قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في « فرع الرسم » 1235
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في « فرع الرسم ، وتجرى الاختبارات يومي 23 و 24 اكتوبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرة ( 10 )
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للاعوان الاداريين من « فرع الرسم »
المرسمين في رتبهم ولهم سنتان من الاقدمية على الاقل منذ تعيينهم في رتبهم .
يجب الا يتجاوز عمر المترشحين سن الخامسة والثلاثين بحلول اول يناير سنة 1971 .. 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1391 ه ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر 40 سنة . كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات .
المادة 4
فتح المادةيجب ان يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح 886 – 5 ، طلب للمشاركة فى المسابقة محرر بخط يد المترشح ، - شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل
- التأشيرات القانونية .
ويجب ان توجه طلبات المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الاداري الى المديرية التابع لها المترشح
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء في موضوع عام 3 س 2 الرياضيات ( مشكلتان ) 3 س 3 رسم طوبوغرافي : رسم او نسخ تصميم حسب مقاييس يمكن ان تشمل مقاطع او جانبيات 4 س 5 رسم صناعي 4 س 5 اختبار في اللغة العربية Iس 3 وينقط كل اختبار من صفر الى 20 • ولا يمكن الاعلان عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ما عدا اختبار اللغة | العربية وعلى 150 نقطة عن مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل • ان البرنامج المفصل لاختبار الرياضيات يوجد في الملحق المرفق باصل هذا القرار ..
المادة 6
فتح المادةان اختبار اللغة العربية يتمثل في تعجيم نص محرر بالعربية • ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وتضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل ..
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة كما يلى :
مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او مندوبه ، رئيسا ،
- مدير المواصلات أو مندوبه ، - نائب مدير التعليم او مندوبه ..
ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأي أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم ..
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات •
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كمراقبين متمرنين حسب ترتيبهم ويتابعون دروسا في التعليم المهني .
المادة 10
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه والنصوص المعدلة والمتممة له .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 • عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.