قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 ربيع الأول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لقبول تلاميذ مراقبين فى فرع ( التحويل والارسال » - 1238
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتوظيف تلاميذ الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 مراقبين للمدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات | 110 نقط بعد تطبيق العوامل بالنسبة المجموع الاختبارات السلكية واللاسلكية فرع التحويل والارسال» ..
تجرى الاختبارات فى 28 يوليو سنة 1968 بمراكز الامتحانات المحددة من قبل الادارة ..
وتختم قوائم الترشيح فى 5 يوليو سنة 1968 10
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بمائة ..
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المحددة فى المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والمثبتين حيازتهم لبروفي التعليم العام أو الشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر فى أول يناير سنة 1968 ويمكن تأخير حد السن الاعلى بسنة عن كل طفل في كفالة المترشح دون تجاوز 35 سنة ، كما يؤخر السن عن المدة التي قضاها المترشح فى صفوف جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 4
فتح المادةتتوقف المشاركة في المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة تسع سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ الدخول الى المدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ..
المادة ه : يجب ان يشتمل ملف المترشحين على الوثائق الآتية :
- شهادة الميلاد لا يتجاوز تاريخها ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية لا يتجاوز تاريخها ثلاثة اشهر ، الشهادة الاصلية المدرسية ،
- نسخة من شهادة النضال البلدية وفي حالة عدم وجوها شهادة الاعتراف ، وهذا بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو منظمة جبهة التحرير الوطني .
يجب ارسال طلب المشاركة فى المسابقة المصحوب بالوثائق المبينة اعلاه الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها محل اقامة المترشح ..
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
انشاء يتعلق بموضوع عام ، العامل 2 المدة ساعتان ، الجبر والحساب (مسألتان) ، العامل 3 المدة 3 ساعات ، الهندسة ) مسألة واحدة ) ، العامل 3 المدة ساعتان ، العربية اختبار (اختياري) المدة 1 ساعة واحدة • ينقط كل اختبار على 20 وفيما يتعلق بالاختبار الاختياري للغة العربية لا يؤخد بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز العشرة .
لا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح اذا لم يحصل على | الاجبارية ويكون الحصول على العلامة 6 سببا في الرسوب بالنسبة لكل اختبار ..
يبين البرنامج المفصل للاختبارات التي تشتمل عليها المسابقة في ملحق هذا القرار ..
المادة 7
فتح المادةان المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يحصلون على العدد الادنى من النقط المشروطة ولم يحصلوا على أية علامة تكون سببا فى الرسوب ينتفعون بزيادة 15 نقطة 10
المادة 8
فتح المادةيعهد اختيار الاختبارات وتقديرها وكذا قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة الى لجنة مكونة من الموظفين التالين :
مدير الشؤون العامة ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه .
يمكن للجنة ان تتلقى رأي كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم ..
يصادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة بالمدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية بصفتهم تلاميذ مراقبين متمرنين ويتابعون دروسا تعليمية مهنية التي يمكن أن تدوم سنتين وتنقسم الى قسمين .. 1 فترة للتكوين العام ،
2 - فترة للتكوين المهني ..
يجب على التلاميذ لكي يتسنى لهم متابعة الفترة الدراسية الثانية أن يحصلوا خلال الفترة الأولى على معدل عام يساوى على الاقل عشرة على عشرين ..
اما الذين كان معدلهم خلال الفترة الدراسية الأولى أقل من 10 على 20 فيطردون من المدرسة أو يعادون الى سلكهم الاصلي اذا كانوا مرسمين وذلك بناء على مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
وعلى اثر الدروس فان التلاميذ الذين كان معدلهم يتراوح بين 9 و 12 فيعينون موقتا فى مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يجرى عليهم امتحان استثنائي خلال ستة اشهر بعد تاريخ امتحان التخرج .
