قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « التحويل والارسال » . 1468 اعلانات وبلاغات - انذارات لمقاولين . 1470
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « التحويل والارسال ».
وتجرى الاختبارات يوم 27 يناير سنة 1974 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة.
وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح في 15 ديسمبر سنة 1973 •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة باربعمائة (400) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، الحاصلين على شهادة التعليم العام أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند اول يناير سنة 1974.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يؤخر الجد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 35 سنة. ويؤخر هذا الحد كذلك بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .
المادة 5
فتح المادةتمنح استثناءات من تقديم الشهادات وزيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةتشتمل ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
I طلب للمشاركة موقع من طرف المترشح ، 2 مضمون شهادة الميلاد . 3 شهادة الجنسية ، للجمهورية الجزائرية 1409 -4 نسخة طبق الاصل للشهادة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء :
5 - بطاقة عائلية للحالة المدنية . 6 مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل
- اختبار حول موضوع عام ساعتان 2 جبر وحساب 3 ساعات 3 هندسة ساعتان 3 اختبار في اللغة الوطنية ساعة واحدة -
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقط في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية. وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 80 نقطة في مجموع الاختبارات ..
ويوجد البرنامج المفصل للاختبار في الجبر والحساب والهندسة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيشتمل الاختبار في اللغة الوطنية على شلات مجموعات من التمارين :
المجموعة الاولى وتنقط من صفر الى 8، تشتمل على نص متبوع بأسئلة بسيطة ،
- المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة نحوية ولغوية جارية الاستعمال المجموعة الثالثة وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة تكون محل تحرير فقرة .
وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب .
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات، أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مدير الموظفين والتكوين المهني أو ممثله، مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير البريد أو ممثله مدير المصالح المالية أو ممثله مدير استغلال المواصلات أو ممثله ، مدير تجهيز المواصلات أو ممثله 1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد .
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات ..
المادة 13
فتح المادةيوضع التلاميذ الناجحون نهائيا على أثر انتهاء الدروس تحت تصرف الادارة ويعينون في أحد المناصب الشاغرة بالتراب الوطني. وفى حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان الكاتب العام حسين طيبي اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر المقاولة في الاشغال العمومية « أحمد عيساوي ، التي اختارت مدينة عنابة كموطن لها نهج آنجو رقم 6، متعهدة الصفقة رقم 73 المصادق عليها من قبل والى سعيدة بتاريخ 30 مارس سنة 1973 والمتعلقة ببناء حى إدارى بمشرية، لان تزيد في عدد المستخدمين فى الورشة وأن تسرع في الاشغال المباشر فيها بموجب أمر المصلحة رقم 581/72/1 بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1972 وذلك خلال أجل عشرة (10) ايام من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة.
تنذر المقاولة في الاشغال العمومية « أحمد عيساوى »
التي اختارت مدينة عنابة كموطن لها نهج آنجو رقم 6، متعهدة الصفقة رقم 48 المصادق عليها من قبل والى سعيدة بتاريخ 30 اكتوبر سنة 1972 والمتعلقة ببناء ثانوية للتعليم الاصلى بالبيض، لان تزيد في عدد المستخدمين في الورشة وأن تسرع | في الاشغال المباشر فيها بموجب أمر المصلحة رقم 579/72/1 بتاريخ 13 مارس سنة 1973 وذلك خلال اجل عشرة
(10) ايام من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة.
تنذر المقاولة العامة للاشغال العمومية ومواد البناء، عسلاوي عبد السلام نهج باب القصر، بشار الساورة) متعهدة الصفقة المؤرخة في 19 مارس سنة 1971 المصادق عليها في اول ابريل سنة 1971 من قبل والى الساورة والمتعلقة باشغال بناء ملعب مدرسي مع قاعة لحفظ الثياب بمدينة أدرار، لان تستأنف الاشغال في اجل قدره عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار، فستطبق عليها تدابير القمع المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الخاصة.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.