مرسوم رقم 77-52 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 381
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان سلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشمل خمسة فروع وهي :
فرع الاستغلال ،
- فرع التحويل والارسال .
فرع الخطوط ،
- فرع الرسم ،
- فرع المعامل .
وان كلا من فروع التحويل والارسال» و «الخطوط» و «المعامل» يشمل عدة تخصصات تحدد تعاريفها واختصاصاتها بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ...
المادة 2
فتح المادةأ) يكلف مراقبو فرع الاستغلال» بمزاولة المهام التنفيذية التي تتطلب معارف مهنية واسعة في جميع أجزاء المصلحة .
ب ويكلف مراقبو فرع التحويل والارسال» بحسب اختصاصهم بالمهام التنفيذية ذات الطابع التقني في مصالح المواصلات اللاسلكية والطاقة .
يمكن كذلك أن يكلفوا بتأطير فرقة التكوين المهني للموظفين .
ج) يوضع مراقبو فرع «الخطوط» على رأس مجموعة واحدة أو أكثر من أعوان التنفيذ لفرع «الخطوط» ويتولون تنفيذ الاشغال الدقيقة أو المعقدة ذات الطابع التقني المتعلق بمواد الارسال على الخطوط الهوائية والارضية ويشاركون في حصر و اصلاح الاعطال، والضبط اليومى للمستندات التقنية. يجوز تكليفهم بحراسة أشغال المواصلات اللاسلكية المعهود بها الى هيئات من الغير ويشاركون في التكوين المهني لموظفى الخطوط .
د) يقوم مراقبو فرع الرسم» بأشغال الرسم وانجازها .
ويتممون الكشوف الطوبوغرافية والبيانات الحسابية الخاصة بالمنشآت القائمة. ويشتركون في وضع المشاريع والمستندات والكشوف والقياس المترى للاشغال وبالتدقيق الكمي للمذكرات. ويشتركون في التكوين المهني للموظفين
ه ) يقوم مراقبو فرع المعامل» بأشغال التمديد أو التركيب والصيانة والتوطيد التي لا يمكن للمستخدمين العمال انجازها كما ينبغى بالنظر لنوعها وصعوبتها ويمكن دعوتهم، للمشاركة في الاشغال الميكانيكية والخاصة بالقوة المحركة. ويقومون بالتكوين المهني للموظفين • يمكن دعوتهم في نطاق مهامهم الى قيادة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 3
فتح المادةيعتبر المراقبون ، في نطاق اختصاصاتهم، في في وضعية عاملين فى المصالح الخارجية أو في مصالح الادارة المركزية، ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ...
لا . تحول أحكام الفقرة المبينة أعلاه دون تطبيق المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المحدد فيما يتعلق بلا مركزية تسيير الموظفين شروط التطبيق الواردة في الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولايات .
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، يمكن تعيين المراقبين فى الوظائف النوعية التالية :
أ) (أ) مراقبو فرع «الاستغلال» :
قابض من الطبقة الثالثة والطبقة الثانية ، حارس وحارس رئيسي ب مراقبو فرع التحويل والارسال :
رئيس مركز للمواصلات من الطبقة الثالثة والطبقة الثانية .
ج) مراقبو فروع «الرسم» و «المعامل» :
حارس .
المادة 5
فتح المادةيجوز أن يعين بصفة استثنائية ، مراقبو فرعى «الاستغلال» و «التحويل والارسال تبعا لفرعهم في ولايات أدرار و پشيار والاغواط وورقلية وتامنراست 382 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه في حالة انعدام المرشحين المتممين للشروط المحددة في المادة 4 أعلاه، وذلك في الوظائف النوعية القابض رئيس مركز من الطبقة الاولى .
المادة 6
فتح المادة1 ان مراقبي فرع الاستغلال» الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة قابض يتولون المديرية والتنظيم والاشراف على مكتبهم ويعتبرون مسؤولين عن حسن مجموعة المصالح التابعة لهم ، وعن التسيير المالي سير مجموع للاموال والقيم المعهود بها اليهم ويعتبرون أيضا مسؤولين عن الموارد والنفقات الحاصلة في المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم في حدود المراقبات الملزمين بها ب ان مراقبي فرع «الاستغلال» الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة حارس يكلفون بتنسيق ومراقبة نشاط مجموعة اختصاصية .
ويشاركون علاوة على ذلك بالتكوين المهني للموظفين المبتدئين (10 ان مراقبي فرع «الاستغلال الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية لحارس رئيس مكلفون بتنسيق وتوجيه نشاط الحراس وباقي الموظفين .
