجل للمد المدرسي ضمن مختلف المستويات .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 2 المديرية الفرعية للتخطيط ، وهي تضم :
2 - I مكتب المخطط والاستقبالية ، المكلف بمتابعة - الاشغال التحضيرية للمخطط القطاعي لتنمية النظام المدرسي واعداد المعطيات لسياسة تربوية طويلة المدى ، 2 مكتب الخريطة المدرسية والبرمجة ، المكلف بوضع القواعد للتوزيع المعقول والقائم على الانصاف بالنسبة للمواد ، وبتحديد المقاييس أو الاسس المتعلقة بالانشاء الدورى للهياكل المدرسية واقتراح التوزيع التقديرى للاعتمادات الخاصة بالتجهيز المناسب لها ، 3 المديرية الفرعية للدروس والمستندات ، وهي تضم : -3 I - مكتب التزويد بالمستندات والمحفوظات ، المكلف بجمع الوثائق الواردة عليه وتصنيفها وفضها وصيانة المحفوظات العامة للمصالح ، وتنظيم كيفيات ضبط المعلومات على المكانوغراف . 3 – 2 – مكتب الدروس والمنشورات ، المكلف بانتاج مذكرات الاخبار ، على شكل تقارير دورية ، أو مذكرات الاعلام أو الانجازات السمعية والبصرية ، والنظرة الشاملة للنشاطات الوزارية وضبط الاخبار المختلفة للوضع المدرسي بقصد نشرها ، ثم اصدار النشرة الرسمية للتربية الوطنية ..
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية التنصيم البيداغوجي وانعاشه على ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لتنظيم المدارس وضبطها ، وهي تضم : 1 1 مكتب التعليم العام ، المكلف بوضع التعليمات المتعلقة بالنشاطات التربوية والحياة المدرسية والسهر على حسن تطبيقها في المؤسسات التعليمية العامة واقسامها ضمن المستويات الابتدائية والمتوسطة والثانوية ويكلف هذا المكتب كذلك بتنظيم وضبط التعليم العام ذي النظام الاساسي الخاص ، وترقية ومراقبة مؤسسات التكييف المنشأة خصيصا للطلاب المتأخرين دراسيا ، I 2 مكتب التعليم التقني والزراعي ، المكلف بنفس الاختصاصات المقررة للمكتب السابق فيما يخص مؤسسات التعليم التقني واقسامها أو التعليم الزراعي ، ومراكز التعليم المنزلى الفلاحي ..
2 - المديرية الفرعية للمواقيت والبرامج ، وهي تضم : 2 1 مكتب مواقيت الدراسة والبرامج للتعليم التقني المكلف بالحض على الدروس والابحاث وانعاشها، 1 بقصد التحسين المستمر للوسائل التعليمية والمناهج التربوية المألوفة ضمن مؤسسات التعليم العام واقسامها على المستويات الابتدائية والمتوسطة والثانوية ويكلف هذا المكتب كذلك ، بانعاش الدروس والابحاث فيما يتعلق بالوسائل التعليمية والمناهج التربوية المألوفة ضمن المؤسسات التخصصية أو أقسام المؤسسات المنشأة خصيصا للطلاب المتأخرين دراسيا 2 2 2 مكتب التعليم التقني والزراعي ، المكلف بنفس الاختصاصات المقررة للمكتب السابق ، فيما يخص الوسائل التعليمية والمناهج التربوية المألوفة ضمن مؤسسات التعليم التقنى وأقسامها والتعليم الزراعي وكذلك في مراكز التعليم المنزلي الفلاحي.
3 - المديرية الفرعية للانعاش الثقافي ، وهي تضم : 3 – I - مكتب أوقات التسلية والمبادلات المدرسية ، المكلف بتنفيذ برنامج المبادلات والمنافسات الثقافية المدرسية ، وذلك مع مشاركة الجمعيات والهيئات المعنية ، وضبط نشاطات أوقات التسلية المقترحة على التلامذة ، والوصاية على الجمعيات والخدمات التكميلية للمدرسة وذلك بتسهيل امتدادها الى - المؤسسات المدرسية 3 2 مكتب النشاطات الفنية والثقافية والرياضية .
المكلف بترقية قسم تربوي شامل للشبيبة المدرسية ، وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية .
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية التكوين والتربية خارج المدرسة على مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للتكوين ، وهي تضم :
I - I - مكتب التكوين الأولى ، المكلف بالوصاية التقنية والتربوية المؤسسات تكوين المعلمين ومستخدمى التربية وذلك بالسهر على حسن سير النشاطات ضمن تلك المؤسسات I 2 مكتب التكوين خلال الاستخدام ، المكلف بترقية جميع اشكال الاتقان واعادة الترتيب المهني للمعلمين ومستخدمي الادارة . 2 المديرية الفرعية للتربية خارج المدرسة ، وهي تضم : 12 مكتب محو الامية ، المكلف باعداد النصوص الرسمية لبرامج النشاط والتعليمات المتعلقة بتنفيذ المخطط الوطني لمحو الامية ، 2 2 مكتب التعليم المعمم ، المكلف كذلك باعداد النصوص الرسمية لبرامج النشاط والتعليمات المتعلقة بتنفيذ مخطط التعليم بالمراسلة والاذاعة والتلفزة وبكل وسيلة اذاعية أخرى .. 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية الامتحانات المدرسية والتوجية المدرسي ، على ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للامتحانات المدرسية ، وهي تضم : 1-1 - مكتب البكالوريا ، المكلف بالتحضير المادى والتقنى للامتحانات المؤدية للتخرج في دروس المرحلة الثانية من التعليم الثانوى والسهر على حسن سير النشاطات الخاصة باجراء الامتحان والتصحيح ، والمداولة المتعلقة بالبكالوريا وشهادة البروفيه التقنية وشهادة بروفيه تقني عال وكذلك الامتحانات الخاصة بنفس النوع ونفس المستوى مكتب امتحانات التعليم المتوسط ، المكلف بنفس الاختصاصات المقررة للمكتب السابق ، فيما يخص امتحانات الدخول والتخرج في التعليم المتوسط والدخول الى السنة الأولى الثانوية والى السنة الثانية الثانوية وشهادة التعليم العام والاهلية الخ 000 )
2 - المديرية الفرعية للامتحانات المهنية ، وهي تضم :
- 1 - مكتب الامتحانات والمسابقات المهنية ، المكلف بالتحضير المادى والتقنى لامتحانات الاهلية المهنية المؤدية للدخول الى مختلف اسلاك المعلمين :
شهادة الكفاءة المهنية ، الشهادة العليا للكفاءة ، شهادة الثقافة العامة المهنية ، شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط الخ ...
ويكلف هذا المكتب كذلك بتنظيم مسابقة الدخول الى مختلف أسلاك الموظفين المقررة في النظام المدرسي من غير المعلمين 2 2 مكتب امتحانات التعليم التقني ، المكلف بنفس الاختصاصات المقررة للمكتب السابق ، فيما يخص الامتحانات التى يؤدى النجاح فيها الى تسليم شهادة الكفاءة المهنية أو بروفيه مهني أو بروفيه المهارة المهنية به المديرية الفرعية للتوجيه والاخبار المدرسيين ، وهي تضم : 3 I مكتب التوجيه المدرسى وعلم التباري ، المكلف - بتنسيق نشاطات المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني والقيام بالتحقيقات الملائمة في البيئة المدرسية بالاتصال مع المصالح المعنية ، و بالنشاط الاقتصادي وعالم الاستخدام ويكلف أيضا هذا المكتب بترقية وتشجيع اشغال البحث والايضاح الرامية الى انشاء الاختبارات والمقاييس والمخططات المعدة لتقدير مؤهلات التلاميذ ومستوى معارفهم وتثبيت التنقيط للتمارين المدرسية أو المقياس الخاص بالمستوى الفكرى . -3-2-2 مكتب الاعلام عن الدروس والمهن ، المكلف بايضاح ونشر المعلومات الضرورية لزيادة معلومات التلاميذ واوليائهم وكذلك المعلمين ، في الامكانيات التي تتوفر بواسطة النشاط الاقتصادي والمقتضيات المفروضة في مادة التكوين والمستوى المدرسي ، للدخول الى مختلف المهن ومتابعة الدروس •
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة والمالية على ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للمالية ، وهي تضم : 1-1 - مكتب الميزانية المكلف بتقدير الحاجة للاعتمادات وذلك بمساعدة المصالح المعنية وضبط ميزانية التسيير وميزانية التجهيز ، وتسجيل أوامر التفويض بالاعتمادات ومراقبة الالتزامات بالنفقات .
