قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتوظيف مراقبين تلاميذ في فرع « الاستغلال » • 692 اعلانات وبلاغات - ب . م . ج - جداول الحالة الشهرية للبنك المركزى الجزائرى بعنوان شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سنة 1969 ويناير وفبراير سنة 1970 694 ب و ج اعلان يتعلق بدعوة المكتتبين في سندات الأول واستغلاله 688 المساهمة للبنك الوطني الجزائرى الى الجمعية العامة
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتوظيف مراقبين تلاميذ في فرع « الاستغلال ، بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
وتجرى الاختبارات يوم 9 غشت 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .. وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح في 9 مايو 1970 .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين ( 30 )
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 المذكور أعلاه والحاصلين على شهادة التعليم العام ( الاهلية ) أو شهادة تعادلها يجب على المترشحين ان يكونوا بالغين 17 سنة على الاقل | و 30 على الاكثر عند أول يناير 1970 .
ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 35 سنة كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير عشر سنوات
المادة 4
فتح المادةيتوقف الاشتراك فى المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة 9 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم الى المدرسة المتخصصة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 5
فتح المادةيحتوى طلب الترشيح على الوثائق التالية :
شهادة الميلاد يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر .
شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر أصل الشهادة المدرسية وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني خلاصة السجل البلدي ، والا فمذكرة تبليغ المقرر ويجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها محل اقامة المترشح مرفقا بالوثائق المذكورة أعلاه ..
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء في موضوع عام 3 س دراسة نص 3 2 س جغرافية الجزائر الاقتصادية ( الموارد والانتاج ) ☑ 2 س اللغة العربية 3 1 س وينقط كل اختبار على 20 فيما يخص الاختبار باللغة العربية فانه لا تعتبر الا النقاط الزائدة على 10 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل بعد تطبيق العوامل على 80 نقطة من مجموع الاختبارات الاجبارية وكل علامة أقل من 6 تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار .
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ،
- نائب مدير التعليم أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم و تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة ثم يلحقون بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بصفة تلامذة مراقبين متمرنين ويتابعون دروس تكوين مهني وعند الانتهاء من الدروس فان التلامذة الحاصلين على علامة تساوى أو تفوق 9 وأقل من 12 يعينون مؤقتا في مكتب للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الى ان يعاد امتحانهم في ظرف ستة أشهر بعد امتحان التخرج من المدرسة . اما الذين يحصلون على اقل من 9 نقاط في امتحان التخرج أو في امتحان المراجعة فانهم يعدون غير قادرين على وظيفة مراقب ويقصون من المدرسة ، اما الحاصلون في امتحان المراجعة على علامة تساوى أو تفوق 9 وتكن أقل من 12 فانهم يعتبرون غير قادرين على وظيفة مراقب وبالتالى يتم تعيينهم كاعوان اداريين » فرع الاستغلال » بصفة متمرنين حسب درجة استحقاقهم في أحد المناصب الشاغرة عبر التراب الوطني أما التلامذة المعتبرون غير قادرين ممن لهم صفة موظفين من قبل ، فانه اما تتم اعادتهم الى سلكهم الاصلى اذا ما احرزوا على علامة تقل عن 9 على 20 ، واما يرسمون في سلك الاعوان الاداريين اذا ما احرزوا على اكثر من 9 نقاط وكان هذا السلك يختلف عن سلكهم الاصلي 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه
المادة 9
فتح المادةان التلاميذ الذين يحصلون على علامة مساوية | على الاقل ل 12/20 ( اثنى عشر من عشرين ( سواء كان في امتحان التخرج أو بعد اجتياز اختبارات امتحان المراجعة | يعتبرون ناجحين ويعينون كمراقبين متمرنين ويكونون تحت تصرف الادارة ليعينوا حسب ترتيب استحقاقهم في احدى الوظائف الشاغرة باى مكان من التراب الوطني حيث يواصلون تمرينهم
المادة 10
فتح المادةان الحائزين على شهادة تثبت عضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لتي أسست بالمرسوم رقم 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان اعلانات وبلاغات البنك المركزي الجزائري جدول الحالة الشهرية لغاية 31 اكتوبر سنة 1970 الأصول :
الرصيد من الذهب : ...
