قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مراقبين تلاميذ في فرع « التحويل والارسال
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتعيين مراقبين تلاميذ في الفرع ( التحويل والارسال » بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..
تجري الاختبارات يوم 13 ديسمبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
وتختم قوائم التسجيل في 15 سيتمين سنة 1970
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين (50) .)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه والمحرزين على شهادة التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الاكثر فى أول يناير سنة 1970 يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز سن المترشح الخامسة والثلاثين ..
المادة 4
فتح المادةيتوقف الاشتراك في المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة 9 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم الى المدرسة المتخصصة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة ه : يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية :
شهادة الميلاد يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر ، شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر ، اصل الشهادة المدرسية أو نسخة مطابقة للاصل وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني خلاصة من السجل البلدي والا فمذكرة تبليغ المقرر ..
يجب ان يوجه طلب المشاركة فى المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها محل اقامة المترشح مرفقا به الوثائق المذكورة اعلاه .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء في موضوع ذي طابع عام 2 2 س جبر وحساب ( مسألتان ) 3 س هندسة (مسألة) 3 2 م اللغة العربية (اختبار (اختياري) 1 اس ينقط كل اختبار على 20 .
وفيما يخص الاختبار الاختياري فى اللغة العربية فانه لا تعتبر الا النقاط الزائدة على 10 والتي تضاف الى المعدل العام بعد تطبيق العوامل لا يعلن على نجاج أي مترشح الا اذا حصل بعد تطبيق العوامل على 80 نقطة من مجموع الاختبارات الاجبارية وكل علامة تساوي أو تقل عن 6 تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار .
يوجد البرنامج المفصل لمواد الاختبار في الملحق المرفق بأصل هذا القرار ...
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختيارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة او مندبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او مندوبه ، نائب مدير التعليم او مندوبه ..
يجوز للجنة الامتحان ان تستشير اي موظف او اي عضو اختصاصي في التعليم ..
تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون فى المسابقة ويلحقون بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كمراقبين تلاميذ متمرنين المتابعة دروس التعليم المهني الذي قد يستغرق سنتين وينقسم الي مرحلتين ..
1 - فترة التكوين العام ، 2 فترة التكوين المهني .
ولكي يسمح لهم بمتابعة الفترة الدراسية الثانية لا بد وأن يكون التلاميذ قد حصلوا اثناء الفترة الأولى على معدل عام يساوي على الاقل 10 من 20 ..
وبالنسبة للذين لم يحصلوا على معدل 10 من 20 أثر الفترة الأولى من الدراسة يصدر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مقررا اما لاقصائهم من المدرسة واما لادراجهم في سلكهم الأصلى اذا كانوا مرسمين اما الذين يحرزون في نهاية الدراسة على علامة تتراوح بين 9 و 12 يجري تعيينهم موقتا في مركز للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يقومون بامتحان للمراجعة لستة أشهر على الأكثر بعد امتحان التخرج ، والذين يحرزون على ما دون 9 نقاط فى امتحان التخرج أو فى امتحان المراجعة فانه يعلن عن عدم كفاءتهم لمنصب مراقب ويقصون من المدرسة .
أما الذين يحرزون في امتحان المراجعة على نقاط تتراوح بين 9 و 12 فانه يعلن عن عدم كفاءتهم المنصب مراقب ويرتبون في سلك الاعوان المتخصصين في التركيبات الكهروميكانيكية بصفة متمرنين ويعينون حسب درجة ترتيبهم في احدى الاماكن الشاغرة عبر التراب الوطني ومن أعلن عن عدم كفاءته وكانت له صفة موظف مرسم فانه اما يعاد الى سلكه الاصلي اذا حصل على علامة تقل عن 9 من 20 واما يرتب في سلك الاعوان المتخصصين في الوظائف الشاغرة بأى مكان من التراب الوطني حيث يواصلون تدريبهم ..
المادة 10
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي اسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام عبد القادر زيباك حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.