قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتعيين مراقبين في « فرع الاستغلال » • 1169 اعلانات وبلاغات - اعلان من وزارة التجارة لمصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية . 1170 اعلان من وزارة التجارة لمستوردى المنتجات من الجمهورية الاشتراكية الرومانية 1171
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مراقبين فى « فرع الاستغلال » ، وتدرس ملفات الترشيح من طرف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 ادناه ، يوم 4 سبتمبر سنة 1971 . وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 28 غشت سنة 1971 .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بستين ( 60 )
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الذين يثبتون صفتهم بتقديم شهادة السجل البلدى المؤسس بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 .
وينبغي على المترشحين ان يكونوا حاملين لشهادة الاهلية للتعليم العام على الاقل او شهادة مماثلة لها وان لا يتجاوز عمرهم 32 سنة بحلول اول يناير سنة 1971 ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر 37 سنة ، كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب على ورقة بيضاء ، شهادة الولادة لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر ، شهادة الجنسية لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر ، - نسخة مطابقة للدبلوم او لاصل الشهادة المدرسية ، -
- بطاقة عائلية للحالة المدنية ،
- خلاصة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني •
المادة 5
فتح المادةيرتب المترشحين فى افواج وضمن الترتيب التالي :
I - اعضاء جيش التحرير الوطني ، اعلانات اعلان من وزارة التجارة لمصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية ليكن في علم المصدرين انه يرخص لهم بتصدير الحصص الخاصة بالمنتجات المدرجة فيما يلى ، الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية ، وذلك بعنوان السنة الجارية 1971 :
- - الحمضيات ( احتكار المكتب الوطني للفواكه والخضر الجزائرية )
- تين يابس ( احتكار المكتب الوطني للتسويق )
2 - اعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين قضوا سنة على الاقل :
أ كمسجونين او معتقلين او فدائيين ،
ب - كأعضاء دائمين فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
3 - الاعضاء الآخرون للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وسيرتب المترشحون في كل فوج حسب النظام التنازلي لفترة المشاركة في الثورة .
وفى حالة المساواة يرجح المترشحون ارباب العائلات وذوو السن عند الاقتضاء
المادة 6
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او مندوبه ، رئيسا، مدير البريد والشؤون المالية او مندوبه ، نائب مدير التكوين او مندوبه
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات .
المادة 8
فتح المادةان المترشحين الناجحين يجرى تعيينهم كمراقبين متمرنين ويتابعون دروس التدريب المهني لمدة سنة
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وبلاغات تمور منسقة ( احتكار المكتب الوطني للفواكه والخضر الجزائرية ) ،
- شعر نباتي ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) ، زيت الزيتون ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) ، عصير الفواكه ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) .
- - خمور وعصير العنب المغول ( احتكار المكتب الوطني لتسويق الخمور ) ، فلين ( احتكار الشركة الوطنية للفلين ) ،
- مصنوعات من الفلين ( احتكار الشركة الوطنية للفلين ) .
الجمعة 6 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 عدس ( احتكار المكتب الجزائرى المهني للحبوب ) ، - سمك معلب ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) ، -
- سمك طازج ومبرد احتكار المكتب الوطني للتسويق) ، حديد خام (احتكار الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ) ، كسلغور ( احتكار الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات - المنجمية ) ، دهانات وتلميع الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية)، - مستحضرات صيدلانية وطبية . -
- منتجات كيماوية ،
- منظفات صناعية ،
- مبيدات الحشرات ،
- بترول ،
- الكترود قاعدى للحام ،
- أنابيب ومواسير و بواري ، كابلات واشرطة كهربائية وكابلات تلفونية ( احتكار - الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ) ،
- خيوط قطنية .
- جلد مشغول ( احتكار المدابغ الجزائرية ) .
- أحذية ، أقفال 6 فرش طحلبية ( اسفنجية ) ، غلايين بروير مصنوعة أو مصممة ، التبغ ( احتكار الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ) ،
- منتجات الصناعة التقليدية ،
- كتب وأفلام ونشرات ، ورق حرير ،
- شفرات جيليت ، ألبسة ومواد جلدية ( احتكار المدابغ الجزائرية ) ،
- منتجات الحديد والصلب ( احتكار الشركة الوطنية للحديد والصلب ) ،
- انواع مختلفة باستثناء الانواع المصنوعة في رومانيا ان طلبات التصدير المعدة فى نطاق الاوضاع القانونية على نموذج رقم 02 والمرفقة بفواتير صورية في 3 نسخ ، يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ، نيابة مديرية المبادلات ، في قصر الحكومة بالجزائر ..
ويذكر في هذا الشأن ما يلى :
I لا يجوز ابرام عقد قطعى قبل استلام رخصة تصدير البضائع ...
- 2 لا يؤخذ بأى استثناء من هذه القاعدة ، ولا يرخص على وجه الخصوص بأى التزام بالشحن قبل الحصول على الرخصة .
3 - تحرر الفواتير بالعملة الجارى بها الحساب وهي الدولار الامريكي ، وذلك وفقا لاتفاق الدفع الجزائري الرومانى المؤرخ في 24 ابريل سنة 1965 .
