قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع « الاستغلال . . 771
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع « الاستغلال » • تجرى الاختبارات يومي 1 و 2 غشت سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة (100)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى الأعوان الاداريين العاملين بفرع « الاستغلال ) المرسمين في درجتهم ولهم على الاقل سنتان من الاقدمية منذ تعيينهم في الدرجة والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر بحلول 1 يناير سنة 1970 يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 39 سنة ، كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
ملف الترشيح رقم 886 ه ، طلب للمشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية .
يجب أن توجه طلبات المشاركة في الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح .
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : 772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء حول موضوع عام 3 س ترتيب جدول 3 2 س جغرافيا 1 2 س أسئلة مهنية ه س اختبار في اللغة العربية 3 اس ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ماعدا اختبار اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل تكون له 120 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات .
يوجد البرنامج المفصل لمواد الجغرافيا والأسئلة المهنية في الملحقين 1 و 2 المرفقين بأصل هذا القرار
المادة 6
فتح المادةان الاختبار الخاص بترتيب الجدول يتمثل في رسم جدول حسب العناصر المقدمة وبعد اجراء عمليات حساب ..
وعند اعطاء النقاط في هذا الاختبار تؤخذ بعين الاعتبار صحة عمليات الحساب وكذلك كيفية تقديم الجدول
المادة 7
فتح المادةيتضمن اختبار الجغرافيا سؤالين حول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر
المادة 8
فتح المادةيتضمن اختبار الأسئلة المهنية سؤالين على الاختيار من بين 12 سؤالا موزعة على ستة مجموعات كما هو مبين أدناه :
- المصلحة البريدية .
- المصالح المالية ، مصلحة الصكوك البريدية ،
- المصلحة الهاتفية 6
- المصلحة التلغرافية ، مصلحة الراديو كهربائية -
المادة 9
فتح المادةان الاختبار في اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية .
ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على 10 وهى تضاف بعد تطبيق المعامل الى نقاط الاختبارات الاخرى
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية ،
- نائب مدير التعليم يجوز للجنة الامتحان أن تستشير أى موظف وأى عضو اختصاصي في التعليم
المادة 11
فتح المادةيقرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويعينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
المادة 12
فتح المادةان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كمراقبين متمرنين ويتابعون دروسا للتعليم المهني .
المادة 13
فتح المادةيستفيد الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 - شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من أحكام المرسوم رقم 14666 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969 .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام .
عبد القادر زيباك حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.