قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلاميذ مراقبين في فرع التحويل والارسال» 197
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتعيين تلاميذ مراقبين للمدرسة الوطنية الخاصة بدروس المواصلات السلكية واللاسلكية ، فرع « التحويل والارسال » .
تجرى الاختبارات في 6 يوليو سنة 1969 في مراكز الامتحانات التي تحددها الادارة تختتم قوائم الترشيح فى 29 مارس سنة 1969
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثمانين (80) 10
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة فى المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحرزين على بروفى التعليم العام أو على شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1969 يقبل افراد جيش التحرير الوطني ، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للمشاركة في المسابقة اذا قدموا شهادة مدرسية للقسم الثالث ..
يمكن تأخير سنة واحدة من الحد الأقصى للسن ، عن كل ولد 198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه مكفول ، دون ان يتجاوز هذا الحد 35 سنة وعلاوة على ذلك ، يتم التأخير لمدة مساوية للمدة المقضية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على ان لا يتجاوز مجموع المدة المتراكمة عشر سنوات
المادة 4
فتح المادةيتوقف الاشتراك في المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة تسع سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم للمدرسة الوطنية لدروس المواصلات السلكية واللاسلكية •
المادة 5
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الوثائق التالية :
- شهادة الميلاد ، يرجع تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، اصل الشهادة المدرسية ،
- نسخة مصورة من دبلوم بروفي التعليم العام ومصادق عليها ،
- وبالنسبة لأفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطنى يلزمون بتقديم خلاصة السجل البلدى والا فمذكرة تبليغ المقرر .
وينبغى توجيه طلب المشاركة في المسابقة المرفق بالأوراق المذكورة أعلاه ، الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها مقر المترشح .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
العامل المدة
- انشاء في موضوع عام 2 2 س
- الجبر والحساب (مسألتان) 3 س
- الهندسة (مسألة واحدة) 3 2 س
- اللغة العربية اختبار (اختياري) اس - ينقط كل اختبار على عشرين .
وفيما يتعلق بالاختبار الاختيارى للغة العربية لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز 10 ولا يصرح بنجاح أي مترشح مالم يحرز بعد تطبيق العوامل ، على 80 نقطة من مجموع الاختبارات الالزامية ، وأن كل تنقيط يعادل 6 نقط فأقل يؤدى للرسوب في كل منها ان البرنامج التفصيلى لاختبارات هذه المسابقة مرفق بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةان المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يحرزون عددا أدنى من النقط المطلوبة ودون أن يعرضوا للرسوب في أي اختبار يستفيدون من زيادة 1/20 من الحد الاقصى للنقط الممكن احرازها في اختبارات المسابقة
المادة 8
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ، الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستأنس برأى أي موظف أو عضو اختصاصي في التعليم تصدر قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار بموجب قرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الاختبارات في المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية بصفة تلاميذ مراقبين متمرنين ويتابعون دروس التدريب المهنى الذي يمكن أن تستغرق مدتها سنتين ويجرى تقسيمها على مرحلتين :
المرحلة الاولى فترة التكوين العام ، المرحلة الثانية - فترة التكوين المهني لكي يمكن الاذن بمتابعة الفترة الثانية من الدروس ، يتعين على التلاميذ احراز معدل يساوى على الاقل عشرة من عشرين ، خلال الفترة الاولى .
