قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الورش والتركيبات . 843
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الرسم »
تجرى الاختبارات يومى 26 و 27 سبتمبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرة ( 10 ) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للاعوان الاداريين العاملين بفرع «الرسم» والمرسمين في رتبتهم ، ممن لهم سنتان من الأقدمية منذ تعيينهم في الرتبة ..
ويجب أن لا يتجاوز عمر المترشحين 35 سنة في أول يناير سنة 1970 يمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز العمر 39 سنة كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات.
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886-5 ..
- طلب للمشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية .
يجب أن توجه طلبات المشاركة فى الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى رئيس المصلحة التابع لها المترشح
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة
- انشاء في موضوع عام 2 س
- الرياضيات ( مسألتان ) س رسم طوبوغرافي : رسم أو نسخ خريطة أو تصميم حسب مقاييس يمكن أن يشمل مقاطع أو جانبيات س
- رسم صناعي 。 س اختبار في اللغة العربية 3 اس ينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
يمكن أن يصرح بنجاح المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء اللغة العربية والحاصلين على 150 نقطة لمجموع المواد بعد تطبيق العوامل .
ان البرنامج المفصل لاختبار الرياضيات مدرج في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية .
ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهى تضاف الى نقاط المواد الاخرى بعد تطبيق العوامل .
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية .
- نائب مدير التعليم .
يجوز للجنة الامتحان أن تستطلع رأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم .
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد والموصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين متمرنين ، ويتابعون دروسا للتكوين المهني
المادة 10
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي | أسست بالمرسوم رقم 37 66 37 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير - 2 سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 14666 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - • وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق ؟ يونيو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات وزير الداخلية السلكية واللاسلكية أحمد مدغري عبد القادر زيباك الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.