الأموال الموجودة في الخارج : .......
أوراق مالية ونقود أجنبية : 010000101001000000 اتفاقات الدفع الدولية .... ...
السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) قطع نقدية صغيرة :
الحسابات الجارية البريدية :
دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار ....
سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) ...
سندات تجارية مخصومة :
سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما ....
حسابات التحصيل : 46 1303530009. را 69 236761ر992 57/58 . ر 333 63 226,79 ر0545 23 0 0 0 0 0000 18 ر 372 ر5 59 1390 52 503 2010 30 0 ٫518617944 ٫ 156 سنة 1962) 000000 ..... ر 000ر40 00.00ر 80.00 ....... ر320000 70 ر 779ره 123889 900000.00 200 في الجزائر : ..... 70665676ره في البلاد الاجنبية : ..........
الأموال ذات الصفات العقارية خالص الاستهلاك : .....
المساهمات والتوظيفات :
أموال مختلفة 706,65676ره .. ( 84 0 964 0 6752 37 ر 887 ر 411 62 76 17 در 831 ر 143ر1 مجموع الأصول 20 683 ر 381/384 6
(1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 ..
(2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر :
في 5 أبريل سنة 1948 المصدقة بقانون 12/1/1949
- في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2
- السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية 00000ر 12,000 ..... ( .. ر... 2000000 .. 3200000000 الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية الخصوم :
للجمهورية الجزائرية 695 أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : TOTATOOTTOT TOTOLOT 20202020 ..ر140ر141ر 07.ر -
- الخزينة العمومية : 076 944 ر 935ر 197 } مصارف ومؤسسات أجنبية 172656,423007 - حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية 24 ره 38 ر 200 106 682003 0 0540 333
- حسابات أخرى 720000000000ر 54683873 اتفاقات الدفع الدولية 002010200201010020-2010 10 -
- رأسمال احتياطات أساسية ........... -
- احتياطات أخرى .........
- مؤن
- أموال مختلفة جدول الحالة الشهرية لغاية الأصول :
الرصيد من الذهب : .....
الأموال الموجودة في الخارج :
أوراق مالية ونقود أجنبية :
اتفاقات الدفع الدولية :
السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) قطع نقدية صغيرة :
الحسابات الجارية البريدية : ...
دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) سندات تجارية مخصومة :
سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما 04 0 427ر 10 . ر 100 ... ر 000ر40 20 - 37 ر 489 753ره 170 مجموع الخصوم 20 ر 683 ر 381/384 6 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي 30 نوفمبر سنة 1969 46 009 ر 13353. را 73 5/549 85997 78 ر5 93 544 73 25 ر 221 ر 35612 000 ......... 18 ر372 ره59 1390 70 ر 352 ر 2640 14 ر 984 ر 0979 1729 سنة 1962) 00000 80000000000 ...... ر .32000 56ره..ر156,570ر1 .....
(1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 .
(2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر :
في 5 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 12/1/19 1949 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2
- السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية ..... ر 000ر 000 ٫ 12 00000ر 000ر 20 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 حسابات التحصيل :
في الجزائر : .....
- في البلاد الاجنبية الأموال ذات الصفات العقارية ( ) خالص) الاستهلاك : ........
المساهمات والتوظيفات :
أموال مختلفة ........
