قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع « الاستغلال . 1350
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الاستغلال .
وتجرى الاختبارات يومى 27 و 28 ابريل سنة 1974 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة، وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 10 فبراير سنة 1974
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وعشرون (120)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للاعوان الاداريين التابعين لفرع «الاستغلال المرسمين في رتبتهم ولهم أقدمية سنتين على الاقل في هذه الرتبة والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند حلول أول يناير سنة 1974
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز 40 سنة، كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الإوراق التالية :
I طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد
3 - شهادة الجنسية 4 نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان الاداريين وعند الاقتضاء : 5 بطاقة عائلية، للحالة المدنية 6 مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني •
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة I انشاء حول موضوع عام 3 3 ساعات 2 اعداد جدول 3 ساعتان 3 الجغرافيا I ساعتان 4 اختبار في العربية ساعة واحدة 5 اسئلة مهنية 5 3 ساعات الجمعة 20 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية. وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 120 نقطة عن مجموع الاختبارات .
ان البرنامج المفصل للاختبار في الجغرافيا والاسئلة المهنية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةان الاختبار الخاص باعداد الجدول يتمثل انطلاقا من فرز عناصر احصائية وبعد اجراء عمليات حسابية - في استخلاص النتائج وتقديمها في شكل جدول •
المادة 10
فتح المادةان الاختبار في الجغرافيا يتمثل في تحليل سؤالين متعلقين بالجغرافيا الاقتصادية للجزائر
المادة 11
فتح المادةان الاختبار فى الاسئلة المهنية يتمثل في تحليل سؤالين يختاران من بين أربعة اسئلة مطروحة في كل اختبار.
المادة 12
فتح المادةان الاختبار في اللغة العربية يتضمن ثلاث مجموعات من التمارين :
المجموعة الأولى وتنقط من 6 الى 8 تشتمل على نص متبوع باسئلة بسيطة ، المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة نحوية ولغوية مستعملة 6
- المجموعة الثالثة وتنقط على 6، تشتمل على أسئلة تؤدى الى تحرير فقرة. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب
المادة 13
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات، أو ممثله رئيسا - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الموظفين والتكوين المهني أو ممثله، مدير الادارة العامة أو ممثله مدير المصالح المالية أو ممثله، مدير البريد أو ممثله مدير استغلال المواصلات أو ممثله مدير تجهيزات المواصلات أو ممثله .
ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات، وتعلق في جميع مكاتب البريد .
المادة 15
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب. وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات ..
المادة 16
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمراقبين متمرنين ويتابعون دروسا في التدريب المهني •
المادة 17
فتح المادةيوضع المعنيون عقب انتهاء دروس التكوين المهنى، تحت تصرف الادارة ويغينون في المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطنى، وفى حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.