ملاحظة :
ان استيراد وتصدير البضائع المذكورة ادناه تقبل في البلدين دون دفع رسوم جمركية أو رسوم أو تكاليف أخرى شريطة مراعاة القوانين والانظمة المرعية فى كل من البلدين :
1 - عينات البضائع والادوات الخاصة بالدعاية الضرورية للترويج والنشر ، ب الاشياء المستوردة بقصد المعارضة اذا كانت الاشياء المستوردة تحت اعادتها ، ج البضائع المخصصة للمعارض والاسواق الدائمة أو الموقتة شريطة ان لا تعرض للاستهلاك د ه - التحزيمات المعلمة والمستوردة لملئها وكذلك التحزيمات المحتوية على الاشياء المستوردة والواجب اعادتها عند انقضاء فترة متفق عليها ه قطع الغيار المسلمة مجانا خلال فترات الكفالة اعلان من وزارة التجارة لمستوردى المنتجات من الجمهورية الاشتراكية الرومانية ليكن في علم المستوردين انه يرخص لهم باستيراد الحصص الخاصة بالمنتجات المدرجة فيما يلى ، والتي منشؤها ومصدرها الجمهورية الاشتراكية الرومانية وذلك بعنوان السنة الجارية 1971 :
ماكينات وتجهيزات صناعية تأشيرة الشركة الوطنية مختلفة مع قطع الغيار . للمعادن بطاريات كهربائية الشركة الوطنية للاورقة أجهزة كهربائية للاستعمال الجزائرية الجديدة المنزلي منتجات كيماوية .
- منتجات صيدلانية وطبية . الصيدلية المركزية الجزائرية ورق للكتابة والطباعة .
أنواع الاسمنت • الشركة الوطنية لمواد البناء
- مواد صحية . « α
- بلاط خزفي ورملي
- قوارير من الزجاج • صحون مسطحة نشارة صمغية ( م 2 ) الشركة الوطنية لتسويق . - الاخشاب ومشتقاتها 1172 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1391 نشارة الزان ( م 2 ) . الشركة الوطنية لتسويق
- خشب معاكس الاخشاب ومشتقاتها تصفيح الزان ( ممدد ) الشركة الوطنية لتسويق صفائح مجزأة ( م 2 ) الاخشاب ومشتقاتها ۔ صفائح من الليف ( م 2 ) . الشركة الوطنية لتسويق صفائح بلاستيك من ورق الاخشاب ومشتقاتها الزينة المنضد . الشركة الوطنية لتسويق
- سنادات وعناصرها صندوق الاخشاب ومشتقاتها الزان . الشركة الوطنية لتسويق
- براميل من الزان والبلوط .. الاخشاب ومشتقاتها كراسي خشبية ملوية الشركة الوطنية لتسويق
- مواد خشبية للمنازل ... الاخشاب ومشتقاتها
- فحم خشبي الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها
- مواد شحمية وزيتية ودهنية ( شركة سوناطراك )
- الاواني المزخرفة للمائدة ، ترمس ، ادوات منزلية من الخزف والطين ذات أغطية ومبيضة ...
- مصنوعات نسيجية .. الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود
- فليفلة منشفة لصنع الفلفل الحلو . المكتب الوطني للتسويق
- عسل
- سكر أبيض مبلر
- زبدة ..
- جبن .
- هريسة الطماطم .
- حبوب الشمرة والانيسون والكزبرة
- زيت الخروع ،
- منتجات تقليدية ،
- كتب وافلام ونشرات ،
- زيت عباد الشمس . المكتب الوطني للتسويق
- منتجات الحديد والصلب .. الشركة الوطنية للحديد والصلب فحم دهني مذوب ..
- مصابيح الزئبق البخاري ولمبات .
آلات كهرباء للقياس . - مواد مختلفة
- باستثناء المواد المصنوعة في الجزائر ان طلبات الترخيص بالاستيراد المعدة في نطاق الاوضاع القانونية على نموذج LIE والمرفقة بالفواتير الصورية على 3 نسخ ، يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة ( المديرية الفرعية للمبادلات ( قصر الحكومة ، بالجزائر العاصمة .
ويذكر بهذا الخصوص ما يلى :
I - ان كل طلب لا يتضمن كافة البيانات المقررة يعاد لصاحبه لاكماله 6 2-6 لا يجوز ابرام أى عقد قطعى مع البائع قبل الحصول على رخصة استيراد البضاعة ، 3 لا يؤخذ بأي استثناء من هذه القاعدة وبصفة خاصة لا يرخص بأى التزام فى اجراءات التخليص الجمركية عن البضائع المشحونة قبل الحصول على الرخصة. 4 تحرر الفواتير بالعملة الجاري بها الحساب وهي الدولار الامريكي وفقا لاتفاق الدفع الجزائري الروماني المؤرخ في 15 مارس سنة 1965 . 5 يجرى العمل بطلبات الترخيص المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتي لم يصدر بشأنها مقرر لهذا التاريخ ، فيجرى من ثمة تدقيقها اسوة بالطلبات المودعة بموجب هذا النص ملاحظة :
تقبل الاشياء المصدرة أو المستوردة والمذكورة أدناه في كلا البلدين بدون دفع حقوق الجمرك والرسوم والتكاليف الاخرى من نفس النوع ، شريطة مراعاة القوانين والانظمة المرعية في كل من البلدين .. 1 عينات السلع والادوات الخاصة بالدعاية والضرورية للترويج والدعاية .
ب - المنتجات المستوردة للمعارضة بمنتجات مستوردة سابقا ومعادة للمزود الاجنبي ج الاشياء والسلع المرسلة للمعارض والاسواق الدائمة أو الموقتة بشرط عدم بيعها د التحزيمات المعلمة والمستوردة لملئها وكذلك التحزيم المحتوى على اشياء مستوردة وواجب اعادتها عند انقضاء فترة متفق عليها ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.