قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الرسم. 28
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الرسم.
و تجرى الاختبارات في 25 و 26 مايو سنة 1974 بمراكبز الامتحانات المحددة من طرف الادارة. وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 4 مارس سنة 1974.
الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرة (10) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للاعوان الاداريين في فرع الرسم المرسمين في رتبتهم والمثبتين لاقدمية مدتها سنتين في هذه الرتبة.
ولا ينبغي ان يتجاوز المترشحون سن الخامسة والثلاثين | عند اول يناير سنة 1974.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 40 سنة. كما يمكن أن يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح، -
- نسخة من شهادة الميلاد
- شهادة الجنسية وعند الاقتضاء :
- - بطاقة عائلية للحالة المدنية .
ان البرنامج المفصل للاختبار في الرياضيات يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية. وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 150 نقطة عن مجموع الاختبارات .
المادة 9
فتح المادةان الاختبار في اللغة الوطنية يتضمن ثلاث مجموعات من التمارين :
المجموعة الاولى وتنقط من 0 الى 8 تشتمل على نص متبوع باسئلة بسيطة ، المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة نحوية ولغوية مستعملة ، المجموعة الثالثة وتنقط على 6، تشتمل على أسئلة تؤدى الى تحرير فقرة .
وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب .
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
- مدير الموظفين والتكوين المهني او ممثله رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير تجهيز المواصلات أو ممثله، نائب مدير التكوين او ممثله.
ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي مضمون السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني | عضو اختصاصي في التعليم .
- أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل
- انشاء حول موضوع عام 3 س 3
- رياضيات (مسألتان) 3 س 2 رسم طبوغرافي : مخطط أو نسخة من خريطة أو مخطط وفق سلم معين يمكن ان يتضمن اعداد مقاطع عمودية وجانبية 4 س 5 رسم صناعي اس 5
- اختبار في اللغة العربية اس
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد •
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن بحاجهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 13
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمراقبين متمرنين ويوضعون تحت تصرف الادارة ليعينوا في أي منصب من المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني. وفي 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1393 : حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973.
وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.