قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع التحويل والارسال 1102
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع التحويل والارسال . وتجري الاختبارات يومي 25 و 26 سبتمبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بستين ( 60 ) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للاعوان المتخصصين في التركيبات الكهربائية الميكانيكية المرسمين في رتبتهم ولهم على الاقل سنتان من الاقدمية منذ تعيينهم في الرتبة .
كما تفتح المسابقة للعمال المهنيين من الصنف الأول في أحد اختصاصات فرع التحويل والارسال على أن يكونوا مرسمين ولهم أقدمية سنة في الدرجة الثالثة • وينبغي أن لا يزيد عمر المترشحين على 35 سنة عند أول يناير 1971 يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المترشح سن الاربعين ، كما يؤخر هذا الحد بفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على أن لا يتجاوز مجموع الاعوام المؤخرة 10 سنوات .
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية:
- ملف الترشيح رقم 886 – 5 ،
- طلب المشاركة في الاختبارات محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل - التأشيرات القانونية .
يوجه طلب الترشيح عن طريق السلم الاداري لرئيس المصلحة التابع لها المترشح
المادة 5
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل
- انشاء حول موضوع عام 3 س 2 رياضيات 2 س 2
- كهرباء 3 س 3 أسئلة مهنية 3 س 5
- اختبار في اللغة العربية .Iس 3 ينقط كل اختبار من 0 الى 20 .
ولا يعتبر ناجحاً الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ماعدا الاختبار في اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل تكون له 120 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات ..
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية لالجمهورية الجزائرية 1103 يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الرياضيات والكهرباء والاسئلة المهنية في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيتضمن اختبار الرياضيات حل مسألتين من مستوى برنامج القسم الرابع من المدارس الثانوية ( الثالث سابقاً )
المادة 7
فتح المادةيتضمن اختبار الكهرباء معالجة سؤالين من برنامج الدروس وحل مسألة أو تمرين تطبيقي .
المادة 8
فتح المادةان الاختبار فى الاسئلة المهنية يتضمن معالجة 3 أسئلة من بين 14 سؤالا حول المواد التالية :
- الهاتف الأولى : سؤال ،
- تركيبات اجهزة المشتركين : سؤالان ،
- التعدد الهاتفي : سؤال ،
- الهاتف الآلى : سؤال ،
- الهاتف الآلى الريفي : سؤالان ،
- البرق : سؤالان ،
- الخطوط البعيدة المدى : سؤالان .
- الكهرباء اللاسلكية : سؤالان
المادة 9
فتح المادةان الاختبار في اللغة العربية يتضمن ترجمة نص محرر بالعربية الى الفرنسية .
ولا تدخل فى الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف بعد تطبيق المعامل الى نقاط الاختبارات الاخرى .
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الموظفين والهياكل أو مندوبه ، رئيساً .
مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ،
- نائب مدير التكوين أو مندوبه • يجوز للجنة الامتحان أن تستشير أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات ..
المادة 12 أو إن المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كمراقبين متمرنين ويتابعون دروساً في التعليم المهني .
المادة 13
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوظني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وترر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.