الخصوم :
- - أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول :
الخزينة العمومية : 000.000... - مصارف ومؤسسات أجنبية - حسابات دائنة : - - مصارف ومؤسسات مالية حسابات أخرى ............ - اتفاقات الدفع الدولية -
- رأسمال احتياطات أساسية . - احتياطات أخرى ........ -
- مؤن أموال مختلفة ... - جدول الحالة الشهرية لغاية الأصول :
الرصيد من الذهب :
الأموال الموجودة في الخارج أوراق مالية ونقود أجنبية :
اتفاقات الدفع الدولية : 199 198 ر 722ر 2 198099 0 2722 10101010 62 ر 6814491 37 ر 887 ر 411 62 20:00 678,45 1328889 مجموع الأصول 23 ره 73ر 383 ر 6578 ..ر160/466 0 43. ر4 35547702261 209,69 ر0935 168 897,54ره 32 106 ه ر 490 ر 849ر 331 56,588,383,30 80 734 457ر 97 4000000000 20200000 - 29 ر 327 171.133 مجموع الخصوم 23 ره 73ر 383 6078 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي 31 ديسمبر سنة 1969 .... 009 35346 10013 5335067007 829 41 087ر 850587 73977ر 527 83 السلف الدائمة للدولة : اكتتاب المؤسسات المالية الدولية) (1) ..... 18 154,406,552 قطع نقدية صغيرة : ..
الحسابات الجارية البريدية : ...
دين على الدولة القانون رقم 62-156 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار 08 ر 760 3,400 35 ر ر 882 ر 10930 سنة 1962) 200000 20000,0000 -
(1) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 .
الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) 0000000 سندات تجارية مخصومة : ..... 2002010 ..... ر 000 ٫ 32 17 ره 90 ر 17 . ر 76. را سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما ..........
حسابات التحصيل : - في البلاد الأجنبية : 1 الأموال ذات الصفات العقارية (خالص الاستهلاك) :
المساهمات والتوظيفات : .......
أموال مختلفة ..
الخصوم :
أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول :
- الخزينة العمومية :
مصارف ومؤسسات أجنبية - حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية جزائرية حسابات أخرى ........... ...
اتفاقات الدفع الدولية
- رأسمال احتياطات أساسية احتياطات أخرى ..... -
- مؤن ........
أموال مختلفة ................. -
(2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : 16 289 ر 3674 16 289 3674 82 28 . ر 298 28 37 ر 887ر 411 62 20 68ر 18 در 915ره 113 مجموع الأصول 6,486,607094352 .. ره 48 ره 11ر 158ر 49 0 523 607 388 50666ر 218 ر 170 52/116,868,476 58 ر 423 ر 190 ر 360 40 ر103,440ر73 54 3500 ر1171925 2020202000 000.0ر 000ر 40 31 276 ر 260 ره 2020201020 ( 96 174 ر 118/619 64ر 709 889ر 247ر 1 مجموع الخصوم 94352 6070/60486 في 5 أبريل سنة 1948 المصدقة بقانون 12/1/1949 000,00 ر 120000 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 . .... 2000000 السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية - جدول الحالة الشهرية الأصول :
الرصيد من الذهب : ....
الأموال الموجودة في الخارج :
أوراق مالية ونقود أجنبية :
اتفاقات الدفع الدولية : ....... .. ز...ر...ر32 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي لغاية 31 يناير سنة 1970 46 0 009 ر 130353 . ر ا 47 : 828 288 ر 808 39ر 893 ر 962ر 93 616 .. ره 72001 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) 18 154406,552 أموال البنك المركزى الجزائرى التي فيها حقوق السحب قطع نقدية صغيرة :
الحسابات الجارية البريدية : . 956000 206 62 09 3,612996 10 ره 73 ر 222 ر 200 2 دين على الدولة القانون رقم 62-156- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962) 00000 الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) سندات تجارية مخصومة :
سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما ...
حسابات التحصيل :
في الجزائر :
في البلاد الأجنبية.
الأموال ذات الصفات العقارية خالص الاستهلاك ....
المساهمات والتوظيفات :
أموال مختلفة الخصوم : 200 ...... ر 320000 41ر 8930924717 00 : 2010 12ر 582 ر 6793 12 582ر 6793 82 004ر 298 28 37ر 887 ر 411 62 10 و 377 926ر 93. ر1 مجموع الأصول 67 05450 6,5660923
- - أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : ............ 00ره 18 ر932 4168
- الخزينة العمومية ..... } مصارف ومؤسسات أجنبية ......
حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية جزائرية حسابات أخرى اتفاقات الدفع الدولية
- رأسمال
- احتياطات أساسية احتياطات أخرى
- مون
- أموال مختلفة
(1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة
(2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر :
في 5 أبريل سنة 1948 المصدقة بقانون 12/1/1949 407,48 ر 319,610 88 644 ر 281 ر 230 572,55883 94 33 3939420163 95962ر 087 69 495086 137657 200 00000ر000ر40 5000000000 100 31 276 ر 260 ره 200000 17496/118619 73ر 842 09010 1332 مجموع الخصوم .054567 6,566923 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي 1963 ..... ؟ 12000000000000 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 000...
- السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية .. ر...ر 000ر 20 000 000 3200000 الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية جدول الحالة الشهرية لغاية الأصول :
الرصيد من الذهب : - الأموال الموجودة في الخارج :
أوراق مالية ونقود أجنبية ......
اتفاقات الدفع الدولية : ....
للجمهورية الجزائرية 699 28 فبراير سنة 1970 46ر 133530009. را 611062072691 80 173 ر 901 ر 97 24 ر 119/680178 السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) 20000000 18 154406,552 أموال البنك المركزى الجزائرى التي فيها حقوق السحب 0 0 0 2060956 62 قطع نقدية صغيرة : 0102010 20201020106020000000202020202010 300 ر 507769 3 الحسابات الجارية البريدية :
دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) Tota0 سندات تجارية مخصومة سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما حسابات التحصيل : 2020100020 95 ر 417 ر 800 203750 سنة 1962) 000000 4000000000 ΣΤΟΧΟΙΟΤΟ - ...... ر320000 34 ر 298 0 464 969 في الجزائر 77 ر 332 ر 750ره - في البلاد الأجنبية :
الأموال ذات الصفات العقارية (خالص الاستهلاك) :
المساهمات والتوظيفات :
أموال مختلفة الخصوم :
أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول :
الخزينة العمومية : - } مصارف ومؤسسات أجنبية. 35 33277 ر 750 ره 0.020202000 ( 42 ر 47. ر 299 ر 28 202020202020202020102020/0 37 ر 887ر 411 62 83 794 ر 86,611. را مجموع الأصول .120085062 6717 ره هر 059 ر 4244 50ر 177 ر 418 424 599 ر 490 ر 172 حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية جزائرية 50ر 453871 109 ه.ره 3520075016 حسابات أخرى ... 20 ر 694 ر 130 ر 70 اتفاقات الدفع الدولية -
- رأسمال
- احتياطات أساسية. 28/684 94 . ر 139 4000000000 .............
(1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 ..
(2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر :
في 5 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 - في 2 اكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/12 السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية - 000,00 ر 000 ٫ 12 ..... ر 000ر 20 00000ر 0000ر 32 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه
- احتياطات أخرى 00000000
- مؤن
- أموال مختلفة electro البنك الوطني الجزائري اعلان يتعلق بدعوة المكتتبين في سندات المساهمة للبنك الوطني الجزائرى الى الجمعية العامة العادية - ينهى الى علم السادة المكتتبين فى سندات المساهمة للبنك الوطني الجزائري انهم مدعوون ، طبقا للمادة 31 من القانون الاساسي ، الي الجمعية العامة العادية التي ستنعقد في 26 يونيو سنة 1970 على الساعة 10 صباحا بالمركز الرئيسي 31 276 ر 260 ره 96 0 174 ر 118619 052 552 ر 485 1343 مجموع الخصوم 62 ر085ر 012ر 6717 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاى للبنك الوطني الجزائري - 8 ، شارع ارنيستو «ش» غفارا، الجزائر العاصمة ، وذلك للتداول في جدول الاعمال التالي :
الاستماع الى تقرير الرئيس المدير العام وتقرير محافظ الحسابات .
- الاطلاع على بيان سندات المساهمة الموجودة في 31 ديسمبر سنة 1969 ، المصادقة على حسابات نهاية السنة المالية وتوزيع الأرباح ، القيام بالتعيينات التي هي من اختصاصاتها .
المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.