ويكلف هذا المكتب ، زيادة عما تقدم ، بتسس الادارة المركزية المباشرة للنفقات I 2 I مكتب الأمر بالصرف ، المكلف بعمليات الامر بالصرف المتعلقة بالنفقات المؤداة من مصالح الوزارة ، سواء كانت نفقات المستخدمين والنفقات المختلفة ويكلف كذلك باعداد سندات القبض وتنظيم اعادة التخصيص كما يكلف بتدوين الكشوف الحسابية ، ووضع الوثائق المتعلقة بهذه الكشوف وتسليمها ، والتحقيق في المطالبات ومعالجتها .
2 - المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات ، وهي تضم : 2 I 2 مكتب الوصاية المالى المكلف بتسيير المؤسسات ذات الاستقلال المالى ، وتطبيق التعليمات والانظمة المتعلقة بالاجور والتعويضات والمخصصات المختلفة للمستخدمين العاملين في المؤسسات الموصى عليها ويكلف هذا المكتب كذلك ، بالتحقيق في الميزانيات التقديرية للمؤسسات المستقلة ذاتيا ، فيحدد احتياجها للاعتمادات الاضافية والنفقات غير العادية والاعتمادات الخاصة بالاصلاحات الكبرى 2-2 مكتب الوصاية الادارية ، المكلف بالسهر على حسن تطبيق النظام الادارى المتعلق بالصيانة والصحة والامن في المؤسسات ذات الاستقلال المالي .
ر يحقق هذا المكتب ، في قانونه الصفقات والعقود ، وبيانات الجرد لاموال المؤسسات ويراقب الكشف الخاص بعدد المستخدمين الاداريين .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 3 المديرية الفرعية للبنايات المدرسية والتجهيز المدرسي ، وهي تضم : 3 1 مكتب البنايات والتجهيز ، المكلف بتطبيق برنامج الاستثمار ، بمعونة المصالح المعنية ، والمقيد في ميزانية التجهيز لحساب الوزارة ، وبمتابعة ومراقبة جدول تقدم الاشغال • ويكلف هذا المكتب كذلك بتوجيه العمليات الادارية والتقنية المتعلقة بالمشاريع المبتكرة مباشرة من الوزارة وتسديد الكشوف المالية بعد التحقيق فيها ويقوم بدراسة قواعد البناء المدرسي وشروط الانجاز الخاص بالتجهيزات التعليمية والاثاث ، وذلك من الناحية الوظيفية والتربوية 2-3 مكتب المصالح المشتركة ، المكلف بانجاز عمليات الشراء والتموين ومستلزمات السير التام للمصالح ولتلبية احتياجاتها الخاصة بلوازم المكتب والنسخ وما الى ذلك ويكلف هذا المكتب كذلك ، بتسيير حظيرة السيارات | وصيانة الاماكن الخاصة بمقر الوزارة
المادة 8
فتح المادةتشتمل مديرية المنح والخدمات الاجتماعية المدرسية على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للمنح الدراسية ، وهي تضم :
I I مكتب المنح الدراسية للتعليم العام ، المكلف بالعمليات الادارية المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية الوطنية للتلاميذ الذين يزاولون الدراسة في مؤسسة أو قسم للتعليم العام ، والتحقيق في طلبات اعادة النظر بالملفات المرسلة من قبل المصالح التابعة للوزارة ، وذلك بعد المداولة فيها من قبل لجنة معينة لهذا الغرض ، ودراسة الكشوف المنازع فيها وصرف المبالغ المخصصة لتغطية تمام أو جزء نفقات نصف الداخليين والداخليين كما يتولى هذا المكتب ادارة ملفات المنح الدراسية المخصصة للتلاميذ الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم الثانوية في الخارج 1-2 - مكتب المنح الدراسية للتعليم التقني ، المكلف بمثل ما هو مكلف به المكتب السابق ، فيما يخص المنح الدراسية المخصصة للتلاميذ الذين يزاولون دراساتهم في مؤسسة أو قسم للتعليم التقني أو التعليم الزراعي
2 - المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية المدرسية، وهي تضم : 2 1 مكتب المطاعم المدرسية ، المكلف بترقية وتنمية نظام التغذية في المؤسسات المدرسية والاشراف على التحسين المستمر الاوضاع التغذية بين التلاميذ الذين يحتاجون زيادة عن اللزوم الى التعليم الابتدائي العمومي وذلك مع مساعدة المصالح المختصة • ويكلف هذا المكتب فضلا عن ذلك ، بتسيير الأموال الآيلة الى المطاعم المدرسية ، وانجاز عمليات تموينها ومراقبة كيفيات سيرها 2-2 - مكتب الصحة المدرسية والمراقبة الطبية ، المكلف بتأمين المراقبة الطبية لمزاولى الدراسة ، وذلك بمعونة المصالح المعنية ، والسهر على توفير اسباب الصحة المثلى في المؤسسات المدرسية .