يكلف مراقبو فرع «الاستغلال» و «التحويل والارسال ج - المعينون في وظيفة نوعية بصفة رئيس مركز بتسيير المراكز ، وهم يتولون المديرية والتنظيم والاشراف على مؤسستهم، ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع المصالح التابعة لهم .
د - يكلف مراقبو فرعى «الرسم» و «المعامل» المعينون في وظيفة نوعية بصفة حارس بتنسيق ومراقبة نشاط مجموعة من الاعوان ...
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيوظف مراقبو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط المحددة بعده وذلك مع مراعاة حقوق المستفيدين من الشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها، المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني :
أ من بين التلاميذ المراقبين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مؤسسة التكوين المهني التخصصية والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 20 سنة على الاكثر والحائزين لاهلية التعليم المتوسط أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها عند قبولهم في تلك المؤسسة .
ب - بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين - المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 32 سنة على الاكثر والحائزين للقسم الاول من البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها .
ج بطريق المسابقة الداخلية المخصصة لموظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمفتوحة بقصد الدخول الى :
I - فرع «الاستغلال» بالنسبة لموظفى الادارة والمرسمين في رتبتهم وممن أتموا فيها أقدمية سنتين على الاقل
2 - فرع التحويل ولارسال :
بالنسبة للموظفين الاختصاصيين في المنشآت فرع «المنشآت والمرسمين في رتبتهم، وممن أتموا فيها أقدمية سنتين على الاقل .
- 3 فرع «الخطوط» :
بالنسبة للموظفين الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية في فرع الخطوط والمرسمين في رتبتهم، وممن أتموا فيها أقدمية سنتين على الاقل 10 4 فرع «الرسم» :
- بالنسبة لموظفى الادارة في فرع الرسم» والمرسمين في رتبتهم ، وممن أتموا فيها أقدمية سنتين على الاقل وان المترشحين في كل من الفروع المذكورة أعلاه يجب أن تتوفر فيهم أيضا الشروط الآتية :
- أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة على الأكثر بما فيه جميع ترجيعات السن ، أن يحرزوا بمناسبة آخر تنقيط سنوى على علامة - متوسطة تعادل أو تفوق 12 على 20 د في حالة الضرورة، بطريق الاختيار في حدود العشر (1/10) من الوظائف التابعة للميزانية والشاغرة وحسب الفرع الذى ينتمى اليه موظفو الادارة في فروع «الاستغلال»
و «الرسم والموظفون الاختصاصيون في المواصلات الفرعي «المنشآت» و «الخطوط» :
ممن أتموا 15 سنة من الخدمات بهذه الصفة ، ممن بلغوا 40 سنة على الاقل ، ممن أحرزوا في آخر تنقيط سنوي على علامة متوسطة تعادل أو تفوق 14 على 20 ...
المادة 8
فتح المادةان شروط الاقدمية والسن المحددة في المادة 7 أعلاه يجب أن تتم أو تقدر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة أو الاختيار
المادة 9
فتح المادةان شروط الاقدمية الدنيا المحددة في المادة 7 فقرة ج أعلاه ، يمكن أن يجرى رفعها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، حتى يطابق عدد المترشحين عدد | الوظائف المعروضة .
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم المسابقات والامتحانات ونوع الاختبارات وبرنامجها وكذلك نسبة الوظائف المعروضة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةتنشر قائمات المترشحين المقبولين للاشتراك في المسابقة الخارجية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بطريق المنشور الداخلي الملصق في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الداخلية المنصوص عليها في المادة 7 المذكورة أعلاه بطريق المنشور الداخلي
المادة 12
فتح المادةتحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبطريق ترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين للمسابقة الذين أعلنت لجنة الامتحان عن قبولهم والتي يحدد تكوينها بالقرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، ويقرر تعيينهم بحسب نفس الترتيب وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 13
فتح المادةيصدر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وحسب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين تحتفظ بهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ، على الاختيار المنصوص عليه في الفقرة «د» من المادة 7 أعلاه ويقرر تعيينهم بحسب نفس الترتيب .
المادة 14
فتح المادةيشارك مراقبو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في تمرين يختم بامتحان للاهلية المعنية، ويحدد هذا التمرين كمايلي :
I للمدة سنة واحدة ابتداء من الممارسة الفعلية للمهام بصفة متمرن بالنسبة للمراقبين الموظفين طبقا لاحكام الفقرات أ« و «ب» و «د» من المادة 7 أعلاه . 2 لمدة سنتين بالنسبة للمراقبين الموظفين طبقا لاحكام الفقرة ج من المادة 7 .
