قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع التحويل والارسال 375
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع التحويل والارسال».
و تجرى الاختبارات يوم 4 غشت سنة 1974 بمراكز الامتحانات التي تحددها الادارة.
وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 16 مايو سنة 1974 •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثمائة (300) . 376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 ه
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والحاصلين على شهادة التعليم العام أو شهادة مدرسية تعادلها والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند اول يناير سنة 1974.
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز 35 سنة، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات.
المادة 5
فتح المادةتمنع اعفاءات عن الشهادات وزيادات في النقط للمترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه.
المادة 6
فتح المادةينبغي أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
1) طلب للمشاركة يحمل توقيع المترشح، 2 (2) شهادة الميلاد 3 (3) شهادة الجنسية 4 (4) نسخة يشهد بمطابقتها للدبلوم أو الشهادة المطلوبة، وعند الاقتضاء : 5 (5) بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 (6) مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 2 س 2
- جبر وحساب 3 س 3 -- هندسة 2 س 3 اختبار في اللغة الوطنية س -
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار فى اللغة الوطنية. ويجب ان يكون المترشح قد حصل على 80 نقطة في مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل.
ان البرنامج المفصل للاختبارات فى الجبر والحساب والهندسة يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيشتمل اختبار اللغة الوطنية على ثلاثة أصناف من التمارين :
الاول ينقط من صفر الى 8، ويشتمل على نص متبوع بأسئلة بسيطة ، الثاني ينقط على 6 ويشتمل على أسئلة في النحو والمفردات الجاري استعمالها ،
- الثالث ينقط على 6 ، ويشتمل على أسئلة تؤدي الى تحرير فقرة وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة ..
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير المستخدمين والتكوين المهنى أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير تجهيزات المواصلات أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله . - ويمكن للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم.
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد .
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم و تنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 13
فتح المادةيوضع التلاميذ اللذين أعلن عن نجاحهم نهائيا اثر انتهاء الدراسة، تحت تصرف الادارة لكي يعينوا في أحد المناصب الشاغرة بالتراب الوطني. وفي حالة عدم التحاقهم بمراكز التعيين يفقدون النجاح في المسابقة .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974.
وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان الكاتب العام حسين طيبي المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.