قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف تلاميذ مراقبين فى فرع التحويل والارسال» 1081
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتوظيف تلاميذ مراقبين بالمدرسة الوطنية لدراسة المواصلات السلكية واللاسلكية | فرع التحويل والارسال ، و تجرى الاختبارات يوم 4 يناير سنة 1970 في مراكز الامتحانات التي تحددها الادارة ، وتختتم قوائم الترشيح في أكتوبر سنة 1969 ،
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثمانين (80)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يانيو سنة 1966 والمثبتين باحرازهم لشهادة التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1970 و يؤذن لأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالمشاركة فى المسابقة اذا قدموا شهادة مدرسية للقسم الثالث . ويمكن تأخير الحد الأقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا الحد 35 سنة . وعلاوة على ذلك، يجرى تأخير مدة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على الايتجاوز مجموع هذه المدة عشر سنوات •
المادة 4
فتح المادةيخضع الاشتراك في المسابقة لتوقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة تسع سنوت على الأقل ابتداء من تاريخ الدخول الى المدرسة الوطنية لدراسة الموصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف التشريح الوثائق التالية :
- شهادة الميلاد لها أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية لها أقل من ثلاثة أشهر ، ب شهادة مدرسية أصلية ،
- وبالنسبة لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى خلاصة السجل البلدى ، والا فمذكرة تبليغ المقرر .
ويجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة مع الوثائق المذكورة أعلاه الى المدرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي بها مقر اقامة المترشح ، 1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الثانية عام 1389 ه
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة على الاختبارات التالية :
- انشاء في موضوع عام ، المدة ساعتان ، المعامل 2 • جبر وحساب (مسألتان) ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 .
- هندسة مسألة واحدة ، المدة ساعتان ، المعامل 03 عربية اختبار اختياري) ، المدة ساعة واحدة وينقط كل اختبار على 20 .
وبالنسبة للاختبار الاختياري في اللغة العربية فلا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 10 ولا يمكن أن يعلن عن نجاح أى مترشح اذا لم يحصل بعد تطبيق العوامل على 80 نقطة من مجموع الاختبارات الاجبارية وكل نقطة تساوى أو تقل عن ستة (6) تؤدى للرسوب بالنسبة لكل اختبار .
ان البرنامج التفصيلى لاختبارات هذه المسابقة مبين فى الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيستفيد المترشحون من افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين أحرزوا على الحد الأدنى من النقط المطلوبة وبدون اية نقطة مؤدية للرسوب من زيادة قدرها واحد على عشرين من الحد الاقصى للنقط المحتمل احرازها في اختبارات المسابقة .
المادة 8
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبتقديرها وكذا بوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين الآتي ذكرهم :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه .
ويجوز للجنة الامتحان أن تأخذ برأى كل موظف أو عضو اختصاصي في التعليم يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كتلاميذ مراقبين متمرنين بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية ويتابعون دروسا في التدريب المهني يمكن أن تستغرق مدتها سنتين وتنقسم الى قسمين : 1 مرحلة للتكوين العام ،
2 - مرحلة للتكوين المهني .
وينبغي أن يحرز التلاميذ خلال المرحلة الأولى ليتسنى لهم متابعة دروس المرحلة الثانية على معدل عام يساوى على الأقل عشرة من عشرين (10/20) ، وبالنسبة للذين يقل المعدل المحصل عليه عقب المرحلة الاولى للدروس عن عشرة على عشرين (10120) فانهم اما يجرى استبعادهم بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من المدرسة أو اعادتهم الى سلكهم الاصلى اذا كانوا مرسمين ، وفي نهاية الدراسة فان الذين يتراوح معدلهم بين 9 و 12 يعينون وقتيا في أحد مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يجرى لهم إمتحان تكميلي بعد ستة أشهر على الأكثر عقب امتحان التخرج .
أما التلاميذ الذين احرزوا على معدل عام يقل عن تسعة على عشرين (9/20) في امتحان نهاية الدراسة والذين اجريت لهم اختبارات الامتحان التكميلي بدون أن يحصلوا على تنقيط يساوى على الاقل اثني عشر (12) فيجرى أما تسريحهم واما اعادتهم الى سلكهم الاصلى اذا كانوا مرسمين
المادة 10
فتح المادةيعلن عن نجاح التلاميذ الذين حصلوا على تنقيط يساوى على الأقل اثنى عشر على عشرين (12/20) سواء في امتحان التخرج أو بعد أن أجريت لهم اختبارات الامتحان الثاني ويعينون كمراقبين متمرنين ، ويوضعون تحت تصرف الادارة ليتم تعيينهم ، حسب ترتيب نقطهم ، في أي مركز شاغر بالتراب الوطني حيث يتابعون تدريبهم
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 ، وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه المدير العام عبد القادر زيباك للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج مسابقة التلاميذ المراقبين المتمرنين بالمدرسة الوطنية لدراسة المواصلات السلكية واللاسلكية ( القسم الثالث للثانويات والتكميليات ) الحساب :
جذر تربيعي حسابي لحاصل ولخارج القسمة ، جذر تربيعي قريب من الحل الحقيقى بتقدير عشرى ما ، تعريف ، حساب عن طريق جدول مربعات ، عن طريق قاعدة التجذير الحسابي التي تعطى بدون اثبات ، جذر تربيعي حسابى ل س 2 ، س هو عدد النسبي .
الجبر :
1 - تعريف خارج القسمة الحقيقى لعدد بواسطة آخر ، النسبات ، التناسب ، الخاصيات الأولية ،
2 - مراجعة دراسة ذات الحدود تجرى في القسم الرابع ، قسمة ذى الحد الواحد ، كسور جذرية ، تمارين بسيطة في الحساب تتناول ذات الحدود والكسور المنطقية ،
- علامة النقطة في المستوى بواسطة احداثيات مستطيلة اختيار الوحدات على المحاور ) ، مبادىء للتحويل وللدالة ، أمثلة : تمثيل بياني لدالة والمتغيرة دالة أس + ب لمتغيرة س ، اتجاه المتغيرة تمثيل بياني . حركة مستقيمة الاضلاع وموحدة ...
الثلاثاء 13 جمادى الثانية عام 1389ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 ه معادلات ومتباينات ، موقع المشكل ، معنى هذه الصيغ لرمز = ، < < معادلة ومتباينة من الدرجة الأولى ذات مجهول ذي عوامل تعدادية . تفسير لرسم بياني معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهولين ذي عوامل تعدادية ، كيفية معادلتين من الدرجة الأولى ذات مجهولين ذي عوامل تعدادية ...
تطبيق بعض الأشكال البسيطة للحل .
الهندسة :
أ) الهندسة المستوية :
1) (1) نسبة لقطعتين . نسبة لقطعتين موجهتين محملتين من طرف نفس المستقيم . قسمة قطعة ما في نسبة ما حسابية وجبرية نظرية طاليس . تطبيق بواسطة المثلث وشبه المنحرف دراسة عكس النظرية في حالة المثلث وشبه المنحرف .. 2 (2) المثلثات المتشابهة ، حالة التشابه ، 3 (3) المساقط العمودية ، علاقات مترية في المثلث المستطيل ، نسبات مثلثية (الجيب جيب التمام ، وظل التمام ) لزاوية حادة ، قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.