قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين فى فرع « الورشات والانشاءات » . 1217
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الورشات والانشاءات ، وتجرى الاختبارات يومي 16 و 17 اكتوبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة باربعة (4) •
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للعمال المهنيين من الصنف الاول ، المرسمين في رتبتهم والذين لهم سنة من الاقدمية في الدرجة الثالثة من رتبتهم بحلول أول يناير سنة 1971 • ويجب الا يتجاوز سن المترشحين الخامسة والثلاثين
(35) بحلول أول يناير سنة 1971 ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر كله 40 سنة . كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات ... 1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1391 ه
المادة 4
فتح المادةيجب ان يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
ملف الترشيح رقم 886 5-
- طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية .
ويجب ان يوجه طلب المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الاداري الى رئيس المصلحة التابع لها المترشح
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
الاختبارات الكتابية :
نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء في موضوع عام 2 3 س الرياضيات 4 3 س تقنولوجية وميكانيكة 2 2 س رسم صناعي 2 2 س اختبار في اللغة العربية 3 I س اختبار تطبيقي 6 وقت قابل للتغيير وينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يمكن الاعلان عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار كتابي ما عدا اختبار اللغة العربية، و 10 نقاط في اختبار الرسم و 12 نقطة في الاختبار العملي و 160 نقطة عن مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل ان البرنامج المفصل لاختبار الرياضيات والتقنولوجية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةان اختبار الرياضيات المستمد من البرنامج الملحق بأصل هذا القرار يتمثل في حل مشكلتين احداهما حول الجبر والاخرى حول الهندسة .
المادة 7
فتح المادةان اختبار التقنولوجية والميكانيكة المستمد من البرنامج الملحق باصل هذا القرار يتمثل في معالجة سؤالين للدروس يتناول الاول التقنولوجية والثاني الميكانيكة .
المادة 8
فتح المادةان اختبار الرسم يتمثل فى وضع رسم حسب مقاييس معينة ( من الواجهة ومن الاعلى ومن الاسفل ومن اليسار ومن اليمين ومقطع ومقسم ( لقطع تشكل جزءا من مجموعة محددة بالمناظر الضرورية او حسب بوادر حرة .
المادة 9
فتح المادةان الاختبار العملي يتمثل في انجاز عمل حسب رسم يحتوى على خدمة الخشب او الفولاذ واذا اقتضى الحال النحاس الاصفر وفور تصحيح الاختبارات الكتابية يدعى المترشحون الذين لم يتعرضوا لتنقيط مسقط لاجتياز الاختبار التطبيقي
المادة 10
فتح المادةان اختبار اللغة العربية يتمثل في تعجيم نص محرر بالعربية . ولا تدخل فى الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وتضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل ..
المادة 11
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى :
مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او مندوبه ، رئيسا ، مدير الادارة العامة او مندوبه ، نائب مدير التكوين او مندوبه ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى أي موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين متمرنين
المادة 14
فتح المادةان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه والنصوص المعدلة والمتممة له .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.