قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف اطفائيين. 1373
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كينيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاطفائيين في الحماية المدنية . 1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، تاريخ إجراء المسابقات ومكانها وعدد المناصب المطلوب شغلها وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذى يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على ما يأتي :
- مذكرة استعلامات
- شهادة الميلاد
- شهادة الجنسية
- صحيفة السوابق القضائية رقم 3
- نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة المدرسية
- شهادة تثبت بان المترشح حر من أي التزام ومن أي ارتباط مع أية إدارة عامة أو خاصة، شهادة تبين وضعية المترشح تجاه الخدمة - الوطنية،
- عند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- عند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية
- شهادة طبية تثبت بأن المترشح أهل لممارسة الوظيفة المترشح لها،
- شهادة قياس القامة (القامة الدنيا 1,66 م)، صورتان للهوية ..
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقات للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في تاريخ اجرائها، الحاصلين على الشهادة الابتدائية .
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المطلوب بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس سنوات . 10 ويؤخر هذا الحد بما يساوي عدد السنوات التي ساهم بها المترشح في حرب التحرير الوطني دون أن يتعدى ذلك 10 سنوات .
المادة 6
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة فى النقط وفق التنظيم المعمول به .
المادة 7
فتح المادةينقط كل اختبار من 0 الى 20 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ..
المادة 8
فتح المادةتضبط وزارة الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية بقرار قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقات المذكورة .
المادة 9
فتح المادةتضبط لجنة المسابقة قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وتقرها وزارة الداخلية المديرية العامة للحماية المدنية بقرار .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة و أعلاه من :
- المدين العام للحماية المدنية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا ،
- المدين العام للادارة والوسائل أو ممثله، عضوا .
المدير العام للتكوين أو ممثله، عضوا ، مدين الدراسات والوسائل في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، نائب مدير الموظفين في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، مدين المدرسة الوطنية للحماية المدنية ،
- اطفائيين مرسمين (عضوين) .
المادة II : تخصص مسابقة توظيف الاطفائيين في الحماية المدنية للمترشحين الحاصلين على الشهادة الابتدائية أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة الكفاءة المهنية في احدى الحرف اللازمة لسير مصالح الحماية المدنية .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375
المادة 12
فتح المادةتشتمل مسابقة توظيف الاطفائبين | في الحماية المدنية على الاختبارات الآتية :
1) اختبارات القبول : 1 (1) فحص طبي للتأهيل الصحى . 2 (2) اختبار في التربية البدنية والرياضية يتمثل فيما يأتي :
عدو 1000 م : (المعامل (1) .
عدو 200 م مع حمل 40 كلغ : (المعامل (1 (1) .
- تسلق الحبل بالايدى فقط (المعامل (1 (1) .
- سباحة مسافة خمسين مترا (المعامل (1 (1) • .
ب اختبار النجاح :
1) (1) بالنسبة للحاصلين على الشهادة الابتدائية أو على شهادة معادلة لها :
دراسة نص باللغة الوطنية، متبوع بأسئلة، المدة : ساعتان ،
- كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها ،
ب) مسألة وتمارين فى الرياضيات، المدة :
ساعتان، المعامل 4.
- كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، 2 (2) بالنسبة للحاصلين على شهادة الكفاء المهنية :
1) (1) دراسة نص باللغة الوطنية متبوع بأسئلة المدة : ساعتان ،
- كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها .
ب اختبار يطابق كل اختصاص من الاختصاصات الحرفية اللازمة لسير الهياكل التقنية في الحماية المدنية، المدة : تتراوح بين 4 و 6 ساعات، المعامل 4
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة اطفائيين فى الحماية المدنية متمرنين ويجب عليهم أن يتابعوا تدريبا تكوينيا على مستوى الوحدات الميدانية، طبقا للمادة 8 من المرسوم رقم | 68-232 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .
المادة 14
فتح المادةيلتزم المعينون بالخدمة في الحماية المدنية طبقا لاحكام الامر رقم 71-78 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بالوحدة التي يعين فيها خلال الشهر الموالى لاشعاره بالنتائج يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح في المسابقة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 .
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح وبتفويض منه الاداري المدير العام للادارة جلول الخطيب والوسائل نور الدين بن مهيدي وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.