ان التلاميذ الذين يحصلون على معدل عام أقل من على 20 في امتحان انتهاء الدروس وكذا التلاميذ الذين يجتازون اختبارات الامتحان الاستثنائي بدون ان يحصلوا على علامة تساوى على الاقل 12 يسرحون أو يعادون في سلكهم الاصلي اذا كانوا مرسمين .. 1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه
المادة 10
فتح المادةان التلاميذ الذين يحصلون على علامة تساوى المتغيرة . التمثيل البياني ، حركة مستقيم الاضلاع ذي على الاقل اثنى عشر على عشرين اما عند امتحان التخرج | الشكل الموحد واما بعد ان يجتازوا اختبارات الامتحان الاستثنائي يصرح بنجاحهم ويعينون بصفة مفتشين متمرنين ويوضعون تحت تصرف الادارة ليعينوا حسب ترتيبهم فى احد المراكز الشاغرة من التراب الوطني أو يتابعون تمرينهم .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام الكاتب العام حسين الطيبي محمد بن زكري الملحق برنامج المسابقة الخاصة بالتلاميذ المراقبين المتمرنين بالمدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ( القسم الثالث الثانويات والتكميليات ) الحساب :
الججذر التربيعي الحسابي لحاصل الضرب ولحاصل القسمة • الجذر التربيعي لوحدة متقاربة لتقريب كسرى معطى ، تعريف ، حساب بواسطة جدول مربعات وبواسطة قاعدة التجذير الحسابي التي تعطى بدون اثبات الجذرى التربيعي الحسابي ل س 2 ، بحيث تكون س عددا نسبيا .
الجبر :
1 ) تعريف حاصل القسمة الدقيق لعدد بواسطة عدد آخر ، النسبة ، الانتساب ، الخواص الاولية
2 ) مراجعة دراسة متعدد الحدود المدروس فى القسم الرابع .
تقسيم وحيد الحد ، الكسور الجذرية .
3 ) وجود نقطة في المسقط الافقي بواسطة احداثيات . مستطيلة ) اختبار الوحدات على المحاور ) . 14 مفهوم المتغيرة والدالة ، امثلة : التمثيل البياني لدالة والمتغير . دالة أ س ب للمتغيرة س ، اتجاه |
ه ) المعادلات والمتباينات ، وضع المسألة ، مدلولها في شكلي العلامة = > > المعادلة والمتباينة من الدرجات الاولى ذات مجهول واحد وذات عوامل عددية ، الشرح البياني .
المعادلة من الدرجة الأولى ذات مجهولين وذات عوامل عددية نظام معادلتين من الدرجة الأولى ذات مجهولين وذات عوامل عددية تطبيق حل بعض الصيغ البسيطة ..
الهندسة :
أ ) الهندسة المستوية
1 ) علاقة قطعتين ، علاقة قطعتين موجهتين محمولتين على نفس المستقيم ، تقسيم قطعة لعلاقة معطاة (حسابيا وجبريا) نظرية طاليس ، التطبيق على المثلث وعلى شبه المنحرف ، دراسة عكس النظرية فى المثلث وشبه المنحرف ..
2 ) المثلثات المتشابهة ، حالات التشابه .. ) الاسقطات العمودية .
العلاقات المترية فى المثلث المستطيل ، العلاقات في حساب المثلثات ) جيب جيب تمام ، ظل ، ظل تمام ) لزاوية حادة .
العلاقات المثلثية في المستطيل ، القيم العددية للعلاقات المثلثية لزاوايا ذات 30 درجة و 45 درجة و 60 درجة ..
استعمال جداول العلاقات المثلثية العلاقة بين طول القطع المتصلة بنقطة معطاة بنقطة التقاطع لدائرة ذات قاطعين يمران من هذه النقطة • قوة نقطة بالنسبة لدائرة .
ب ) الهندسة الفرعية
1 ) الخط المستقيم والمسقط الافقي ، تعريفهما ، وضعهما النسبي : توازن الخطوط المستقيمة والمساقط الافقية .
2 ) زاوية خطين مستقمين في الفراغ : التعامد المساقط الافقية العمودية لخط مستقيم ، خطوط مستقيمة متعامدة لمسقط افقي الزوايا الزوجية، مستقيم، الاضلاع لزاوية زوجية ، زاوية مسقطين افقيين ، مساقط افقية متعامدة
3 ) المسقط العمودى على مسقط افقي ، مسقط نقطة ، مسقط خط مستقيم ، مسقط قطعة •
4 ) متجهات : متجهات متكافئة ، متجهات مقابلة المجموع الهندسي لمتجهين .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.