قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع الاستغلال • 747
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات، قصد تكوين مراقبات في فرع الاستغلال .
وتجرى الاختبارات يوم 24 يونيو سنة 1973 •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) .) 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1393 .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحات اللواتي تتوفر فيهن الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والحاصلات على شهادة الاهلية أو شهادة التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغات من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1973 .
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 5 سنوات. كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات
المادة 5
فتح المادةتمنح اعفاءات من تقديم الشهادات وزيادات في النقط للمترشحات الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب ان تشتمل ملفات الترشيح على الإوراق الآتية :
I - طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشحة 1 2 نسخة من شهادة الميلاد
3 - شهادة الجنسية 4 نسخة طبق الاصل ومصدقة من الدبلوم او الشهادة المطلوبة، وان اقتضى الجال ، 5 6 - بطاقة عائلية للحالة المدنية
6 - - نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات - المدة المعامل اختبار حول موضوع عام 3 س 3
- دراسة نص 2 س 2
- الجغرافيا الاقتصادية للجزائر الموارد، الانتاج الديمغرافيا) س I
- اعداد جدول Iس 2 اختبار في اللغة العربية س
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أية مترشحة إلا إذا حصلت على 6 نقط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب أن تكون المترشحة قد حصلت على 80 نقطة في مجموع الاختبارات ..
المادة 9
فتح المادةيتمثل الاختبار الخاص باعداد الجدول انطلاقا من فرز عناصر احصائية وبعد اجراء عمليات الحساب، في استخلاص النتائج وتقديمها في شكل جدول .
المادة 10
فتح المادةيشتمل اختبار الجغرافيا على تحليل سؤال مأخوذ من الجغرافيا الاقتصادية للجزائر .
المادة 11
فتح المادةكل علامة تقل عن 10 على 20 في اختبار اللغة العربية تكون مسقطة، ولا تدخل العلامات التي تتجاوز 10 على 20 في الحساب الاجمالي العام للنقط.
المادة 12
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحات الناجحات في المسابقة إلى لجنة تتألف من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية او ممثله، مدير الإدارة العامة أو ممثله، مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله.
ويمكن للجنة المسابقة ان تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم.
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة المترشحات الناجحات في المسابقة من قبل وزير البريد والمواصلات .
وتنشر هذه القائمة فى المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة .
الاستحقاق، قائمة المترشحات اللواتى اعلنت اللجنة عن نجاحهن وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 15
فتح المادةتوضع المترشحات اللواتى اعلن عن نجاحهن نهائيا عند نهاية دراستهن، تحت تصرف الادارة وتعين في أي منصب من المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني وفي حالة رفضهن الالتحاق بمناصبهن يفقدن حقهن في النجاح في المسابقة .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.