قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع « الرسم ». 1152
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الرسم ».
تجرى الاختبارات يومي 1 و 2 ديسمبر سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 3 اكتوبر سنة 1973
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بثمانية (8) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للاعوان الاداريين من فرع الرسم المرسمين في درجتهم ممن لهم اقدمية في هذه الدرجة.
الثلاثاء 27 شعبان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 يجب على المترشحين ان لا يزيد عمرهم على 35 سنة بحلول اول يناير سنة 1973.
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر 40 سنة . وفضلا عن ذلك يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .
المادة 5
فتح المادةتمنح الزيادات في النقط للمترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب ان يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
طلب للمشاركة موقع من طرف المترشح 2 (2) شهادة الميلاد 3 (3) شهادة الجنسية ، 4 (4) نسخة يشهد بمطابقتها للشهادة او الشهادة المطلوبة وعند الاقتضاء :
(5) بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 (6) مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل
- اختبار حول موضوع عام 3 س 3 رياضيات (مسألتان) 3 س 2 رسم طبوغرافي : تخطيط أو نقل خريطة أو مخطط ذي مقياس معروف 4 س 5
- رسم صناعي 4 س 5 اختبار في اللغة الوطنية I س يوجد البرنامج المفصل للاختبار في الرياضيات في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقط في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 150 نقطة في مجموع الاختبارات.
المادة 9
فتح المادةيشتمل الاختبار فى اللغة الوطنية على ثلاثة انواع من التمارين :
- الاول ينقط من صفر الى 8 ويتضمن نصا متبوعا باسئلة بسيطة الثاني ينقط على 6 ويتضمن اسئلة 1 في القواعد النحوية - والمفردات المستعملة،
- الثالث ينقط على 6 ويتضمن اسئلة تكون محل تحرير فقرة .
وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مسقطة .
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة كما يلى :
- الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او ممثله مدير الادارة العامة او ممثله
- مدير البريد والمصالح المالية او ممثله 6
- مدير المواصلات او ممثله.
ويمكن للجنة الامتحان ان تستعين برأى اى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم.
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة .
و تنشر هذه القائمة فى المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر التعيينات حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين متمرنين ويكونون تحت تصرف الادارة ليعينوا في احد المناصب الشاغرة في التراب الوطني وفي حالة رفضهم الالتحاق بالمنصب المخصص لهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 .
وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان كتابة الدولة للمياه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.