أما الذين أحرزوا على معدل يقل عن عشرة من عشرين في نهاية الفترة الاولى ، فيقرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، اما طردهم من المدرسة واما اعادتهم الى سلكهم الاصلى اذا كانوا مرسمين • أما من أحرز معدلا يتراوح بين 9 و 12 في نهاية الدراسة، فيجري تعيينه موقتا في مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يجتاز امتحانا تكميليا بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ امتحان التخرج ومن يحرز من التلاميذ معدلا عاما يقل عن 9 من 20 في امتحان نهاية الدروس ومن بتقدم منهم لاختبارات الامتحان التكميلى دون احراز معدل مساو على الأقل ل 12 يجرى اما تسريحه واما اعادته الى سلكه الاصلى اذا كان مرسما •
المادة 10
فتح المادةان التلاميذ المحرزين علامة معادلة على الاقل ل 12 من 20 سواء كان في امتحان التخرج أو بعد اجتياز اختبارات الامتحان التكميلى يصرح نجاحهم ويعينون بصفة مراقبين متمرنين ويصبحون تحت تصرف الادارة ليتم الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية تعيينهم بحسب ترتيب نجاحهم في احدى الوظائف الشاغرة من التراب الوطنى حيث يتابعون فيه تمرينهم
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج مسابقة التلاميذ المراقبين المتمرنين في المدرسة الوطنية لدروس المواصلات السلكية واللاسلكية ( القسم الثالث من الثانويات والتكميليات ) الحساب :
- الجذر التربيعي الحسابي الخاص بحاصل الضرب أو بحاصل القسمة ، الجذر التربيعي ذو وحدة على وجه التقريب وذو تقريب عشري ، القاعدة ، الحساب بواسطة جدول مربعات وبواسطة قاعدة التجذير الحسابي المعطاة بدون اثبات ،
- الجذر التربيعي الحسابي ل س 2 حيث يعتبر س عددا نسبيا الجبر : 1 قاعدة حاصل القسمة الناتج من تقسيم عدد على آخر ، النسب ، التناسبات ، الخاصيات الابتدائية
2 - مراجعة درس كثير الحدود الخاص بالقسم الرابع تقسيم الحدود ، الكسور الجذرية ، تمارين بسيطة في الحساب تتعلق بكثير الحدود والكسور الجذرية • تعليم نقطة ضمن مستوى بواسطة احداثيات قائمة الزوايا ) اختيار الوحدات على المحاور ) • 4 قواعد المتغير والدالة أمثلة : رسم بياني لدالة والمتغير • دالة أ س + ب لمتغير س ، اتجاه التغير ، التمثيل بالرسم البياني حركة مستقيمة ومنتظمة ....
ه المعادلات والمتباينات الشرطية ، وضع المسألة ، تفسير علامات = >> المعادلة والمتباينة من الدرجة الأولى ذات مجهول على عوامل عددية ، التفسير بالرسم البياني .
للجمهورية الجزائرية 199 المعادلة من الدرجة الاولى ذات مجهولين على عوامل عددية ، نظام معادلتين من الدرجة الأولى ذات مجهولين على عوامل عددية التطبيق لحل بعض الصيغ البسيطة | الهندسة :
1 - الهندسة المستوية : 1 نسبة قطعتين . نسبة قطعتين موجهتين من مستقيم واحد ، تقسيم قطعة ضمن نسبة معينة في الحساب أو الجبر) | نظرية طاليس . التطبيق على المثلث وشبه المنحرف ، دراسة عكس النظرية فيما يخص المثلث وشبه المنحرف • 2 3 المثلثات المتشابهة 6 حالة المشابهة 3 الاسقاطات العمودية العلاقات المترية ضمن مثلث قائم الزوايا ، النسب المثلثية ) جيب ، جيب التمام ، ظل ، ظل التمام ) لزاوية حادة العلاقات المثلثية ضمن مثلث قائم الزاوية القيم العددية الخاصة بالنسب المثلثية لزوايا ذات ° 30 , ° 45 , ° 60 استعمال جداول النسب المثلثية Σ العلاقة بين طولى قطعتين رابطتين نقطة معينة بنقط التقاطع لدائرة مع قاطعين مارين بهذه النقطة قوة نقطة بالنسبة لدائرة
ب - الهندسة الفضائية :
ا - المستقيم والمستوى ، تحديدهما وضعياتهما النسبية توازي المستقيمات والمستويات
2 - زاوية المستقيمين بالفضاء : العمودية المستقيمات المتعامدة مع مستوى . الزوايا الزوجية مستقيم الأضلاع الزاوية زوجية ، زاوية مستويين المستويات المتعامدة 3 اسقاط عمودي على مستوى ، اسقاط نقطة ، ومستقيم وقطعة . 4 المتجهات : المتجهات المتكافئة • المتجهات المتعاكسة .
المجموع الهندسي لمتجهين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.