يتابع مراقبو فروع «الاستغلال» و «التحويل والارسال»
الموظفون طبقا لاحكام الفقرة «ب» من المادة 7 أعلاه، خلال تمر نهم دروس التعليم المهني في مؤسسة للتكوين المهني الاختصاصية والتي قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب.
يمكن أن يستدعى مراقبو فرعى «الرسم» و «المعامل»
الموظفون طبقا لاحكام الفقرة «ب» من المادة 7 أعلاه وكذا المراقبون المعنيون على اثر الاختيار المنصوص عليه في الفقرة «د» من المادة 7 المذكورة لاتمام مدة تكوينهم المهني ، والتي تؤدى الامتحانات فيها الى رسوب المتمرن .
المادة 15
فتح المادةيتوقف ترسيم المتمرنين من مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على اثبات الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، من طرف لجنة الامتحان على اثر مدة التمرين للجمهورية الجزائرية 383 وتتألف هذه اللجنة :
من مفتش رئيسي أو مهندس كرئيس ، من الرئيس المباشر (أو مندوبه) ، من مراقب مرسم تابع لنفس فرع المتمرن .
المادة 16
فتح المادةيرسم المراقبون الذين نجحوا في امتحانات نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 22 أدناه ، بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 11966 واذا لم يقرر الترسيم، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن يمدد أجل التمرين لمدة سنة واحدة، أو أن يسرح المعنى مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 17
فتح المادةيتعين على المراقبين نظرا للفرع الذي ينتمون اليه أن يكملوا الشروط الواردة بعده، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية :
أ قابض ورئيس مركز من الطبقة الثالثة :
أن يكون مرسما في رتبة مراقب ، أن يكون حائزا للتأهيل المطلوب ..
ب حارس أو قابض رئيس مركز من الطبقة الثانية :
أن يكون مرسما في رتبة مراقب منذ سنة واحدة على الاقل ، أن تتوفر فيه التأهيل المطلوب .
ج - حارس رئيس :
أن يكون مرسما في رتبة مراقب ومتمما أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من هذه الرتبة ، أن يكون قد زاول وظيفة حارس مدة سنة واحدة على الاقل ، أن يتوفر فيه التأهيل المطلوب ...
المادة 18
فتح المادةيتعين على المترشحين لوظيفة نوعية بصفة قابض ورئيس مركز من الطبقة الأولى، وفقا لاحكام المادة 5 أعلاه، أن يكونوا أدركوا الدرجة الثانية من رتبتهم على الاقل وأتموا أقدمية أربع سنوات على الاقل في هذه الرتبة .
المادة 19
فتح المادةتقدر شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 أعلاه في أول يناير من السنة التي توضع فيها قوائم الاهلية للوظائف المطلوبة .
المادة 20
فتح المادةتصدر التعيينات في الوظائف النوعية المحددة في المادتين 17 و 18 أعلاه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 384 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الفصل الثالث المرتب لمادة 21 : يدرج سلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 9 المؤسس بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ( 0 )
المادة 22
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية التي يمكن أن يعين فيها مراقبو البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية، تحدد كالآتي :
حارس 25 نقطة قابض ورئيس مركز من الطبقة الثالثة 30 نقطة قابض ورئيس مركز من الطبقة الثانية 35 نقطة حارس رئيس 35 نقطة قابض ورئيس مركز من الطبقة الاولى 40 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 23
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك المراقبين الذين يمكن أن يستفيدوا من الالحاق المنصوص عليه في أحكام 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق المرسوم رقم 66 - 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك .
المادة 24
فتح المادةان العدد الاقصى لمواظفى سلك المراقبين الذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 25
فتح المادةان المراقبين والمراقبين المتمرنين الذين تم تعيينهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 68 351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يخضعون لهذا القانون الاساسي
المادة 26
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 68-353 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي لسلك مسيري الاشغال فرع الخطوط ...
يدرج مسيرو الاشغال لفرع «الخطوط المرسمون والمتمرنون القائمون بوظائفهم منذ تاريخ نشر هذا المرسوم.
والذين تابعوا بنجاح تكملة التكوين المهني لمراقب تبعا للحالة، بصفة مرسم أو متمرن في سلك المراقبين فرع «الخطوط» .
ان الذين أدرجوا بصفة متمرنين يمكن ترسيمهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 الفقرة ب و 15 أعلاه .
وفي حالة الرسوب في التكوين التكميلي المذكور أعلاه | للتكملة التكوينية المذكورة، يعاد تصنيف مسيري الاشغال من فرع الخطوط في السلك الادنى مباشرة من فرعهم.
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية السعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-351
- مرسوم رقم 68-353
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-121
مرسوم رقم 83-121 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المراقبين في البريد والمواصلات. - 473
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 68-353 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.