قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية التعيين مراقبين في فرع «الرسم» - 841
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبي فرع ه الورش والتركيبات »
تجرى الاختبارات يومى 30 و 4 أكتوبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة وتختم قوائم الترشيح يوم 25 يوليو 1970
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرة ( 10 ) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى العمال المهنيين من الصنف الاول المرسمين في رتبتهم ممن لهم سنة واحدة من الاقدمية في الدرجة الثالثة بحلول أول يناير 1970 .
وينبغي أن لا يزيد عمر المترشحين عن 38 سنة في أول پناير 1970 ..
يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز العمر 42 سنة كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 5 ، طلب للمشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، - شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية ..
يجب أن توجه طلبات المشاركة فى الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى رئيس المصلحة التابع لها المترشح المادة ه : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة 1 الاختبار الكتابي انشاء في موضوع عام 2 س الرياضيات 4 3 س التكنولوجية والميكانيكا 2 2 س رسم صناعي 2 2 س 2 الاختبار في اللغة العربية 3 1 س 3 الاختبار التطبيقي 6 وقت قابل للتغيير ينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
يعتبر ناجحا كل من حصل من المترشحين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل مادة كتابية باستثناء الاختبار في اللغة العربية و 10 نقاط لمادة الرسم و 12 نقطة للمادة التطبيقية والحاصل على 160 نقطة لمجموع المواد بعد تطبيق العوامل ان البرنامج المفصل المواد الرياضيات والتكنولوجيا والميقانية مدرج في الملحقين 1 و 2 المرفقين بأصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيحتوى اختبار الرياضيات على مسألتين احداهما تشتمل على الجبر والاخرى على الهندسة وكلتاهما مستمدتان من البرنامج المرفق بأصل هذا القرار
المادة 7
فتح المادةان الاختبار في التكنولوجيا والميكانيكا يشتمل على بحث سؤالين من الدروس ، الاول حول التكنولوجيا و الآخر في الميكانيكا ومستمدان من البرنامج المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 8
فتح المادةان اختبار الرسم يحتوى على تصوير حسب مقاييس معينة ( من الواجهة ، من الأعلى ، من الأسفل ، من اليسار ، من اليمين ، مقاطع ومقاسم ) لقطع تشكل جزءا من مجموعة محددة بالمناظر الضرورية أو حسب بوادر حرة . 844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1390ه
المادة 9
فتح المادةان الاختبار التطبيقى يتضمن تنفيذ عمل حسب رسم يحتوى على خدمة الخشب أو الفولاذ واذا اقتضى الحال النحاس ..
وحال تصحيح المواد الكتابية فان المترشحين الذين لم تكن لهم نقاط مسقطة يتابعون الاختبار التطبيقي ..
المادة 10
فتح المادةان الاختبار فى اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف الى نقاط المواد الاخرى بعد تطبيق العوامل .
المادة 11
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ،
- نائب مدير التعليم أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستطلع رأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون فى المسابقة كمراقبين متمرنين
المادة 14
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شوال عام - 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام | المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 21 صفر عام 1386 الموافق | 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121- المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 13899 الموافق 18 غشت سنة 1969
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 تونيو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية | عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-351
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.