قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 يتضمن إجراء إمتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية. 654
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للحصول | على شهادة الاهلية لوظيفة ملازم في الحماية المدنية | طبقا للمادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بأربعين ( 40 ) منصبا .
المادة 3
فتح المادةتجري الاختبارات بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ إجراء الاختبارات بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ قفل الترشيحات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية الشريف رحماني محمد كمال العلمي وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.