المادة 9
فتح المادةتشتمل مديريه التعاون والمبادلات على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية ، وهي تضم: 1 – 1 – مكتب التعاون مع البلاد العربية ، المكلف بعلاقات الوزارة مع المصالح المعنية بالتعاون الثقافي في مختلف البلاد العربية ، ووضع شروط التعاقد والمراجعة والعقود أو الاتفاقات المتعلقة بالتعاون واختبار المترشحين للتعليم والتعاقد معهم واستقبالهم .
I 2 I مكتب العلاقات مع الخارج ، المكلف بنفس ماهو مكلف به المكتب السابق ، فيما يتعلق بالعلاقات مع البلاد الاجنبية ، باستثناء البلاد العربية والسير بعمليات اجراء التحقيق والتعاقد مع المعلمين القادمين من هذه البلاد واستقبالهم
2 - المديرية الفرعية للمنظمات الدولية ، وهي تضم : 2 1 مكتب العلاقات مع اليونيسكو ، المكلف بتسهيل الاتصالات مع اليونيسكو ، واعتباره كقاعدة تقنية لنشاطات اللجنة الوطنية لليونيسكو .
ويشارك هذا المكتب في وضع برامج المساعدة التقنية ويتابع تنفيذها . 22 مكتب المنظمات الدولية المكلف بالاتصال مع المنظمات الأخرى المعنية بمشاكل التربية والتعليم والتكوين ونجدة الطفولة الخ ... والتي تعاقدت معها الوزارة أو تنوى التقاعد معها في مجال التعاون .. 674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه
المادة 10
فتح المادةتشتمل مديرية المستخدمين على ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمعلمين ، وهي تضم : 1 1 مكتب المعلمين في التعليم الثانوي المكلف بالتسيير الاداري لاساتذة التعليم الثانوى ، 2 مكتب المعلمين في التعليم الابتدائي والمتوسط ،
- المكلف بمثل الاختصاصات المقررة للمكتب السابق ، فيما يخص المعلمين في التعليم الابتدائى | والمتوسط .
ويكلف كذلك بمراقبة العمليات الادارية الخاصة بمهمة المعلمين في التعليم الابتدائى والمتوسط واتباع المقررات المتعلقة بحركة المعلمين
2 - المديرية الفرعية للمستخدمين الاداريين ، وهي تضم : 2 I - مكتب مستخدمى الادارة والتفتيش ومديرية
- المؤسسات ، المكلف بالتسيير الاداري لمستخدمى | | | التفتيش والمستشارين التربويين ومستخدمي الأدارة المركزية والمصالح التابعة لها ، ومستخدمى مديرية المؤسسات المدرسية والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة . 1 2 مكتب مستخدمى المصالح الاقتصادية والمعتمدية ، المكلف بمثل الاختصاصات المقررة للمكتب السابق ، فيما يتعلق بمستخدمي المصالح الاقتصادية العاملين في المؤسسات المدرسية والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة
3 - المديرية الفرعية للقوانين الاساسية والقضايا والمعاشات وهي تضم : 3 1 مكتب القوانين الاساسية والمعاشات ، المكلف بالتحقيق في نصوص القوانين الاساسية والنظامية التي تسود المهنة ونشاط مختلف أصناف المستخدمين ، واقتراح التعديلات والتصحيحات الضرورية • ويكلف هذا المكتب بالتحقيق وفصل النزاعات المتعلقة بمهنة المستخدمين والمنافع المالية وغيرها الناجمة عنها ، وعرض المقررات التعويضية الملائمة بعد مشاورة اللجان المختصة .
ويكلف كذلك بتصفية ملفات المعاشات والتقاعدات . -3 2 - مكتب الخدمات الاجتماعية المكلف بتطوير وانعاش الخدمة الاجتماعية لفائدة المستخدمين العاملين ضمن الادارة المركزية للوزارة ، والحث على استجماع شروط العمل التي هي أصلح لمختلف أصناف المستخدمين في وظائفهم ، وذلك على مستوى المصالح والمؤسسات الاخرى ..
المادة 11
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، والكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 وزير التعليم الابتدائي والثانوي وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود أحمد مدغري وزير المالية اسماعيل محروق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قران مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للتعريب بجامعة الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.